1831باب قول الله تعالى وءاتوا النساء صدقاتهن نحله📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب قول الله تعالى وَآتُوا النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٍ وَكَثْرَتِ الْمَهَرِ وَأَدْنَى مَا يَجْوزُ مِنَ الصَّدَاءِ وقوله تعالى وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وقول الله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ نعم كل هذه الآيات التي ساق المؤلف تدل على أن المهر لمن للمرأة صدقاتهن نعم وآتيتم إحداهن أو تفرضوا لهن كل هذا يدل على أن المهر للمرأة ولا شك فيه ولأنه عوض عن السمتاع تبدله هي للزوج فكان لها كما يطلب السمتاع منها فعوضه يكون لها وقول مؤلف وكثرة المهر وعدن ما يجوز من الصداق أما كثرة ففي قوله وآتيتم إحداهن قنطارا فالقنطار هو المال الكثير واختلفوا في حجه فقيل ألف دينار وقيل عشرة ألاف وقيل ملف جلد الثور من الدنارات نعم من الذهب وهذا كثير والمعنى هو خالج على سبيل المبالغة يعني لو كان بذل الإنسان أقصى حد من المهر فإنه لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا بحقه عما أدنى فقال التمس ولو خاتما من حديد يساوي له ربع دينار أو ربع درهم أو ما أشبع ذلك وقد ذكر العلماء القاعدة في ذلك فقالوا كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإنقل من أعيان أو منافع أو عمل كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإنقل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة