1950 - 3550 حديث أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قطيبة طالح حدثنا البيت عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعيشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق لأن الطلاق حينئذ حق للزوجة فإذا أبى الزوج أن يقوم به أجبر عليه فإلا نفعل طلق عليه الحاكم كما نقول في المحجور عليه إذا كان عليه دين وعبان يقضي يدينا وعبان يبيع ماله فإن الحاكم نعم يبيع ماله ويقسمه وهنا إذا امتنع نعلم أنه إنما أراد الإضرار بالزوجة وإلا من الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة