1920 - 3550 باب من جوز الطلاق الثلاث حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إلى أهله جاء ويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال ويمر والله لا أنتهي
حتى أسأله عنها فأقبل ويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرع قال ويمر كذبت كذبت كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها
ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلعنين المتلعنين يعني الرجل والمرق يتلعنان واللعان من جانب واحد لكن من باب التغليب كيفية ذلك أن رجلا
والعياذ بالله يقضف امرأته في الزنة يقول إن امرأته زنت فما لا يجب الآن إذا طالبت يقال للرجل إما أن تقيم البينة أو تقر المرأة أو تلعن نجب الشهود والشهود هنا أربعة وكيف يشهدون يشهدون
بأنهم رأوا ذكره في فرجه لا يكفي أن يقولوا رأيناه فوقها أو رأيناه أمرأة عظيما مجهسا أنت يا شيخ لا يهم بها يقول رأينا ذكره في فرجه لا بد فإن لم يقيم بينه وأقرت أقيم عليه حد بماذا
بإقراره فإن لم تقر قلنا لا فإن أبا حد للقذ يعني يجلب ثمانين جلدة الملاعنة أن يحفر عند القاضي ويقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أربع مرات ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه عليه
بضمير الها ولا بضمير الياء بضمير الياء المتكلم إن كان من الكاذبين فإن سكتت أقيم عليه حد لأن الله تعالى جعل ذلك شهادة وشهادة أحدهم ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ويذرع عنها لذاب أن
تشهد وفي هذا الدليل على ثبوت العذاب عليها بشهادة ولا عذاب هنا إلا حد الرجل إلا حد الزنا طيب إذا لاعنت فيها تقول أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن
غضب الله عليها إن كان من الصادقين الغضب أشهد من اللعنة لأننا لو تعملنا لوجدنا الأقرب للصواب الزوج لهي الزوج لأنه يبعد أن الإنسان يدنس في راشه بهذا الدلس إلا وهو صادق إذا تم اللعان
بينهما حينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا قال الله خلاصا بانت منك لا تحل له أبدا لا بعد زوج ولا فئ قبل زوج عوامر الأجاني رضي الله عنه لما لاعن زوجتها طلقها ثلاثا فكذبت عليها إن لم
أطلقها إن أمسكت فطلقها ثلاثا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فكان السنة المتلاعنين هذا يقول على أن البخاري رحمه الله أراد بقوله من أجازت ثلاث الإجازة التكريفية والإجازة
الوضعية قال إن الطلاقة الثلاث يجوز وليس حراما لأنها عوامرا طلق ثلاثا عند النبي عليه الصلاة والسلام أجلس كذلك؟
وأقره ولأنه حصلت البينون بينهما ولكن نقول في الاستدلال بهذا الحديث نظر في المسألتين أما الأولى فإن الرجل طلق طلاقا ثلاثا لتأكيد التفريق لأنه إن لم يطلق فرق بينهما فطلاقه عديم
التأثير من حيث الفرق لكنه مؤكد للفرق فإقرار رسول الله لأنه لا يترتب عليه حكم ولهذا روى أبو داود رحمه الله بسند جيد أو صحيح أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقام النبي صلى الله عليه وسلم
غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بنا أظهركم حتى قال رجل ألا أقتله يا رسول الله لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن نقول في هذا الاستدلال نظر وأما تنفيذ الثلاث فذيها نظر
أيضا وجهه أن البينونة حاصلة بماذا باللعان لا بالطلاق الثلاث فما الطلاق الثلاث إلا مؤكد لا مؤثر وبناء على ذلك يكون استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث فيه نظر فيه نظر والصواب أن
الطلاق الثلاث محرم وفاعله آثم ولكن لا يقع إلا واحدة فقط إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة