1953 - 3550 باب الظهار وقول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب الظهار الظهار مستر ظاهر يظاهر مشتق من الظهر وهو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح مثل أن يقول لها أنت علي كظهر أمك أو أنت علي كظهر أمي من الرضاعة أو أنت علي كظهر أمك الأول كظهر أمي نسب والثاني رضاعة والثالث مصاهرة نعم فإذا شبه المرأة مرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار أما إذا قال أنت علي كأختك فهذا ليس بظهار لأن أخت الزوجة ليست حراماً على الزوجة على التأبيد بل الحرام هو الجمع بينها وبين أختها وليست الأخت حراماً بل الجمع هو الحرام وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً بائنة كالطلاق الثلاث فحصلت قضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأته ظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد فشق عليها ذلك بناء على أن الظهار طلاق بائنة فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها كيف يظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد واجتمعت معه مدة طويلة فجعلت تشتكي فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية قد سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوعكم إن الله سمع بصير تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها والله عز وجل من فوق سبع سموات يسمع كلامها ومحاورتها النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى قد سمع الله قولاً التي تجادلك فيه إثبات السمع لله عز وجل وفيه أن الله يتكلم بالقرآن حال إنزاله لأن هذه الحاجة توقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الله قد سمع وسمع فعل ماضي يدل على أن هذا الخطاب متأخر عن الواقع أليس كذلك؟ ففيه دليل على أن القرآن ليس كما قيل نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم صار جبريل يأخذه من هذا حسب ما يأمره الله عز وجل بل نقول أن الله تعالى يتكلم به حين إنزاله لأن مثل هذه الحوادث الواقعة يعبر عنها بالماضي دليل على وقوع الخطاب بعد وجودها ووقوعه وفيه أيضاً دليل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته يتعلق بمشيئته وليس كالعلم فإن العلم صفة لازمة لله لا يتعلق بمشيئته لنس إذا شاء سمع وإذا شاء لم يسمع بل هو سامع دائماً لكن الكلام يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء ثم لا مؤلفاً حقيه باقي ساق الآيات إلى قوله فمن لم يستطع فيطعام ستين ستين وهذه تقى من المؤلفين الكبار يذكرون أول الآيات ثم يقولون إلى قوله كذا لماذا؟ اختصاراً واقتصاراً اختصاراً للوقت واقتصاراً على الشاهد إذا لم يكن الشاهد في جميع الآية وجميع الحديث قوله وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحوركما إن الله سمع بصير إلا اللائي ولدنهم يظاهرون من نسائهم أي يقولون لنسائهم أنت عليك ظهر أم هذا من الظهار طيب ظهر الأم حرام على ابنها أم لا حرام أشد ماك من الحرام وقول ثم يعودن من نسائهم لا لا ما هن أمهاتهم نفي لما ادعوه هم قال أنت عليك ظهر أم قال الله ما هن أمهاتهم ثم وبخهم توبيخاً من وجه خفي قال إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم لا يقول قائل إن هذا تفسير حاصل لأنه من المعروف أن أمك هي التي ولدتك فلنقول هذا فائدته التوبيخ من طرف خفي لهؤلاء كأنه يقول أيها البلداء أيها العاكسون لحقيقة ليست زوجاتكم أمهاتكم ولكن أمهاتكم اللاء ولدنكم ثم قال وإنهم لا يقولون منكراً من القول وزوراً وصف الله قولهم بوصفين منكر لأنه محرم شرعاً وكل محرم شرعاً فهو منكر وزور لأنه كذب فكيف يدعي أن أحل امرأة له كأشد امرأة له حرمة كذا يا جمال كيف كان منكراً طيب وإن الله يعفؤون غفور ثم بيّن الله تعالى كفارة ذلك فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا راقبة من قبل يتماس ثم يعودون لما قالوا أي يعودون لنسائهم وذلك بأن يعزم على جماعها فالعود بمعنى الأول فيعودون لما قالوا ليس المعنى يعيدون كلمة الظهار كما قاله بعضهم فالقال يعودون لما قالوا أي لنسائهم الذين ألاتي قالوا فيهن ما قالوا يعودون لهم وذلك بالعزم على الوطر فتحريروا راقبة من قبل أن يتماس لو قال قائل العود لما قالوا حقيقته الجماع قلنا نعم لكن لما قال من قبل يتماس علم أن المراد به يعني علم أن المراد به العزم على الجماع لأنه لما قال من قبل يتماس لا يمكن أن يكون المراد به الجماع وهو يقول من قبل أن يتماس ذلكم تعرضون به والله بما تعملون خبيل فمن لم يجد يعني لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها ولهذا حذف المفرول به لم يقل يجد رقبة قل لم يجد ليشمل فقدان رقبة أو فقدان ثمنها أو فقدانهما جميعا طيب فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس شهرين متتابعين يعني لا يخطر بينهما يوما واحد إلا إذا كان العذر على القول الراجح فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والسفر ولكن لو سافر لأجل أن يخطر لم يحل له الفطر فإن أخطر لازمه الإعادة من جديد لازم الإعادة من جديد فمن لم يستطع أي لم يستطع الصوم لمرض أو ضاعف أو غير ذلك من موانع القدرة فإطعام ستين مسكين يعني فعليه إطعام ستين مسكين إن شاء صنع لهم غداء أو عشاء فأطعمهم وإن شاء أعطاهم طعاما يطبخونه هم وهنا لم يقل من قبل أن يتماس في الإطعام فاختلف العلماء في هذه المسألة هل يلزمه أن يطعم قبل أن يجامع أو يجوز أن يجامع قبل أن يطعم منهم من قال بالجواز يعني يجوز أن يجامع قبل أن يطعم ومنهم من قال بالمنع الذين قالوا بالجواز أخذوا بيش بظاهر الآية إن الله لم يقيد والذين أخذوا بالمنع قاسوه على الأول قالوا إن تحصيل الرقبة أشق وأكثر وقتا من من إطعام ستين مسكين وصيام شهرين المتتابعين كذلك أشد وأشق من إطعام ستين مسكين فإذا منعه الشرع في المسألتين الأوليين فمنعه في الثالثة من باب أولى نعم وهذا القياس لا شك أنه قياس من جيد لكن مشكلة عليه أن الله تعالى قيد في المسألتين الأوليين قيد من قبل يتمس لو قيد في الأول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صرشته لكن كون قيد في الأولى وفي الثانية وسكت عن الثالثة يدل على أنه لا يشترط أن نعم لا يشترط أن يكفر قبل الجمع لكن ندفع هذا الإهراد فنقول إنما قيد الله تعالى في الثانية سلام شهرين التبعين لأن لا يتوهى مواهم أنه لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التكفير لأنه لو قيد في الأولى فقط وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لا أشكل علينا حيث يمكن أن نمنع القياس لا سيما في المرتبة الثانية كيف نمنعه نقول طول المدة فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكون قبل ثماس فإنه لا يلحق به الصيام لأن الصيام يطول فلما كان القياس في المرتبة الثانية لا يتأتى على المرتبة الأولى قيده الله في قوله من قبل أن يتماس لألا يتوهى مواهم أن هذا الشرط ليس مقصودا في الصيام أما في الطعام فلما يذكر الله عز وجل لأن كل عاقل يعرف أنه إذا اشترت يخراج الكفارة قبل الجماعة في المرتبتين الأوليين فاشتراطه المرتبة الثالثة من باب أول هذه واضحة لا إذا المراتب كم ثلاثة مرتبتان قيد فيهما الحكم بكونه قبل أن يتماس والثالثة سكت عنه فكان في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال يجوز التماس في المرتبة الثالثة وهي الإطعام قبل الكفارة ومنهم من يقول إيش لا يجوز الذين قالوا بالجواز طيب قلنا هذا القياس جيد لكن يرد عليه شو رد يا بندر في المرتبتين الأوليين العتق والصيام لا أنا بنمنع القياس نعم خليف إيه طيب وإذا قالوا إنه قاص في الأولى والثانية قيد في الأولى والثانية إذا قالوا إنه قيد في الأولى والثانية وسكت عن الثالث يعني معناه يجوز أن يجامع قبل أن يكفل طيب صحيح لأنه لم يشتفل لكننا أجبنا عن هذا أيضا أحسنت تمام نقول القياس في الثانية ليس لأخراج الثالثة لكن لدفع توهم أن يتوهى مواهم لأنه لما طالت مدة الكفارة في الصيام جاء يجوز الجماع قبل الكفار نعم الذي أخرى عنه لي أن الاحتياط أولى أن لا يكفل حتى يطل طيب إطعام ستين مسكينا لا بد من هذا العدد نعم لا بد من هذا العدد فلو أطعم طعام ستين مسكينا لمسكين واحد في أن صار يكرره عليه ستين يوما على مسكين واحد فإن ذلك لا يجز لأن الله تعالى قال فإطعاموا وإطعام مصدر أطعم يطعموا وهنا أطعم إلى الستين حتى الله على أنه لا بد من أن يطعم هؤلاء فعلا هؤلاء فعلا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة