1917 - 3550 باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن حديث اختلف الناس بإي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ذاب ولا يبين زينكهم إلا لبعولتهم إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حاجم قال اختلف الناس بأي شيء دو يجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أخر فسأله سهل بن سعيد وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني كانت فاطمة عليه السلام فرسل الدمع عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير ففرق فخشي به ترسه قوله تعالى ولدين زينتهم إلا لبعولتهم هذه الآية في سورة النور وسورة النور غالبها فيما يتعلق بالعورات والاستئذان وماشبال والزنا وحده وعلي ذلك مما معروف يقول الله تعالى وَقُلْ لِلْمُمِنَاتِ يَغْضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ فبدأ بغذب البصر لأنه أسهل على كثير من الناس ولأنه ظاهر لخذاف الفرج لكن لما كان هو الدرجة الأولى لهتك الفرج قال قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم وفي قوله من أبصارهم من هذه التبعيض جليل على أنه لاجب على المرأة أن تغض البصر كله وفي كل حال إنما تغض البصر عند خوف الفتنة فقط أما رؤيتها للرجل بدون خوف الفتنة فلا بأسمه وقل لأحفظن فروجهن يشمل حفظهن عن النظر بحيث لا ينظر إليهن أحد وحفظهن عن الزنا وكذلك حفظهن عن الحديث فيما يتعلق بالفروج كما لو كانت المرأة تتحدث تحدث بما جرى بينها وبين زوجها وما أشبه ذلك قال وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْعِبْنَ بِخُمَرْهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ إِلَى أَخْرَهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ما المراد بالزينة؟ المراد بالزينة اللباس كما قال الله تعالى يا بني آدم أخذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يرد في القرآن الكريم الزينة بمعنى جزء الشيء أو الشيء الحسن منه أبدا كل ما في القرآن من لفظ الزينة فالمراد به شيء منفصل عن المزين لأن عندنا زينة ومزين انظر المال والبنون زينة الحياة للدنيا لكن ليس هو الحياة لكن تزين به الحياة فهو منفصل عنها وكذلك الآية التي ذكرناها قبل قليل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذه أيضا ولا يبدين زينتهن المراد لباسهن الذي تتزين به المرأة ولهذا قال إلا ما ظهر منها يعني لكن ما ظهر منها أي من الزينة فلا يمكن إخفاؤه وفسره ابن سعود رضي الله عنه بالعباء والرداء الذي تتجلل به المرأة وما أشبه ذلك لأن هذه الزينة من اللباس وهي ظاهر يبد منها وكأنه قال لكن ما ظهر منها فلا حرج فيه وليضربن بخمرهن على جوبهن وليضربن بالخمر الخمر ما تغطى به الرؤوس على الجيوب الصدد هو محل الجيب تضرب خمارها على جيبها بحيث يكون الخمار واسعا يصل إلى الجيب وقد استنفط أهل العلم من هذا وجوب تعطية الوجه قال لي أن الخمار لا يصل إلى الجيب غالبا إلا إذا غطى الوجه وكلمة غالبا مهم عنها دائما إذ قد تبدي الوجه وتنزل أطراف الخمار على الجيب لا نعم يؤخذ منه من باب القياس الأولى وهو أنه إذا وجب أن يضرب الخمار على الجيب ليستره فوجوب ضربه على الوجه من باب أولع لأن فتنة الناس بالوجه والنظر إليه أشد ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم أو آبائهم لا يبدين زينتهن المراد بالزينة هنا الزينة الباطلة لأن قوله إلا ما ظهر منها ذاك عام إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهن المراد بالنسائهن قيل إنه من باب إضافة الجنس إلى جنس يعني النساء التي من جنسهن فيشمل الكافر هو المؤمن وقيل أن نسائهن مماثلاتهن في الوصف وهو الإيمان لقوله في أول الآية وقل للمؤمنات وبناء على اختلاف التفسيرين اختلف العلماء في الحكمين فقال بعضهم إنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للمرأة المؤمنة أن تكشف للمرأة الكافرة لأن الله قال أو نسائهن والصحيحة المعنى الأول وهو أن المراد به جنس يعني النساء التي من جنسهن ووجه ذلك أن الشهوة بالنسبة للمرأة كافرة كانت أو مؤمنة لا تختلف يعني نظر المرأة إلى المرأة الكافرة أو المسلمة سواء لا يختلف أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن يعني الإيمان يعني المماليك يعني المماليك فالمرأة يجوز أن تكشف لمماليكها وهذا هو الوحيد الذي يجوز في كشف الوجه مع أنه ليس بمحرم الله لأن مملوكها ليس محرما لها فهو لا يحرم عليها على التأبيد لكن يجوز لها أن تكشف له وجهها لماذا قال العلماء لمشقة التحرز لأن مملوكها دائما عندها تأمره وتنهاه ويغسل توبها ويكنس فيتها وما أشبه ذلك فمن أجل الضرأ اللاح من التحرز منه رفع الله عنها الجناح وأنه يجوز أن تبدي ما تبدي لمحارمها لمن لمماليكها فإذا اعتقد فإذا خرج عن ملكها بإث أو بيع أو هيبة أو غير ذلك ارتفع الحكم وقد أخذ بعض أهل من هذا أن الإنسان أن المرأة إذا كانت في بيت وفيه رجال يشق أن تتحقز منهم فلها أن تبدي من زينتها ما تبديه للمملوك ولكن في هذا نظر وذلك لأن المملوك يختص بها هي لخلافهم أخي الزوج وعم الزوج وخاله وما أشبه هذا فإنه كالأجنبي بالنسبة إليهم أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال التابعين الخدم لكن شرط الله فيهم أن لا يكون لهم إربة أي حاجة في النكاح لحيث يكون هذا الخادم إما صغيرا لم يصل إلى حد النكاح أو أنه ليس له إربة إطلاقا يوجد بعض الرجال ما تتعلق نفسه بالنساء أبدا فهذا يجوز لها أن أن تبدي له من الزين ما تبديه لمن لمحارمي أو التابعين غير أولي الإربة من الإرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل مثل من يا بخاري مثلك أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني الذين لا يهتمون بأمد النساء ولم يتبين لهم من النساء شيء صغار هؤلاء وإن كانوا جانب يباعوا أن تبدي المرأة لهم ما تبديه لمن حارمها ثم قال يقول إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء إذن نقف نعم الطفل هو من سبع سين إلى عشر تقريبا وبعضهم يقول إلى البلوغ لكن الأشسارت ما قاله الطفل مطلقا قال الذين لم يظهروا على عورات النساء فإن كان طفلا قد ظهر على عورات النساء وعرف ما يتعلق من النساء إما لكونه ذكيا يتحسس الأخبار مثل هذه الأخبار أو يوجد بعض النساء تتساهل مع الأطفال وتتمايع أمامهم حتى تحرك شهوتهم المهم أن هذا يختلف اختلف الأطفال فإذا عرفنا أن هذا الطفل ينظر مثلا إلى جميله يتابعها ويمزح معها عرفنا أنه قد ظهر على ورق النساء فحينئذ تحتاج منه طيب الحديث الذي يساقه المؤلف ما وجه مناسبة للآية ها ايه أن فاطمة كانت تغسل أباه كباش الوجهة والله هذه مناسبة بعيدة ها كيف عالي زوجه المؤلف يقول إلا لبولتهم أو أبئهم إلى أخهم ها ايه لكن الآية لا يبدينا زينتهم كش أن يكون مناسبة يقول قوله ما بقيا للناس أحد أعلم به مني ظاهره أنه نفع يكون بقي أحد أعلم منه فلا ينفع أن يكون بقي مثله ولكن كثير استعمال هذا التركيب في نفع مثل أيضا وقد تقدم الكلام على شرح الحديث في باب عزة وفر والغرض منه هنا كون فاطمة عليه السلام ذكرت ذلك من أبيها صلى الله عليه وسلم يطافق الآية وهي جواز إبداء مره زينتها لأبيها وسائل من ذكر في الآية وقد استشكل مولاطايا مولاطايا الاحتجاجة في قصة فاطمة هذه لأنها صدرت لأنها صدرت قبر الحجاب ووجد بأنك مسك منها بالاستسحاب ونزول الآية كان متراحيا عن ذلك وقد وقع مطابقا فإن قيل لم يذكر في الله العم والخال فالجواب أنه استغني عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن العم منزل منزلة الأب والخال منزلة الأم وقيل لأنهما جناتانها لولديهما قاله الأكرم والشعبي وكرها لذلك أن تبع المرأة خمارها عند عمها وخالها أخرجه ابن أبي شيء عنهما وخالفهما الجمهور أولوه فوقل حصيد تحرق يضم المهمن وتشديد الراء وضبطه جعبهم بالتحييب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة