1949 - 3550 حديث آلى رسول الله من نسائه وكانت انفكت رجله📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
من أخيه عن سليمان عن حميد طويل أنه سمع أنسة بن المالك يقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت
شهرا فقال الشهر تسع وعشرون هذا فيه دنيا على جواز الإيلة الإيلة لسبب وسبب ذلك مطالبة للزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام إياه بالنفقة فيجوز أن يولي لكن بشرط أن لا تزيد المدة على
أربعة أشهر وقد أخذ العلماء أو بعض العلماء من هذا أن الزوجة لا يجب عليها أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرة في السنة كم؟
ثلاث مرات وهذا لا يؤخذ منه في الواطن أولا لأن هذا الحكم خاص بمن بمن آلى لا بكل زوج وثاني لأن الله قال وعاشرهن بالمعروف ويسر من العشرة المعروف أن يدعى رجل زوجته لا يأتيها إلا بعد
أربعة أشهر مرة لا سجم إذا كانت هي شابة هو شاب فإن هذا لا يمكن فالحالة التي فرض الله فيها أربعة أشهر حالة معينة في رجل آل والإيلة كما سنفنا قبل قليل لا يجوز إلا إيش؟
إلا لسبب إلا لسبب أما لغير سبب فلا يولي طيب واستفيد من قوله تعالى إن عزموا الطلاق فإن الله سمين عليم وقوله إن فاغوا فإن الله هو الرحيم استفيد من هذا أن الفيئة أحب إلى الله لقوله
فإن الله أفور رحيم وأما ذيك فقال سمين عليم وهذا يشبه الوعيد لهذا المول ولولا أن الطلاق مفاح لقولنا إن الآية تدل على فحريم الطلاق إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة