1884 - 3550 باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً وحديث عائشة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أي الصالحة أي الصالحة بينهما صلحا والصلح خير أنواع إذا خافت امرأة من زوجها نشوزا أو ترفعا عليها أو إعراضا فهنا لا بأس أن يستلح على شيء معين مثل أن تقول له تزوج وأنت في حل من نفقة والقسم أو تقول أبقني وأنا لا أطالبك باستمتاع ولا نفقة وما أشبه ذلك وفي قوله تعالى والصلح خير قاعدة عامة تشمل كل صلح كل صلح بين متخاصمين فإنه خير من إنهاء الخصومة لأن الصلح معالها التسامح وأن كل واحد منهما لا يحمل على الآخر شيئا لكن لو وصل إلى القاضي فالقاضي سيحكم بما يرى أنه الحق ولكن سيكون في قلب المحكوم عليه ما يكون بالنسبة لصاحبه أما إذا كان على سبيل الصلح فلا شك أنه أحسن طيب وهل يسمل هذا الحاكم إذا جلس إليه المتخاصمين فيصلح بينهما خير من كونه يحكم الجواب فيه تفصيل إن ظهر له وجه الحكم حرم عليه عرض الصلح وإن لم يظهر جاز الصلح إن ظهر له وجه الحكم وأن فلانا له الحق على فلانا فإنه لا جزء عرض الصلح لأن هذا يؤدي إلى إضاعة حق صاحب الحق مثل ادعى زيد على عمر بمائة ريال وتوجه الحق على المدعى عليه توجه الحق على المدعى عليه كان المدعى بالشهود ولم يبط إلا يحكم القاضي فهنا قال العلماء لا يجوز أن يعرض الصلح عليه إلا إذا قال بيّن والله قال الآن الحق لفلان عليك فهل تحب أن نحكم لذلك أو أن نصلح بينكم وأما إذا لم يبين فإنه لا يجوز نعم ربما إذا قارننا بين خوف الرجل نشوز امرأته وخوفها نشوز زوجها تبين أن للرجل استوضى على الزوجها هناك ماذا قال الله عز وجل والله تتخفون جزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ولم يذكر صلحاً لكن إن خيف الشيطاق ودوام النزاع فإنه يبعث حكم من أهله وحكم من أهله ويصالحان بينهما أما هنا فقال إذا خافت النشوز أو الإعراض فليس لا حق على الزوج لكن يصلح بينهما يتخل محكمة إذا لم يتفق هذا الشيء فالحاكم هذه يرى ما يرى اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة