1970 - 3550 باب صداق الملاعنة حديث قلت لابن عمر رجل قذف امرأته📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب صداق الملاعنة حدثني عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله
يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبايا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبايا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمر بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال قال
الرجل مالي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك صح هو طلب بالصداق فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كنت صادقا فقد دخلت بها واللسان إذا دخل
بامرأتي تبك المهر وقد سبق أن المهر يتقرر بالجماع والخلوة بعد والموت إذا مات عنها ولو لمثل بها تقرر مهر كامل وكذلك إذا كان الفصل لعيب في الزوج على القول الراجح فإنه يتقرر المهر
كاملا لأنه ولد غره طيب فإذا كان قد دخل بها فقد ثبت المهر ولا مهر له قال وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لأنه كانت السبب في الزراق ليست هي السبب إذا كانت هي صادقة ففي هذا دليل على
استعمال قياس الأولى لقوله إيش فهو أبعد منك لأنه إذا كان المهر لا يرجع إليك لو كنت صادقا عليها فعدم رجوعه إليك إذا كنت كاذبا من باب أولى وفيه أن المهر يثفت بالدخول لقوله دخلت بها
إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة