1945 - 3550 باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن حديث ابن عباس...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن حباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى النبي والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطف حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاه فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمت فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمت للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب قريبة نعم قريبة نصحة قريبة نعم نصحة عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غن الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي المشركات إذا أسلمنا وهاجر فإنها ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر وتحل بعد ذلك لمن؟ للمسلمين ولكن ما هي العدة؟ صريح هذا الحديث أن العدة حيضة واحدة لأنها غير مطلقة وهذا يشهد للقول الراجع أن كل فراق بغير موت أو طلاق فعدته حيضة واحدة إلا في الحامل فعدته أبدا الحامل لأن المقصود من هذه العدة هو براءة أو العنب براءة الرحم وهذا يحصل بحيضة واحدة فالخل يكفي فيه حيضة واحدة والفصل لعيب الزوج يكفي فيه حيضة واحدة ولعيب الزوجة حيضة واحدة والفصل اختلاف بين الزوجين وشقاق يكفي فيه حيضة واحدة وعلى هذا فقص إذا حاضت فإن تزوجت فهل للزوج الثاني وإن لم تتزوج وجاء الزوج الأول فالأصح أن لها أن ترجع إليه والمشهور من المذهب أنها بعد العدة لا ترجع لأنها بانت منه وانقطعت علائقها منه والصحيح أن لها أن ترجع لكن لا تلزم أما لو أسلم قبل انقضاء العدة فإنها ترجع إليه لزوما فهذا هو الفرق بينما إذا كان إسلامه قبل العدة أو بعدها أنه إذا أسلم قبل العدة رجعت إليه وبعدها هي في الخيار إلا على المذهب فإنه إذا أسلم بعدها فلا ترجع إليه إلا بعقد هذا ينفعك فيما ابتل به كثير من المسلمين أو على الأصح بعض المسلمين الذين لا يصلون إذا عقدوا على نسائهم وهم يصلون ثم بعد ذلك ارتدوا بترك الصلاة ينفسر النكاح نعم ينفسر النكاح فإذا حاضت ملكة نفسها وإن أسلم ورجع إلى صلاة قبل أن تحيض فهي زوجته على المذهب إذا حاضت فإنها لا ترجع إليه إن رجع إلى الإسلام إلا بعقد وعلى القول الثاني هو الصحيح أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد لأن فائدة المطلع العدة هو أن الزوجة تملك نفسها ويدل على الحديث معباس هذا قال وكان إذا هاجرت المرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطور فإذا طهرت حل لها النتاع فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه يعني بعد الحيض وهذا هو اختيار شيخ السلام بن تيمية رحمه الله على أنها لها الخيار إذا انتهت العدة المطلقة ثلاثا أكثر العلم على أنها لابد من ثلاث حياض وقد مر علينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال تكفيها حيضة إن لم يكن هذا خلاف الإجمال تقرأ عن الشرح نعم لا ما يدل لأنه يكون طلب حكم نكاح من أسلم من المشركات وحكم عدةهم وبه قال حدثنا ولأبي ذار حدثني وبالإفراد إبراهيم بن قرس لا ما نكاح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين الأولى كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون والثانية كانوا مشركي أهل عهد والابن عساكر عقد بالقاف بدل عهد بالهاء لا يقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه ولا يقاتلونه وكان بالواب ولأبي ذر فكانت فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب إلى المدينة مسلمة لم تخطب بضم أوله وفتح الطاق مبنياً للمفرول حتى تحيض ثلاثة حيض وتطهر لأنها صارت بإسلامها وهكذا ثلاثة حيض من كيس الشرح نعم كل ذلك خارج شرح كثير الشرح كثير أنا فاهم لكن أقول ثلاثة حيض من كيس لأن الحديث حتى تحيض مطلق ما في ثلاثة حيض وتظهر لأنها صارت بإسلامها وهجرتها لكن شف يعني كيف يعني تعصب تعصب للفقه أو للمذهب لماذا حول هذا المطلق إلى مقيد مثل الحيار لأن هذا هو مذهب لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر وقال الحنفية إذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة وقعت الفرقة اتفاقا وهل عليها عدة فيها خلاف عند أبي حنيفة لا فتتزوج في الحال إلا أن تكون حاملة لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع وعند أبي يوسف ومحمد عليها العدة وجه قول أبي حنيفة أن العدة إنما وجرت إظهارا لخطر النكاح المتقدم ولا خطر لملك الحربي بل أسقطه الشرع بالآية في المهاجرات ولا تمسكوا بعصم الكوافر جمعوا كافرة فلو شرطنا العدة لازم التمسك بعقدة نكاحهم في حال كفرهم فإذا طهرت بضم الطاء حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح تتزوج غيره ردت إليه بالنكاح الأول وإن هاجر عبدهم منهم من أهل الحرب أو أمتم فهما حران فهما حران ولهما للمهاجرين من مكة إلى المدينة من تمام حرمة الإسلام والحرية ثم ذكر عطاء من قصة أهل العهد مثل حديث مجاهد وهو قوله وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا إليهم وردت أثمانهم إليهم وهذا من باب فداء أسرى المسلمين ولم يجوز تملكهم بارتفاع علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم وقال عطاء بالإسناد السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة لضم القاف مصبرا لأبي ذر وابن عساكر ولغيرهما قريء قريبة بفتح القاف وكالسراء وكذا ضبطه الدمياطي وفي القاموس الوجهان وعبارته بالتصغير وقد تفتح بنته ولأبي ذر ابنته أبي أمية بن المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخت أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وظاهر هذا كما في الفتح أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة وفيه نظر فقد ثبت بسند صحيح عند النسائي ما يقتضي أنها هاجرت قديما لكن يحتمل أنها جاءت إلى المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم أو كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الآية لكن هذا يرده ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت ولا تمسكه بعصم الكوافر فذكر القصة وفيها فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة فهذا يرد أنها كانت مقيمة ولا يرد أنها جاءت زائرة ويحتمل أن يكون لأم سلمة أختان كل منهما تسمى قريبة تقدم إسلام إحداهما وتأخر إسلام أخرى وهي المذكورة هنا ويؤيدها أن عند النساء في طبقاته قريبة الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وكانت أم الحكم ابنة ولأبي ذر بنت أبي سفيان أخت معاوية وأم حبيبة لأبيها تحت عياض بن غن بفتح الغين