1954 - 3550 حديث وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمى سواء وقال عكلمة إن ظاهر
من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور العجيب المؤلف ما ذكروا الأحاديث
في هذا ذكر هذه الأثار ظهار العبد كظهر الحر العبد يمكن أن يقول له زوجه يمكن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يمكن أن يتزوج العبد فإذا ظاهر من زوجته فلم يجب عليها عثقر
قبلها ليش؟
لأنه لا يملك ولم يجب عليها طعام ستين مسكين لأنه لا يملك وش يبق عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع سقطت الكفارة كالحر إذا لم يستطع الخصال الثلاث فإنها تسقط عنه وقال عكرمة إن ظاهر
من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء يعني رجل قال لأمته التي قد تسراها قال أنت عليك ظهر أمي فليس بشيء يعني ليس بشيء من الظهار وإلا فله الحكم طيب لماذا استدل؟
قال لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الظهار من النساء والذين يظاهرون من نسائهم وهن الزوجات والأمة ليست من النساء بل الأمة من مملكاتهم إنما ملكت أمينهم ولهذا فرق الله بينهما في قوله
إلا على أزواجهم أو ما ملكت عمانهم قالوا في العربية لما قالوا أي فيما قالوا يعني أن الأم هنا بمعنى في وهذا أحد أقوان في المسألة ولكن هذا خلاف الظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا
إذا امتنع الحمل على الظاهر والحمل على الظاهر ممكن أو لا حيث ذكرنا فيما سبق أن معنى قوله لما قالوا أي لنسائهم وذلك بالعزم على الجمال قالوا وفي بعض ما قالوا وفي نقض ما قالوا وهذا
أولى عندنا في بعض وفي نسخة وفي رقض وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزهور شوف اختلاف النسخة في هذا عندك قصطلاني قالوا في بعض الموحدة المسوحة العين المهملة والابن عساكر
وأبي ذرع عن الحمو والمسوح والمسمي وفي نقض بالنون والقاف والضاب المعجمة فيهما ما قالوا والثانية أوله هو صح أي أنه يأتي بفعل ينقض قوله الأول وهو العزم على المساك المناقض بالضهار قال
المؤلاء هذا أولى من قول داول العصبهاني الظاهري أن المراد من الآية ظاهرها وهو أن يقع العوض بالقوم بأن يعيد لحظ الضهار فلا تجد التفارة إلا به لأن الله تعالى لم يدل على المنكر المحرم
وقول الزهور والابن عساكر وعلى قول الزهور والمشاه إليه في آية بقوله وإنهما يقولون منكر من القول أي تنكره الحقيقة والأحكام الشرعية وزورا كذبا باطلا منحرفا عن الحق فكيف يقال أنه إذا
عاد هذا الدفع الموتوف فيما ذكر يجب عليه أن يكتشف ثم تحل له مرأة وإنما المراد هو ضد ما وقع منه من المظاهرة طيب معلوم الآن طيب يقول الآن المؤلف يعودون لما قالوا أن اللام بمعنى في أي
فيما قال وفي نقض ما قال أو وفي بعض ما قال ما قالوا يعني أن هذا التفسير فيما قالوا أولى من القول إن في بعض ما قال لماذا؟
لأن لأن الله لم يدل على المنكر بقول الزور وهذا رد لقول داود الظاهر إن معنى قوله لما قالوا أي للفظ الظهار فيقول إن سيدا قال أنت عليك ضهر أمي ما على الشيء لكن إذا عادها مرة ثانية
وقال أنت عليك ضهر أمي فقد عادا لما قال وحين إذا تلزمه الكفار ولكن قوله هذا لا شك أنه غير صحيح لأنه لو قال ثم يعود لما قالوا لكان الله تعالى يرشد عباده إلى أن يعيد هذا القول مرة
ثانية على اعتراض المؤلف البخاري رحمه الله وهذا بعيد القول الثالث في المسألة ما أشر إليه الشارع يعودون لمقال أي بإمساك الزوجة وهذا مثب الشافي رحمه الله وهو مذهب أيضا ضعيف يقول ما
أنا يعود المقال أنه إذا قال أنت عليك ضهر أمي وأمسكها بعد ذلك زمنا يمكنه أن نطلق فيه فقد عاد لما قال وحينئذ تلزمه الكفار واضح؟
طيب يقول إذا قال أنت عليك ضهر أمي الآن وجب عليك الكفار ليش؟
لأنه يمكنه أن يقول أنت طالق ولم يطلق فإمساكها بعد لفظ الظهار زمنا يمكنه أن يطلق فيه هذا هو العود فيكمان العود عنده أن لا يطلق بعد الظهار مباشرة فإن طلق مباشرة لم يكن الآن تلزم
الكفار إلا أنه لم يعود وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوت يمكنه الكلام فيه فقد عاد وحينئذ تلزمه الكفار مثل أنا الآن أفرض أنه أنا قلت أنت عليك ضهر أمي الآن وجبت الكفار وجبت الكفار ليش؟
لأنني سكت زمنا يمكن أن أقول أنت طالق ولم أقول وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل على أني عدت في زوجتي وهذا لا شكل غير صحيح لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقة وهذا أبطله الإسلام أما لو
قلت أنت عليك ظهر أمي أنت طالق فأنا ما عدت له فلا كفار تعالى وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابي زاد المعاد فمن أحب زيادة البحث فلا أرجعي عليه إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة