1882 - 3550 باب ما يكره من ضرب النساء حديث لا يجلد أحدكم امرأته📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

من النساء وطول الله تعالى وغربوهم أي ضربا غير مبرد حدثنا محمد يوسف وحدثنا سفيان وعنشام عن نبينا الله الزمع عن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد أحدكم راته جلد العبد هم من جامعها في آخر اليوم نعم عندنا الترجمة ما يكره من ضرب النساء ولم يقل إن ضرب النساء كله مكفوح قال ما يكره فما هو الذي يكره الضرب المبرح يعني المؤلم الموجع أما الضرب الذي لا يؤلم ولا يوجع فإنه مأمور به في بعض الحالات والتي تخافون من توزهن فأيضوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن إلى آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع في عرفة قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أي غير مؤلم ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون سريع الضرب بالنسبة للمرأة يؤثر عليها وربما تحمل على زوجها بغضاء وحقدا فتتنكد العيش بينهما ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يجلد أحد مرأته جلد العبد جلد العبد هنا مصدر مضاف إلى المفعول به يعني كما يجلد عبده لأن العادة أن الإنسان يجلد عبده جلدا قويا لأنه يقال العبد يضرب بالعصى والحر تكفيه الإشارة نعم وقول ثم يجامعها فيه إشكال من الناحية النحوية وهي أن قوله لا يجلد مجزون ويجامع مرفوع فهو على سبيل الاستئناف بناء على أن ثم تأتي للإستئناف يعني ثم هو مع هذا الجلد يجامعها في آخر اليوم هذا غير مناسب امرأة تجامعها والجماع يوجب المودة والمحبة تجامعها في آخر اليوم وأنت في الأول في أول النهار قد جلدتها جلد العبد جلدا شديدا هذا ينافي الطبيعة إذ أن الطبيعة تقتضي أنك ما دمت تحتاج إلى الاستمتاع بها على هذا الوجه ألا تجلدها ذلك الجلد الذي يؤثر في قلبها ومحبتها لك وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لأمتي فإن هذا جمع بين متضادين في أول النهار يجلدها جلد العبد في آخر النهار يجامعها هذا متناقض إذا مرضها جماع يجبرها إذا ما فهم أنه يجبرها كيف يضرها أو يمنعها عن فرض فلا يجوز يجبرها وإلا فلا والحق نعم سنجد من الحديث أنه لا جلدها ولا مجامعها جلد مبرح يجوز لا لا بس الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيان للغالب يعني كيف تجدها جلد العبد وأنت ربما تجامعها في آخر النهار إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة