1941 - 3550 باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن هذا الحديث تقدم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطأ بالناس وقال إنهم استأذنوا فلا آذن ثم لا آذن ثلاثة مرات أما الآية الكريمة التي صدر بها المؤلف الباب باب الشقاق الشقاق بين من بين الزوجين الشقاق بين الزوجين يكون الشقاق من إساءة عشر بينهما فماذا نصنا نصنا نبعث حكما من أهله وحكما من أهله رجلين يحكمان في الأمر أحدهما من أهل الزوجة والثاني من أهل الزوجة واختير ذلك لأن أهلهما أعرفوا الناس بحالهما ولهذا قال فباتوا حكما من أهله وحكما من أهله يدرسان الوضع وينظران في الأمر من المخطي ومن الذي يتحمل أن يكون عليه مال ممن لا يتحمل هذا الحكمان وعدهم الله سبحانه وتعالى خير عدة فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أما إن أراد انتقاما وانتصارا لأنفسهما فإن الغالب أن لا يوفق يريد إصلاحا بين من بين الزوجين جلس ونظر في القضية وكل واحد منهما لم يتعصب لقريبة فأهل الزوج لم يتعصبوا للزوج وأهل الزوجة لم يتعصبوا للزوجة بل نظروا بالعدل والإنصاف وأرادوا الإصلاح فإن الله تعالى يقول يوفق الله بينهما فتجتمع كلمتهما إما على الجم بين الزوجين بعوض أو بدون عوض وإما على التفريق المهم أنهما إذا أحسن النية وفق الله بينهما فين أساء النية فالغالب أن لا يوفق وأن لا تتفق كلمتهما وفي هذا الدشارة إلى أنه يجب على كل حاكم بين الناس أن يريد بذلك الإصلاح الإصلاح دون الانتقام من الغير والانتصال للنفس إذا أراد الانتقام من الغير والانتصال للنفس فإنه يفسد أمره لكن إذا أراد الله الإصلاح أصلح الله على يديه طيب هذين الحكمان يحتاجان إلى توكيل من الزوجين الصحيح أنهما لا يحتاجا وأنهما حكمان إلى وكيلة والذي يبعثهما هو الحاكم القاضي يبعثهما يجل انظرا في الموضوع اتفق الرأي منهما على التفريق بين الزوجين بدون عوى يفرقان ولا لا نعم يفرقان لأنهما حكمان فإن قال زوجه أنا لا أرضى أو قالت زوجه أنا لا أرضى أقول لا عبرت برضاكم انتقلت المسألة منكم إلى غيركم طيب إن رأي أن يفرق بعوى لهما ذلك نعم لهما ذلك لهما ذلك سواء جعل العوض على الزوج أو على الزوجة لأنهما حكمان والحاكم حكمه نافل نعم أما الحديث فما هو مناسبته للترجمة حقيقة أن البخالي رحمه الله أحيانا يأتي بغرائب وش مناسبة الحديث للترجمة وهل يشير بالخل عند الضرورة مناسبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من أن يتزوج عليم نبي طالب على ابنته خوفا من الشقاق لأن المعروف أن المرأة ذات غيره على الزوج كما وقع ذلك في أفضل لنساء أمهات المؤمنين ربي الله عنهم وقع لهن من غير ما مر علينا منه كثير فلما كان الرسول فلما كان عليم نبي طالب لو تزوج حصل بينه وبين من وبين فاضل ما يحصل من الضرة للضرة فخاف الشقاق النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف الشقاق منع قال لا آذن لا آذن وهذا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم أنه لاحظ ذلك مع ما في ملاحظته مما سبق أنه لا تجتمع بنت عدو الله وبنت النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل واحد لأن المرأة التي من بني مغيرة هذه كانت هي بنت أبي جهب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة