1906 - 3550 حديث ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ما ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتبت في غزوتي كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك الحديث اختصره المؤلف واقتصر على بعض جمله يعني فيه جملة اخرى هي التي تناسب قول الرجل قال ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فاستفتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأته خرجت حاجة وانه اكتب في غزوتي كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك ففي هذا الجليل على ان المرأة لا يجوز ان تسافر إلا بمحرم طيب واذا سافرت يجب على محرمها ان يلحق بها ان كان زوجا فزوج وإن كان غير زوج فغيره فغيره وفيه ايضا دليل على انه لا يجوز السفر بلا محرم ولو امنت المرأة ولو كانت عجوزا او شوهاء ولو كان معها نساء وجه الدلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وقد قال اهل العلم ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وايضا لو كان الحال تختلف لكانت لكانت هذه الواقعة موجبة للسؤال لماذا لان الرجل اكتتب في الغزو فكون الرسول يفوت عليه الغزو ويمر بان يرجع مع امرأته يدل على انه لا فرق بين ان يكون معها نساء ام لا وان تكون اامنة او غير اامنة وان تكون صغيرة او كبيرة طيب وقوله امرأة المرأة في اللواء العربية تطلق على من بلغت بخلاف الانثة فانها تطلق على الصغيرة والكبيرة فهل يقال ان الصغيرة التي لم تبلغ يجوز ان تسافر او يفرق بين الصغيرة جدا وبين المراهقة التي تتعلق بها النفس هذا هو المتعين يقال اما المراهقة التي تتعلق بها النفس فينبغي ان تمنع من السفر لكن لا نقول بالتحريم كالمرأة ينبغي ان تمنع من السفر لخطورة السفر بلا محر واما الصغيرة كبن سبع وست وخمس فلا بأس ان تسافر مع غير محر مع جيرانها او نحو ذلك وفي الجملة الاولى من الحديث دانية على تحريم الخلوة بالمرأة الا مع ذي محر طيب والخلوة بماذا تزول اذا كان معها غيرها فقد زالت الخلوة ولو انت وعلى هذا فيجوز ان يخلو رجل بمرأتين يجوز ان يخلو رجل بمرأتين ورجلان بمرأتين ولكن يجب ان يقيد ذلك بما اذا امت الفتنة اما اذا لم تؤمن فانه لا يجوز مهما كان اينا اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة