1965 - 3550 باب إذا عرض بنفي الولد حديث أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إذا عرض بنفس الولد حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاد عن سعيد بن مسير عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك
من إبل؟
قال نعم قال ما ألوانها؟
قال حم قال هل فيها من أورق؟
قال نعم قال فأنا ذلك؟
قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه في هذا دليل على أن الأسان إذا عرّب لنفي الولد فإنه لا يعد قدفا لأنه لو كان قدفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده أو الملاعنة لكنه لا
يكون قدفا وفيه تلين على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمته فإنه خاطب الرجل هذا بأمر يقتنع منه بماذا خاطبه؟
بالإبل لأنه سألوا هل له من إبل قال نعم قال ألوان حمر قال فيها أورق قال نعم قال أنها تاها قال لعله نزعه عرق قال فإن ولدك هذا لعله نزعه عرق يعني لعل أجداده من طبل أبيه أو أمه كان
فيهم أسود أو جداده فنزعه هذا العرق والحقيقة أن المثلة هذه إذا وقعت فهي تشكل على الرجل رجل أبيض اللو وامرأته فيضاء اللون فتأتي بطفل أسود هذه توقع الريبة ولكن النبي عليه الصلاة
والسلام أثى بدليل حس واق أنه لعله نزعه عرض وفي هذا الدنيا على أن للشارع تشوفا لإثبات النسب وإلحاقه لأن هذا الولد لو لم يكن من أبيه لكان لا نسب له لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص
على أن يكون النسب للأب ولهذا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ثم كان القول الراجح أنه لو قدر أن رجلا شاهد امرأته تزن واليذب الله أو أقرت عنده بذلك فإن له أن يجامعها فورا ولا
ينتظل لا إصبراء ولا عدة لماذا؟
لأن الولد للفراش حتى لو فرض النزان ينازعه فيه بعد ولادته وقال الزوج هذا ولدي فالولد لمن؟
للزوج وللعاهر الحجر وإذا كان الولد للزوج فله أن يطع زوجته فورا وهذا أحسن من الانتظار لأنه ربما تعلق بولد من هذا الرجل الزاني ويبقى الأمر مشكلة فإذا أزال عنه هذا الشيء أو الشك في أن
جاء معها فإن الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن؟
للزوج نعم نعم أي ما ينتفي إلا بالعان لا ينتفي إلا بالعان والمذهب أيضا بالعان يسبقه قذر والصحيح أنه ينتفي بالعان بدون قذر اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة