1946 - 3550 باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الدمين أو الحربي وقال عبد الوائد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عقاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وقال الحسن وقتاد في مجوسيين أسلم هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبة وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال ابن دريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أي عارض زوجها منها لقوله تعالى وأتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القريش بسم الله الرحمن الرحيم قائر هذه الآثار أن المرأة إذا أسلمت وزوجها هو مشرك أنها تبين من زوجها في الحال ولا تحل له إلا بعقد وأنه لا فرد بين من عليها عدة ومن ليس عليها عدة التي لس عليها عدة أن نسلم قبل أن يدخل بها ويقلو بها والتي عليها عدة أن نسلم بعد الدخول أو الخلوة والمعروف عند جمهور العلماء أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد إسلامه لأنه لا عدة لها حينئذ أو لا عدة عليها حينئذ وأنه إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم الزوج فهو على نكاحه وإن لم يسلم تبين انفساخه منذ أسلمت الزوجة فلا تعود إليه إلا بعقد جديد وذهب بعض أهل العلم ومن الشيخ الزامن التمية إلى قول ثالث وهو أنه إذا أسلمت بعد الدخول فإنها ما دامت في العدة إذا أسلم فهي زوجته فإن انتهت العدة وأسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت رجعت إليه إذا أسلم واستدل لهذا بحديث أبي العاصر بن الرفيع حين أسلمت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي مسلمة من الأصل لكن حين أسلم بعد أن نزل تحريم المسلمات على الكفار أسلم بعد ست أو سبع سنين فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاه الأول فالأقوال إذن ثلاثة أولا ظاهر الأثار هذه والثاني التفصيل وهو قول جنهور والثالث التفصيل على وجه آخر وهو اختيار الشيخ الزام بن تيمية رحمه الله والعلم من المسلح سنلنا نرجع إلى الشرح الآن قصطلاني بالتنوين إذا أسلمت المشركة ووتنية أو النصرعنية أو اليهودية تحت الدمية أو الحربين قبل أن يسلم هل تحصل الفرقة بينهما لمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر المكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما قال الشافعية إذا أسلم مشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي وتحتهم حرة كتابية تحل له ابتداء استمر نكاحه لجواز نكاح المسلم لها أو كان تحته حرة غير كتابية كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء وتخلفت عنه بأن لم تسلم معه أو أسلمت هي وتخلفه فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم الآخر في العدة استمر نكاحه وإلا فالفرقة من الإسلام والفرقة فيما ذكر فاسقلا طلاق ولو أسلم معه ماذك والفرقة فيما ذكر فاسقلا طلاق ولو أسلم معه قبل الدخول أو بعده استمر نكاحهما نكاحهما لتساويهما في الإسلام والمعية في الإسلام بآخر بآخر لفظ بآخر لفظ لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه وقد جنح البخاري إلى أن الفرقة بمجرد الإسلام وشرع يستدل لذلك فقال وقال عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحداء عن حكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه سواء دخل عليها أم لا وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحداء بنحوه وقال داود ابن أبي الفرات بالفاء المغمومة والراء المخففة عن إبراهيم بن ميمون الصائب المروزي أنه قال سئل عطاء هو ابن أبي رباح عن امرأة من أهل العهد أي الدمة أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة أهي امرأة قال لا أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداع جديد أيضا لأن الإسلام فرق بينهما وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء لمعناء وقال مجاهد هو ابن جبر فيما وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم أي لا حل بين المؤمنة والمشرك لا حل أي لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلما وقال الحسن الرصري والابن عساكر باب بالتنوين وقال الحسن وقتاد ابن دعامة فيما أخرج ابن أبي شيبة في مجوسيين امرأة وزوجها أسلماهما على نكاحهما وإذا بالواول أبي ذر فإذا سبق أحدهما صاحبة بالإسلام وأبى الآخر أن يسلم بانت منه وحينئذ لا سبيل له عليها إلا بخطبة وقال ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز فيما وصله عبد الرزاق قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أي عاوض بفتح الواو مبنيا للمفعول من المعاوضة ولي أبي ذر وابن عساكر أي عاوض بإسقاط الواو من العوض أي أيعطي زوجها المشرك منها عوض قال عطاء لا يعاوض لا يعاوض إنما كان ذاك المذكور في الآية من الإعطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد من المشركين حين انعقد العهد بينهم عليه وأما اليوم فلا وقال بالواو والابن عساكر بإسقاطها مجاهد فيما وصله ابن أبي حاتب من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صداقهم وليمسكوهن ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ثم انقطع ذلك يوم الفتح وبه قال حدثنا يحيى ابن بكير نصد يعني العلم وهي أنه بمجرد إسلامها تبين منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو بعدها وهذا ظاهر العثار التي ساقها البخاري رحمه الله والثاني إن كان قبل الدخول وأدخله انفسخ النكاح بمجرد الإسلام وإن كان بعد أحدهما وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الزوج فهي زوجته وإلا تبين أنه منفسخ منذ أسلمت المرأة القول الثالث أنه إن كان قبل الدخول انفسخ من مجرد العقد وإن كان بعد الدخول فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خير لها وبعدها لها الخير إذا أسلم إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجع وهذا اختيار شيخ الإسلام المتينية مستدلا بحديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاصر من الربيل حيث أسلم بعد نزول آية التحريم بنحو ست أو سبع سنين فردها عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول وعلى هذا فيكون فائدة العدة على رأيش الإسلام هو أنه قبل انقضاء العدة لا خيار لها وبعدها نعم لا خيار أما على رأي الآخرين فهي بعد العدة لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة