1925 - 3550 باب إذا قال فارقتك أو سرحتك وقول الله وسرحوهن سراحاً جميلاً📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكناه الطلاق نعم يسموه كناه الطلاق وهو طلاق من يتي فإن لم يطلاقا فلس في طلاق يقول الناظم وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل فإذا كان اللفظ يحتمل الطلاق فهو كناية ونسب صريح فإن نوى الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه فنسب طلاق وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون هناك قرينة تدل على إرادة الطلاق أو لا يكون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوع والمشهور من مثل الحنابلة أنه إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه القرينة مثل حال حسومة حال مغاضبة جواب سؤال هذا من أمثلة القرينة حال حسومة خاصة موية وقال نزلعي بالشيطان روح على هذا وش نقول هذه؟ ها؟ هذا طلاق وكان في الشيطان بالشيطان موه بدعاء لكن هذا من باب المبالغة في إبعادها وضربها يعني كما أنني أتبرى من الشيطان فأتبرى منك طيب هذا وش القرينة تدل عليه؟ ها؟ على أنه طلاق كذلك لو سألته قال تطلقني قال لله روح لهذا يكون طلاقا لأنه عندنا قرينة تدل على أنه أراده حيث سألت الطلاق ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي اختار البخاري أن المرجع في ذلك إلى النية فإن هو الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوا الطلاق فلا سيب الطلاق لأن الأصل فقاء العصمة فقاء عصمة الزواج وما دام الرجل قصدت روحي هارزي مثلا وما أشفى ذلك أنا قصدت أنه بست روحاً وجهي ما قصدت الطلاق أبدا فكيف نوزمه بالطلاق؟ فالصوار أنه يرجع إلى نية المطلق فيما إذا طلق بماذا؟ بالكناية بقينا بالصريح هل تطلق مطلقاً؟ نعم المذهب تطلق مطلقاً بالصريح والصريح الواقع ينقسم إلى ذات تقسام تارث يريد اللفظ والمعنى وتارث يريد اللفظ ولا يريد المعنى أسنق وترفث بهذا وأنا ما أقصد شيء وتارث يريد باللفظ غير المعنى مثل أنه يريد بقوله أنت طالق أي غير مربوطة يعني طالق من وثاق أو طالق يعني طليقة وما أشبه ذلك فهؤلاء ثلاث حالات إذا أراد اللفظ والمعنى الحكم يقع الطلاق ولا إشكل في ذلك إذا أراد اللفظ دون المعنى فهذه كلمة خرجت من وأنا ما أقصد فيها شيء أبداً فالمشهور أنها تطعب أخذ باللفظ إذا أراد غير الطلاق فهذا يقبل حكماً يقبل حكماً أقصد لا يقبل حكماً يدين ولا يقبل حكماً كيف يدين ولا يقبل حكماً نعم نقول فيما بينك بين الله أنت ونيته لكن لو أن الزوجة طالبته وحاكمت فإنه لا يقبل حكماً لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر والله أعلم يا أنت الآن أقررت بأنك طلقت كونك تقول أنا ما أردت إلا أنها طالق من وثاق أو طالق من زوجها الأول أو ما أعشبت أعرف ما أعلم أين ثم استدل المعنى فرحمه الله بقوله فإمساكم بقوله وسرحوهن سراحاً جميلاً متعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً وفي هذا الاستدلال شيء من النظر كيف اقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدهن تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً فالطلاق ذكر أولاً والتصريح الجميل معناه إخلاءه إخلاءه وتنفيذ الطلاق لا الطلاق نفسه وعليه فلا يكون فيه تدين على أن التصريح هو الطلاق لكن على كل حال كلمة سرحتك أو أنت مسرحة تدل على الطلاق لكن ليست صريحة فتكون من الكنايات لأنه يحتمل قوله أنت مسرحة يعني مسرحة مخلص تصرح بالبر مثلاً ومعش بذلك في احتمال فلا يكون هذا صريحاً فيرجع فيه إلى النجح وقال فعلاً أو فارقوهن بمعروف نفس الشيء نقول هذا نقول في فارقوهن كما قلنا في سريحون لأن المراد مهما مفارق الطلاق الدليل فإذا بلغنا آجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف يعني أديم الفرق أما الطلاق بعد حصل من قبل أو ما عني به الطلاق فهو على نيته وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحاً جميلاً وقال وأسرحكن سراحاً جميلاً مصر وراك بعيد شوي تدم شوي تاخذ شوي لأخذ ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان وقال أو فارقوهن بمعروف وقالت هائشة قد علم قال ما هو بيننا عندكم هذا قسمه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب الذي أشار إليه مهلك رحمه الله إذا قال فارقتك أو سرحتك والفلية والبرية يعبر عنه بكنايات الطلاق فهم يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين صريح وكناية فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل أنت طالق أنت مطلقة طلقتك أنت تطلقين وما أشبه ذلك هذا صريح لأنه كما قالوا لا يحتمل غير الطلاق والحقيقة أن قولهم لا يحتمل غير الطلاق فيه شيء من النظر لأنه يحتمل غير الطلاق إذ يحتمل أن تطالق من من وثاق طلقتك يعني من الحبل الذي قيدتك به فهو يحتمل لكن لما كان المتبادر منه هو فراق الزوجة صح أن نقول إنه إيش صريح صح أن نقول أنه صريح الصريح اختلف العلماء هل يحتاج إلى نية أو يقع به الطلاق إلا أن ينوي غيره وذلك لأنه إذا قال أنت طالق فإما أن ينوي الطلاق أو ينوي غيره أو لا ينوي شيء فهذه ثلاثة أقسام إذا نوى الطلاق بقوله أنت طالق فلا شك في وقوعه وإذا نوى غيره قال أنا نويت بأنت طالق أي طالق من وثاق أو طالق من زوج سابق أو طالق مني في النكاح العوع أما أشبه ذلك فهو على نيته فيما بينه وبين الله أما فيما بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيته أو تحاكمه إن غلب على ظنها صدفه فيما دعاه وجب عليها أن تأخذ بقوله بقوله وترده إلى نيته وإن غلب على ظنها كذبه وجب عليها أن تحاكمه إلى القاضي والقاضي إذا حاكمته إليه سيقول سيقول إنها طالق أن هذا ما يقتره اللفظ ولو أننا أخذنا بدعوة كل مدعي أنه لم ينه الطلاق لكان كل إنسان لا يخاف الله إذا طلقه ونجم على طلاقه قال لم أرد طيب الحال الثالثة أو القسم الثالث أن لا ينوي هذا ولا هذا فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إنها تطلق لأن المعتبر ظاهر اللفظ إذا لم يعارض بنية وهذا هو الصحيح لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوع للفراق بين الزوج وزوجته وما دام الرجل قال أنت طالق ولا دك ساعة وشنوى فإنه يحمل على إيش على الحقيقة الموضوع لها وهي الطلاق فراق الزوجة ما نقولها الطلاق وهي فراق الزوجة أتطلق الزوجة عرفتم فهذه ثلاث حالات أما بالنسبة للكناية الكناية الأصل أن لا يقع بها الطلاق وهي كل لفظ يحتمل الفراق ويتبادر منه غير الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية والأصل أن لا يقع به الطلاق نعم إلا بنية قال العلماء أو قرينة تدل على إرادة الطلاق القرينة حال الغضب أو حال إجابة سؤالها حال الغضب مثل تغضب ويا وقال فارقي الحقي بأهلك وما أشبه ذلك هذا غضب قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراق أو حال جواب سؤالها مثل أن تلح عليه في الطلاق أو في طلب الطلاق فيقول الحقي بأهلك ففي هذا الحال قالوا أنه يقع الطلاق اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بالقرينة لأن القرينة تجعل المراد به الفراق والصحيح أنه لا يقع إلا بالنية حتى مع القرينة لأنه قد يقول إذا طلبت الطلاق وألحط عليه الحقي بأهلك يريد الفكاك من هذه المضايقة وهو فيما بعد على ما يريد أليس كذلك؟ يعني قد تحرجه فيقول الحقي بأهلك وقد يقول ذلك من أجل أن تلحق بأهلها والمرأة دائما تندم كثيرا ما تأتي المرأة في زوجه تمسكه تلح عليه تحرجه ربما تهدده أن يطلق فإذا طلق فهي أول من يبكي في مكانها تندم ولهذا يقولون في وصف النساء العزامات الندامات عزامات لكنهن ندامات فالصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية وأن من الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف نص الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف فعندنا في عرفنا إن كلمة التخلية صريحة تخلية مثل خليتك ثلاثة مخلات وما أشبه ذلك حتى أن حتى أن الناس الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه مطلق يقولون خلى زوجته خلى زوجته إذن فتكون صريحا باعتبار إيش العرف والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية إلى الحقائق العرفية إينا كيب إذن إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية قال أو ما عني به الطلاق فهو على نيته أما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يرجع فيه إلى النية ولو تكلم به ولو نواه مثل قال أنت تشربين القهوة وقال أردت بذلك الطلاق نعم يحتمل هذا بعيد أنت تأكلين الخبز كالأردت بذلك الطلاق هذا ما يحتمل لا يحتمل ولهذا مر عليكم في الإيمان أنه يرجع فيها إلى نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ أما إذا كان اللفظ لا يحتملها فلا يرجع عليه ولو نواه لأن هذا مجرد نية لأن النية الآن ليست منها وبين لفظ اقتران فهو لفظ مجرد عن النية ونية مجردة عن اللفظ والطلاق لا يقع بالنية لو نوى الإنسان بقلبه الطلاق ما وقع الطلاق أو نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق طيب إذن فالألفاظ ثلاثة اقسام صريح وكناية وبعيد أو متعذر أن يراد به الطلاق ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى وسلحونا صراحا جميلة ووسلحونا صراحا جميلة فيمساكوا بمعروفة وتسلحونا بإحسان أو فارقونا بمعروف وأظن تكلمنا على هذا وناقشنا المؤلف في في استدلاله نعم نعم ها أي وقال عائشة رضي الله قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكون يأمران بفراقه وذلك أنه لما نزلت آية التخير وعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قال لا عليك أن تستأمر أبويك يعني شور أبويك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن تختار غير الله ورسوله أن تختار الدنيا وزينتها لأنه مرأة شابة صغيرة السن والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته يعيش عايشة فقرة وهي امرأة من بناة آدم فخاف عليها عليه الصلاة والسلام أن تتعجل فيتندم ويكون ذلك خزارة عليه فأمرها أو عرض عليها أن تستأمر أبويها أي تأخذ أمرهما وتشاورهما فقالت يا رسول الله أأفي هذا أستأمر أبوي إنما أختار الله ورسوله لله ذره نعم يعني ما هو هذا الذي يشاور فيه أبوي أنا أريد الله ورسوله وهي أصغر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كل النساء رضي الله عنهن اخترنا الله ورسوله فأنزل الله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملك تميد قال العلماء إن هذا من شكر الله لهم حيث اخترنا الله ورسوله منع الله ورسوله أن يتزوج بعدهن عليهم الله أمه نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة