1951 - 3550 باب حكم المفقود في أهله وماله والأثار في ذلك📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربصوا وقال لإسماعيل ابن أبي نويس المبخور قبل وفي بعض النوات قال إسماعيل متقضى وبه انتزل بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق والأول معتمد
وهو ثابت في رواية أبي ذاب المغير لأنه هو المعلق وهذا هو الظاهل إذا كان معاصر لك هو كان معلق وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال المغفور هو الظاهل الذي فقد من بين أهله فلم
يعلم أحي هو أم ميت هذا المغفور انقطع خبره ولا نعلم هل هو حي أم ميت أو ميت وقال ابن مسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربصوا امرأته سنة واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم
يجد وفقد فأخذ يعطي الدرهمة والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أبى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال ابن عباس نحوه وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم
واله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود قال المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة يعني ثم تعتد وتحل الأزوات وهذا خلافه مشهور المذهب المشهور من المذهب أنه إذا فقد في الصف
القتال انتظرت امرأته أربع سنوات منذ فقد لأن ظاهر غيبته الهلاك والمسألة الخلافية وقد قدمنا في الكلام على ميرات المفقود أن الصحيف هذا أنه يرجع إلى الحاكم وأن ذلك يختلف باختلاف الناس
فمن الناس من لو فقدناه شهرا لعلمنا أنه ليس على الوجود لأنه رجل مشهور ومعروف ولو كان على الوجود ما خفي على الناس ومن الناس من يفقد عشر سنواته أكثر ولا يعلمه أهو موجود أم ميت مثل أن
يكون من عامة الناس الملغميرين في الناس الذين لا يعلموا بقدومهم ولا بسفر فالأول ربما نحكم عليه بأنه مات بكم من مدة؟
بمدة قريب سنة أو سنة ونصف أو ما أشبه ذلك والثاني ربما لا نحكم عليه بأنه فقد إلا بعد مدة طويلة يعني الرجل المجهور هذا من وجه آخر إذا كانت الدولة قوية في الحفاظ على الأمر وفي توزين
إثبات الشخصية وما أشبه ذلك فإننا قد نعثر على الإنسان المفقود في مدة وجيزة وإذا كان أمر بالعكس فقد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة فالصواب الرجوع في ذلك لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم
بموت المفقود فإن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج فإذا تزوجت وجاء زوجها الأول فالصحيح أن زوجها الأول يخير مطلق يخير مطلق سواء جاء قبل أن يطعها الثاني أو بعد أن وضعها فيوقع له
الآن زوجتك تزوجت لانقطاع خبرك والحكم بموتك فأنت بالخيار إن شئت خذ زوجتك وإن شئت فدعها مع الزوج والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وضع الثاني فهي للأول فهي للأول على كل حال ولا خير
له وبعده أي بعد الوضع يخير بعده يخير طيب فإن اختار أن لا يأخذها فإنه يرجع بمهرها على الزوج الثاني لأنه هو الذي فوتها عليه وإن اختار أخذها فإن الثاني لا يرجع عليه لأن الثاني قد دخل
مخاطرا مخاطرا لأن زوجها زوجها مخون أما المسأل الثاني اللي ذكرها اشترى ابن المسأل الجارية والكمس صاحبها سنف لمجد وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي وقال هكذا
فافعلوا باللقطة اللقطة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرفها سنة يعني يطل من يعرفها فإن جاء صاحبها أخذها وإن مضت السنة السنة قبل أن يأتي صاحبها فهي لمن إيش لمن وجدها لكن مع
ذلك لو جاء صاحبها بعد السنة وجب عطاؤها إياه طيب ابن سعود رضي الله عنه جعل من جهل فصاحب اللقطة لأنه تمس صاحبها الذي باع عليه ولكنه لم يجد وفي آثال ابن مسعود دليل على أن الأموال
المجهولة صاحبها تقوم ويتصدق بها عن صاحبها تخلصا منه وهل له أن يطيها الحاكم؟
نعم إذا كان الحاكم أهلا بأن كان ثقة أمينا فإنه يعطى إياها وتبرأ بها الدم وإلا فالإنسان هو الذي يتصدق إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة