1921 - 3550 حديث أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله فقالت📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا السعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقير عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرضي وإنما معه مثل الحدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك أنا عندي الزبير لكن معروفها الزبير أشياء الله أكل فيها ربط آخر بس أجل صلح ليس خدمت لي صلح أيضا استدل بهذا الحديث ويرس فيه ذلي استدل بقوله فبت طلاق لكن هل يلزم أنه بته بكلمة واحدة قد يبط له لأنه آخر ثلاثة طليقات ونطلق مرة ثم مرة ثم مرة يعني طلقوا راجع طلقوا راجع وطلق الثالث فيقال بت طلاقي وفي أيضا دليل على أن بعض النساء ما يستحي لأنها قالت أن عبد الرحمن الزبير معه مثل هدبة الثوب وفي بعض الرواية أنها قالت بثوبها تصدق يعني أنه لي نعم ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والصلاة نعم أو نقول هذا من الحق والله لا يستحي من الحق ها ما هو في هذا إن المرأة إذا احتلمت إجبال الرسل لهذه رجلان الصحابة نسيتهما قال ألا تسمع ما تجر به عند رسول الله صلى الله وسلم نعم لا ياببكر خالد بن سعيد لا ياببكر عندكم مضن شفاء الفتح لا شفاء الفتح الذي لم يسج شبهه بهدب العين وهو شعر الدين وشبهته بذلك إما لصغره أو الاستفائه والثاني أظهر إذ يبعد وإن يكون صغيرا إلى حد لا يغيب معه مثل رحش قال صور على كل حال قد قال إن هذا من باب إن الله لا يستحي من الحق وقد قال إنه يمكن أن تكني عن ذلك نعم فتقول مثلا لا يقضي عن الوطي وما أشبه هذا لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام ولكن هل هذا الحديث فيه دليل ما استدل بالبخاري لا وفيه دليل على أن المرأة المطلقة ثلاثا لا يكفي عقد النكاح من الزوج الثاني بل لابد من الجماع وفيها أيضا أنه لابد من جماع بانتشار لقوله حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها ولأنها قادة مثل ذلك بالثوم فلابد أن يكون الجماع بانتشار أما لو جامع بدون انتشار وهو بعيد لكن ربما هي من نفسها تحاول أو تعالج أن تدخل ذكره في فرجها لتحل الأول فإن ذلك لا يحلها وهل يشترط مع ذلك الإنزال قال بعض العلماء أنه اشترط لأن به تمام ذوق العسيلة والصحيح أنه لا اشترط وأنه يكفي الجماع لأنه يوجب الوصف فهذبت الحكم به إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة