1926 - 3550 باب من قال لامرأته أنت علي حرام والأثار الواردة فيه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال لمراته أنت علي حرام وقال الحسنيته وقاله العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال الطعام الحل حرام ويقال للمطلقة
حرام وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقال ليس عن ناثع قال كان ابن عمر إذا سويل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني
بهذا وإذا طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك إذا قال لمراته أنت علي حرام فماذا يقال هل تحرم عليه هل هو يمين هل هو طلاق بائن هل هو ظهار العلماء مختلفون في هذا على نحو ستة عشر
قول في هذه المسألة ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين والراجح من هذه الأقوال الراجح أنه على نيته كما قال الحسن رحمه الله قال الحسن نيته يعني على نيته ما نوى فهو الذي يقع بقوله أنت
علي حرام فإن لم ينوي شيئا فعلى أي شيء نحمل يعني إذا قال أنا أطلقتها ولا منو شيئا فعلى أي شيء الأقرب أن يحمل على أنه يمين إذا لم ينوي شيئا فهو يمين نعم لأن الله يقول يا أيها النبي
لما تحرم ما أحلى الله لك فبتغي مرضانة أزواجه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل الله الحرام يمين وعلى هذا فنقول الأصل في تحريم الحلال أنه يمين وربما يؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها
الذين آمنوا لا تحرموا ضيبات ما أحلى الله لكم ثم قال بعدها لا يؤخذكم الله بالأغوة في أيمانه وهذا يدل على أن التحريم نوع من اليمين هذا هو أحسن الأقوال في هذا الباب أن يرجع إلى نيته
فإن لم ينوي شيئا فهو يمين أما لو نوى الخبر المجرد فهو كذب إذا نوى الخبر المجرد فهو كذب كيف نوى الخبر المجرد يعني إذا قال أنت عليه حرام يعني يخبر بأنه حرام عليه نقول له كذبت لا
ستحرام عليك بل زوجتك حلال لك والكلام على ما إذا أراد الإنشاء دون الخبر فإذا أراد الخبر فالآمر بسيط لكن إذا أراد الإنشاء يعني إنشاء كونها حراما فهذا هو موضع الخلاف بين العلماء
والراجع وما سمعته كأن البخاري رحمه الله يميل إلى أن قوله أنت عليه حرام طلاق بائه كما هو سياق استدلاله وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه قالوا ذلك استنادا إلى قوله تعالى
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فسموه حراما بالطلاق والفراق وعلى هذا فيكون أنت عليه حرام كأنت طالق ثلاثا تحرم عليه قالوا وليس هذا كالذي يحرم الطعام هذا جواب عن قول
من قال إن تحريم الزوجة كتحريم الطعام وجه الجواب قال لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلق حرام هذا فيه نظر لأن طعام الحل ما دام على وصف الحل لا يقال إنه حرام لكن إذا اتصف بما
يقضى التحريم قيل إنه حرام فلو سرق الإنسان خبزة فالخبزة أصلها حلال ولا يقال إذا ملك الإنسان ملكا صحيحا إنه حرام وإذا سرقها قيل إنه حرام المرأة المطلقة ثلاثا يقال لها حرام لكن قبل أن
تطلق يقال إنها حلال فالفارق الذي ذكره بخاري رحمه الله ليس بصحيح لأننا نقول للمطلقة حرام متى إذا فانت إذا طلقت ثلاثا لكنها قبل الطلاق ثلاثا حلال وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل لهم بعد
حتى تنكع زوجا غيره وهذا صحيح يدل على أنها بعد الطلاق حرام فالبخاري رحمه الله يريد بذلك أنه إذا قال أنت علي حرام كقوله أنت طالق ثلاثا لأن المطلقة ثلاثا تكون حراما وفي هذا القياس نظر
قال وقال ليس النافع إن كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك بهذا أما قوله لو طلقت مرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم
أمرني بهذا صحيح وعما قوله أو مرتين فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلقها أن يطلق مرتين بل قال المره فليطلقها إلا أن يقول أن يقال أمرني بذلك يعني بمراجعتها بعد
الثانية لو طلقت فهذا يمكن وقال إن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره هذا صحيح وقد روينا الحديث المذكور مطلق الليث الذي علقه البخاري مطول موصور عاري في جزء أبي الجهن وصله خلاص؟
طيب في جزء أبي الجهن العلا بن موسى الباهلي روايتها بالقاسم البغوي عنه عن الليث وفي أوله قصة ابن عمر في طلاق راتح وبعده قال نافر وكان ابن عمر إلى آخره وأخرج مسلم الحليث من طريق
الليث لكن ليس بتمامه وقال كلماني قوله لو طلق جزاؤه مكتوب تقدير لكان خيرا أو هو للتمني فلا يحتاج إلى جواب وليس كما قال بالي الجواب فكان لك الرجعة نبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا
والتقدير فإن كان في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة وإن وقع في الحائض كان طلاق بدع ومطلق البدع ينبغي أن يبادر إلى الرجعة ولهذا قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا أي
بالمراجعة لما طلقت الحائض وقسيم ذلك قوله وإن طلقت ثلاثة وكأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسو بينهما وإلا فالذي وقع منه إنما هو واحدة كما تقدم بيانه صريحا صريحا هناك
وراد البحار بإراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر حرمت عليك فسماها حراما بالتطليق ثلاثة كأنه يريد أننا لا نصير حرام بمجرد قوله بمجرد قولي أنت علي حرام حتى يريد به الطلاق أو يطلقها
أبائنا وخفي هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوه مناسبة هذا حديث الترجمة ولكن أرجى شريخنا ابن الملق تنويحنا لا شيء مما أشرت إليه ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصتي غريبا أن يظهر
للموال للتطلاق الحديث هذا لمبين أن التحليم صلاق ثلاثة على السياق الأول فبالكل حال إذا أمرني بهذا يعني في المراجعة إذا كان الطلاق دون الثلاثة أما إذا طلقت ثلاثة فلا مراجعة ثلاثة
إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة