1962 - 3550 باب اللعان وقول الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية وقال الضحاك إلا رمزة إلا إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العذق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقت هذا إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز يقول مؤلف رحمه الله باب اللعان اللعان مصدر لاعن يلاعن وهو اللعان شهادات مؤكدات بأمين وإن شيء تفق الأيمان مؤكدات بشهادات على صدق مدعاه الزوج على امرأته من الزنا مثال ذلك قال رجل إن امرأته قزنت نقول له الآن إما أن تأتي ببينه فإن قال لا بينه قلنا إن أقرت هي هدت ودرئ عنك الحد وإن أنكرت فعليه حد القذ ثمانون جلدة إلا أن يلاعن اللعان يحضر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعي ويعظهما أولا ويخوفهما بالله عز وجل فإذا أصر بأن أصر الزوج على اللعان والزوجة على نفيه بأن أصر الزوج على القذ والزوجة على نفيه أجري اللعان بينهما فيقال للزوج اشهد بالله أربع شهادات أنك صادق وفي الخامسة وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين اشهد بالله أن زوجتي فلانة لزانية لزانية ثم يقول وأن لعنة الله عليه في الخامسة إن كنت من الكاذبين فإذا لعن قلنا لها هي نعم لعن فتشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم هذا اللعان فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا هكذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طيفين أبت أبت أن تلاعم فهل تحد الصحيح أنها تحد لأن هذه الشهادات أو هذه الأيمان المؤكتات في الشهادات تقوم مقام شهادة أربع تجاه ولهذا قال الله تعالى وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تشهد أي عذاب يدرأ؟ الحد وقال بعض العلماء إن المراد بالعذاب الحبس وأن المراد وأنها تحدث إذا أبت أن تلاعم حبست حتى تقر أو تلاعم أو تموت ولكن هذا قول بعيد من الصور إذن هذا هو اللعاء ولهذا قال الله عز وجل وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمَا كُلَّهُمْ شَهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسْهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَفَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَا كَاذِبِينَ هنا أتى بضمير الغائب لكن الزوج يقولها بضمير المتكلم نعم ثم تشهد قال وَالَدْرَوَانِهَ عَذَابِ أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وهنا فرق بين الزوج والزوجة ففي الزوج قال لعنة الله عليه وفي الزوجة قال غضب والغضب أشد من اللعنة لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها في هذه الحال لأنه لا يمكن أن زوج المدنس في راشة إلا وهو صادق ويمكن في كل سهولة أن الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتبرئ ساحتها فلما كان الأمر من الزوج بعيدا ومن الزوجة قريبا صار نصيب الزوج اللعن ونصيب الزوجة الغضب ثم استطرق البخاري رحمه الله لمسألة فقهية وهل وهي هل إذا قذف الأخرس امرأته بكتابه إشارة كالمتكلم أو لا يرى رحمه الله أنه كالمتكلم قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وإذا جاز ذلك في الفرائض وهي واجبات جاز ذلك في هذا يقال وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم الغالب إذا قالوا أهل الحجاز يريدون به المالكية لأن الإمام مالك هو إمام أهل المدينة يقال وقال بعض الناس قال بعض الناس كأنه يريد أبا حنيف البخاري إذا قال قال بعض الناس فالغالب أنه يعني أبا حنيف لا حد ولا لعه فيما إذا قده الأخرس زوجته بالإشارة ثم ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز جائز يعني ماض ونافذ ليس المراد بالجواز من الجواز التكريف اللي هو ضد الحرام قال وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا يعني وإن لم تقل بذلك بطل الطلاق والقذف المهم أن البخاري رحمه الله يحاول أن يسوي بين القذف والطلاق ويقول إذا كان الطلاق يقع بالإشارة فالقذف يقع كذلك بالإشارة والآخرون يقولون لا والفرق بينهما أن الطلاق له حكم ونفوذ ويقع من الهازل والجاد وحكمه يقع بالمتكلم نفسه أما القذف فإن حكمه يتعلق بالغير لأن القذف إنما وجب فيه الحد لأنه يدنس عرض المقذوف ولا يتدنس العرض إلا بإيش بالقول والكلام أما مجرد الإشارة فإنه لا يحصل به تدنس كما يحصل بالكلام حتى لو أشار بيده مثلا إلى ما يفهم منه فعل الفاحشة فإنه ليس كالكلام لأن الكلام صريح فالكلام التي يقوله أنت زاني لكن هذا لا يصرح بذلك على كل حال العشارة إذا كانت من غير الأخرص فالظاهر أن الصواب مع من يقول إنها ليست كالعبارة وأنها لا تعتبر قذفا لكن يعذر الحسان عليها وإن كانت من أخرص فإن الراجح قول من يقول إنها قذف لأن لا نعم لأن الأخرص ليس له طريق إلا هذا إلا الشرط لكن بالشرط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد قذف لأنه قد يشير مثلا بما يدل على الجماع مثلا وينيد أنه جامع من زوجته يعني حتى لو قال هذا ليشير إليه وأشار بعلامة الجماع قد يقول يعني أنك أن تجامع زوجتك مثلا نعم أو أن أبوك مثلا أباك جامع زوجة أمك أو ما أشبه ذلك ما هو صريح فإذا وجد قرينة فمغاضبة مثلا وأشار الأخرص بهذا والله المصدوب مع من يقول إنه إنه قد يوجد قريم طيب يقول الأصم ملاعم الأصم هل يتكلم ها نعم يتكلم الأصم يلاعن وإن كان لا يسمع ما تقوله الزوجة لأن المقصود سماع الحاكم والحاكم سيكون عندهما عندهما حين الآن وقال الشعبي وقتاده إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه بأصابعه تبين منه بإشارته أنت طالق ما قاتل لكن يقول الإشارة تقوم مقام النطق فإنها تبين تبين لأنه أشار إلى أن الطلاق ثلاث وهذا عن المشهور عند عامة العلماء أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتبين به المرأة والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة نعم وقال إبراهيم الأخرص إذا كتب الطلاق بيده لازمه وكذلك إذا كتب هو أيض الأخرص لأن الكتاب صريح فإذا كتب الناطق الطلاق بيده وقال زوجتي فلانة طالق وقع الطلاق وقال حمد الأخرص والأصم إن قال برأسه جاسر كيف قال برأسه هل الرأس يقال به ولا باللسان يقال به كما قال النبي عليه الصلاة من عمار بن ياسر إنما كان فيك أن تقول يديك هكذا وضرب الأرض فالقول قد يطلق على الفعل نعم فتقول قال فلان هكذا يعني بيده هذا أيضا الأسم الأخرص إذا قال بيده برأسه يعني أشعر فإنه يقع الطلاق منه يقع الطلاق إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة