1883 - 3550 باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية حديث عائشة أن امرأة من...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم أنصفية عن عائشة أن مرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمع طشع رأسها فجاء في النبي صلى
الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات هذه امرأة زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها يعني سقط وفي بعض الحديث أنه أصابتها الحصبة فتساقط
شعر رأسها فجاءت أمها تساد الرسول عليه الصلاة والسلام في أن تصل شعر رأسها يعني تجعل فيه شعر تصله بشعر رأسها ليطول ويكثر وأن زوجها هو الذي أمرها بذلك فقال لا يعني لا تصله ثم قال إنه
قد لعن الموصلات لعن يعني طلدنا وأبعدنا عن رحمة الله الموصلات التي يصلن شعرهم والواصلة التي تصل الشعر والمستوصلة كلتا هما ملعون على دسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على
أن الرجل إذا أمر زوجته بمعصية فإنه لا يحل لها أن تطيعه فلو طلب منها مثلاً أن يجامعها في حال حيث حرم عليها أن تطيعه أن يجامعها في الدبر حرم عليها أن تطيعه أن يشغلها عن فرض صلاة حرم
عليها أن تطيعه أن تتشبه بالكفار في زيها أو لباسها حرم عليها أن تطيعه وهكذا طيب هل غير المرأة مثلها هل غير الزوج مثل الزوج يعني لو أمر بمعصية يطاع وللا لا يطاع أي مخلوق يأمرك بمعصية
الله فإنه لا طاعة له لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق طيب ما نقول في الباروكة الباروكة هل هي حلال أو حرام يعني قال بعض العلم أنها ليست حراما لأنها ليست وصلا غاية ما هناك أنها غطاء
للرأس ولتعرفون الباروكة أولا لا أين فإذا كانت غطاءا فإنها لم تصل شعر رأس وقال بعض أهل العلم إنها حرام وأنها من الوصل لأنها وإن لم تكن وصلا لكنها تغطي الرأس وتزيد فتكون نثل الوصل
إذا لم تكن وصلا وقال بعض العلماء إنه إذا لم يكن لها شعر إطلاقا يعني ذهب شعر رأسها حتى صار رأسها كخدها فلا بأس أن تلبسها لأنها تريد بذلك ستر العين لا زيادة الجمال وستر العيوب أو
إزالة العيوب قد جاء الشرع بإباحتها مثل لو أنه قطع أنفه لو قطع أنفه فإنه يجوز أن يجعل له أنفا إن أمكن من لحم كما هو الآن مشاهد أو من شيء يشبه اللحم وإلا فإنه يتخذ أنفا من ذهب أو من
معدن آخر لا يستع كما أدن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الأنف من الذهب وكذلك لو سقط سنه فاتخذ سنا بدله فلا حرك لأن هذا من باب إزالة إيش إزالة العين بخلاف الذي يقصد به زيادة
الكمال فإنه لا يجوز ولهذا حرم الوشر وحرم النمس لأنه يقصد به زيادة الجمال وحرم الوصل كذلك فالباروكة إذا كانت المرأة تريد أن تغطي بها رأسا أصبع ليس فيه شعب إطلاقا فإن ذلك جائز وهذا
التفصيل أقرب إلى قواعد الشريعة نعم نعم يجوز إزالة الزائد يعني لو كان الإنسان لو كان فيه زيادة أصبع في يده أو رجله تهزى أن يقطع هذا الزائد لأنه إزالة عين بل لو كان له يد كاملة زائدة
فإنه يجوز أن تقطع هذه اليد ولكن هل هل يجب أن يوصلها اليد الزائدة فيه تفصيل ياسر ماء إن كان منبتها من فوق الفرض فإنه لا يجب وإن كان منبتها من تحت الفرض فإنه يجب واضح ها يعني لو كان
منطلقة من هنا من العضب مثل له يد صغير أكتبالي الأصلية لا لا يجب عليه غصف إن كانت نابتة من الزراع فإنه يجب عليه أن نغصلها لأنها داخلة في حد الواجب نعم قصد شعر المرأة لغير الحاجة فيه
ثلاثة أوراء لأهل العلم رأي أنه حرام واختاره صاحب المستوعب من أصحاب الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله وقال بعض العلماء إنه لا بأس به ما لم يكن أو ما لم يصل إلى حد التشبه بالرجل مثل أن
تقصه من فوق الكتف فإنه يحرم حينئذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المتشبهات من النساء بالرجاء فإن وصل إلى حد التشبه كان حراما بل من كبائر الذنوب وبعضهم قال إنه مكروه مطلقا وهذا
هو المشهور من المذهب وهو الذي نفتي به نفتي به درءا لفتح الأبواب أمام النساء لا لأنه فيه تراهة لذاته لكن لأننا إذا فتحنا الباب للنساء لأن يقلدنا كل ما جاء من غير إلى جهن صار في هذا
متسع لهم كما هو مشاه ولقد كان النساء يفرحن بالأول بطول بطول الشعر حتى إن المرأة يثنى عليها في المجالس وقال ما شاء الله شعرها يضرب إلى الأرض إذا جلست وما أشبه ذلك مما يثنى به على
صاحبة الشعر فما الذي جعل هذا الذي يثنى عليه بالأمس يزال اليوم سوى التقليد فإذا فتح باب التقليد للمرأة صعب أن نسد فأنا من هذه الناحية أقول للنساء أن العلماء يقولون إنه يكره لكن ليس
فيه تليل بين يدل على الكراهة وقد ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يفعلن ذلك بعد موته يقصصن رؤوسهم حتى تكون كالجمة أو كاللمة قال العلماء وإنما
فعلن ذلك إشارة منهن إلى أنه لا رغبة لهن في الزواج وأنهن لا يرغبن سوى وما اختاره الله عز وجل لهن ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا ولسنا يفعلن ذلك من أجل الزينة وإنما من أجل إظهار
كراهتهن للزواج لا إذا كان في تشبه يكون حرام إذا كان فيه تشبه حرام قولا واحدا أو إذا كان كثيرا حتى يكون في رؤوس الدجال هذا حرام لأنه تشبه مش القيد يعني مثلا لو أخذت منه أنملتين أو
ما أشبه ذلك هذا محل الخلال أما إذا أدى إلى التشبه فلا شكال فيه تحليم نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة