1931 - 3550 باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلق والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتل الشعبي لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إطرار موسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون وقال علي بقر حمزة خواصر شارفية فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة الخواصر جمع خاصرة والشارف البعير المسنة الكبيرة فطفق فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل جحمرة عيناه محمر محمر محمر عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عبت بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين قلبه أو قلبه بالضمن نعم وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتابه إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل ظهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه وقال الحسن إذا قال إلحقي بأهلك ميته وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعثاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي ميته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقر وقال علي وكل الطلاق جائل إلا طلاق المعدوم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب مهم جدا وذلك أن اللافذة بالطلاق بالطلاق الصريح تعون من الطلاق الذي هو الكناية فإن هذا لا إشكال فيه أنه تعتبر فيه النية لكن الطلاق الصريح تارة يريد به خلاف الطلاق وتارة يريد به الطلاق وتارة لا يريد شيئا غضب وطلق ذكساء ما يذر ما يقول فأما إذا أراد به غير الطلاق فلا شك أن الطلاق لا يقع لكن إن وصله بلفظه فالأمر ظاهر وإن لم يصله بلفظه بل ادعاه بنيته فإنه في هذه الحال يدين بمعنى أنه يوكل إلى دينه إذا لم يحصل ترافع إلى القاضي فإن حصل ترافع إلى القاضي فالقاضي ليس له إلا الظاهر إلا بل القاضي عليه أن يحكم بالظاهر مثال الأصورتين أن يقول لزوجته أنت طالق من قيد بحبل أو يقول أنت طالق أعني من التقييد بالحبال فهنا يقع الطلاق أول لا لا يقع الطلاق لأن الرجل شرح قوله أنت طالق بأنه يريد من قيد وهو صادق المرأة لم يقيد همامها الآن الصورة الثانية يقول أنت طالق ولا أضاف إليها ما يدل على ذلك لكن لما قالت له الآن طلقت قال أنا أريد أنت طالق من قيد بحبل فهنا قلنا إنه يدين لما أنه يرجع إلى دينه فإن رضيت المرأة دينه وصدقت فلا طلق ولا يجوز لها أن ترافعه في هذه الحال وإن شكت في ذلك وغلب على ظنها أن الرجل متلاعي وأنه لما رأى أن زوجته ستطلق إدعى هذه الدعوة فهنا يجب عليها أن ترافعه وحينئذ يجب على القاضي أن يحكم بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحوه مع اسمه واضح هذا إذا صرح بالطلاق طيب وأما إذا كان الطلاق يعني صرح بالطلاق لكن ما نوى شيئا فمن العلماء من يقول إذا لم نوى شيئا حكمنا بالطلاق ومنهم من يقول إننا لا نحكم به ولكن الصحيح أننا نحكم به لأنه لما تعذر الرجوع إلى النية وجب الرجوع إلى إيش إلى اللف واللف صريح في ذلك فما المانع من أن نحكم بالطلاق القسم الثالث أن ينوي بالطلاق الطلاق الذي هو فرق الزوجة فهنا تطلط لا إشكال فيه هذا إذا كان اللفظ صريحا أما إذا كان اللفظ غير صريح فالصحيح أنها لا تطلق إلا بنية مطلقا صحيح أنها لا تطلق إلا بنية الطلاق مطلقا وهذا إذا كان كناية والكناية هي التي تحتمل الطلاق وعدم الطلاق أما ما لا يحتمل الطلاق إطلاقا فهذا لا يقع به الطلاق ولون والطلاق نعم مثل أن يقول لها أنت تحسنين أنت تحسنين خبزة النور ثم قال أنا مطلقت بهذا اللفظ يحتمل أو لا يحتمل ما يحتمل إذن ما يصل الطلاق كيف يكون الوعاء لشيء لا يستقل فيه هذا لا يكون طلاقا أو قال لها وراءها متجملة ما أجمل ثوبك اليوم قالت الحمد لله تجملت به لك قال أنا مطلقت بهذا اللفظ بقوله ما أجمل ثوب ما يكون هذا طلاقا لماذا لأنه لا يحتمله فصارت الآن الأرفاض ثلاثة صريح وكناية وما لا يحتمل الطلاق الصريح ذكرنا أن له ثلاث حالات ما هي أن ينوي به الطلاق أن ينوي به غير الطلاق أن لا ينوي شيئا وتبين حكم كل واحد من هذه الأشياء طيب نشوف الآن الكلمات التي كان مؤلف باب الطلاق في الإغلاق الإغلاق معناه أن يغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول فهذا لا يقع الطلاق ولا شك إنسان أغلق عليه من شدة الغضب بعض الناس إذا غضب ما يدريه بس ما ولا بلار فهذا إذا طلق لا يقع طلاق لماذا؟ لأنه مغلق عليه وهل من الإغلاق أن يرى نفسه من شدة الغضب كأنه ملزم بالطلاق لكن يدري الشقول يدري الشقول يدريهم طلق هذا فيه خلافين العلماء وهو الغضب المتوسط والصحيح أن الطلاق لا يقع صحيح أن الطلاق لا يقع لأن الطلاق لا يكون إلا عن إرادة وتأنن في الأمور كما أن الرجل لا يقدم على الزوجة إلا بعد التروي ولا يقبله الإجاب إلا بالتروي كذلك أيضا في الطلاق هنا فصار الإغلاق قسمي إغلاق بحيث لا يدري ما يقول فهذا لا يقع بالاتفاق أجمع العلماء على ذلك وإغلاق يدري ما يقول لكن كأنه مرغم على ذلك كأن الغضب من جدة الغضب يعني أرغمه على أن يتكلم بالطلاق فهذا محل خلاف والصحيح عدم الوقوع الكر بمعنى الإكراه يكرع على الطلاق مثل حصل خصام بين الرجل وبين أخي زوجته فجاءه أخوها في الليل وقال طلق أختي وإلا فعلت وفعلت وهو قادر على أن نفذ طلقه لا قتلته فطلقها هل يقع الطلاق لا ولكن المطلق في الكره تارة يتأول وتارة يريد ذهب على الكراه وتارة يطلق استجابة لقوله لقوله من أكرهه إذا أول فلا طلاق حتى وإن لم يكره إذا أول فلا طلاق وإن لم يكره يعني بأنه بقوله هي طالق أي طالق من من وثاق مثلا هذا لا لا يقع الطلاق ولا أشكال فيه الثاني أن يقول أن يطلق دفعا للإكراه ولما نوى طلاق زوجته طلاق زوجته لكن يدفع إكراه هذا الرجل فهذا أيضا لا يقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما لمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى وهذا لم يطلق زوجته القسم الثالث أن ينوي الطلاق لكن استجابة للإكراه لا دفعا له فهذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يقع لأنه أراده وبإمكانه أن يتأول أو ينوي إيش دفع الإكراه فإذا لم يتأول ولم يدعو الإكراه فإنه يقع وكيف لا يقع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما لعمال بالنيات وإنما لكل من الإمانه ولكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق صحيح أنه لا يقع الطلاق لأننا لو سألنا هذا الرجل هل قلبك مطمئن بفقاء زوجتك لقال ها نعم قل لقال لا أنا ما بيه لقال نعم مطمئن أنا ما أريد أن نطلقها لكن واش تسوي هذا معه مسدسه ولما طلقه ولفراته بناء راسك واش تسوي نعم فعلى هذا نقول إن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال حتى لو نواه أولا لعموم الأدلة الدالة على أن أنه لا وقوع ما لك راه فقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان شف من كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب قال من كفر ما قال إلا من تأول نعم قال إلا من أكره فقد كفر قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هذا الرجل قال الطلاق طلق ولكن قلبه مطمئن ما ببقاء زوجته ما يريد أن تذهب منه فكيف نقول أن الطلاق يقع فالصواب أنه أنه لا يقع طيب الحال الرابع الرابعة أن ينوي الطلاق استجابة للإكراه لأنه طابت نفسه من زوجته لما بلعت الحال بأخيها إلى هذا المبلغ مثل ما يقول العامة هذا شيء أوله ينعاف ينعاف تاليه أظن أن الأخوان اللي غير نديه ما يعرفه معناها يقول هذا شيء أوله ينعاف تاليه عرفت يا عبد الرحمن أخليه يؤذي إن شاء الله نعلم كيها كلمة ينعاف مش معنى ينعاف يعني يترك يترك عفت هالشيء يعني تركته يقول هذا شيء أوله إذا جاهم شيء ينكد عليهم في أول الأمر تركوه فقالوا هذا شيء أوله ينعاف تاليه إذا كان أوله هكذا طيب العبارات تقتلح على كل هذا المعنى إن اللي وأوله يعني مه بزين فعنا نترك تاليه طيب أقول هذا الرجل الذي أكره عن الطلاق نوى الطلاق صحيح يعني طابت نفسه من زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذا لحينئذ يقعوا الطلاق فصار المكره على الطلاق له أربع حالات يعني ياسر ادها لنا استجابة للإكراه ويريد الطلاق ما يقع على القول الراجح إلا في الأخيرة فقط وعلى المذهب يقع في الأخيرة والتي قبلها والتي قبلها يعني لا يقوم إلا إذا تأول يعني لا يرفعون الطلاق عنه إلا إذا تأول أو طلق دفعا للإكراه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة