1872 - 3550 باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه حديث لا يحل...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل
للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبي هريرة في الصوم أبونا نحيه
وأنا فأقرأ الأخيرة أشتغل عنها وما أنفقت من ماله قدر أن يعلم من ماله قبل أن يعلم رضاه به قدر الله ها قدر قدرا من ماله قدرا يعلم رضاه به كطعام بيتها من غير أن تتجاوز العادة عن غير
أمره بكسر الهمزة عن غير إمره بكسر الهمزة وفتحراء بعدها تاو تاو تانيث في الفرع وفي غيره وهو الذي في اليونينية بفتح ثم كسر فهاء أي عن غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين بل عن إذن
عام سابق يتناول هذا القدر وغيره إما صريحا أو جاريا على المعروف من أطلاق رب البيت لزوجته طعام الضيب والتصدق والتصدق على السائل لإنه يؤدى بفتح الدال مشددة إليه من أجل ذلك القدر
المنفق شطره أي نصفه وفي حديث عائشة السابق بالزكاة كان لها أجرها بما انفقت ولزوجها أجره بما كسب وظاهر حديث الباب يقتضي تساويهما في الأجر ويويدهما في حديث عائشة المذكور من طريق جرير
من زيادة لا ينقص بعضهم أجر بعض ويحتمل أن يكون المرأة بالتنصيف الحمل على المال الذي يعطيها الرجل في نفقة المرأة فإذا أنفقت منه بغير علم كان الأجر بينهما للرجل باكتسابه ولأنه يؤجر
على ما ينفقه على أهله وللمرأة لكون ذلك من النفقة التي تختص بها ويويد هذا ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا
يحل لها أن تصدق من ماد زوجها إلا بذنه قاله في الفتح وقال ابن المنير ليس المرأة تنقيص أجر رجل فالأجر حين تتصدق عنه مرأته كأجره حيث يتصدق وبنفسه لكن ينضاف الأجر هنا أجر المرأة فتكون
له ها هنا شطر المجموع وقوله من غير إمره تنبيهم بالأدنى على الأعلى فإنه إذا أثيب وإن لم يأمر فلأنه ثاب إذا أمر بطريق أولى وتعقبه في المصابيه بأن قوله له شطر له شطر مجموع في نظر إذ
مكتظاه مشاركة المرأة مشاركة المرأة له في الثواب المقابل لماله وهو محل نظر فينبغي أن يكون الثواب المقابل لفوات ماله محتصا به والأجر المترتب على تفويته بالصدقة مقسوما بينه وبين
المرأة من حيث تعلق فعلها بالمال الذي يملكه فله في فعلها مدخل فتكون مشاركة بهذا الأكبار فتأمل وحرر فإني لم أقف فيه إلى الآن على ما يشفي انتهى وحمل رسالطاب على أنه إذا أنفقت على
نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها من القول غرمت غرمت له شطرة أي الزاعد على ما يجب لها وفيه بعد لا سيما وحريث أبيه غيرا من طريق همام السابق في البيوع الآتي إن شاء الله تعالى في
النفقات إذا أنفقت المرة من كسب زوجها أن غير أمره فله نصف أجل وهواه أي حلقنا أنتم فهميني الحديث الآن وجه الإشكال أنه ما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطر نعم كلمة يؤدى
ظاهرها أنها في الضمان المعروف ضمان المعروف يعني أنها إذا أنفقت من نفقة من غير أمره مثل أنفقت عشرة يلات يؤدى إليه خمسة يعني يرد إليها خمسة يعني تكون ضامنة هذا هو الظاهر من اللفظ
ويحتمل أن المعنى يؤدى إليه أجره يعني يؤدى إليه أجر شطره فيكون أدى هنا أداء الأجر وإطلاق الأداء إلى الأجر غير معروف غير معروف لكن إن حمل على مجازف فنعم ويكون على هذا إذا أنفقت من
مال زوجها فلا تخلو من ثلاث حالات إما أن يمنع ويقول لا تنفق وفي هذه الحال لا يحل لها أن تنفق منه شيئا أبدا لا قليلا ولا كثيرا ولا كمرة واحدة وإما أن يقول أنفقي ما شئتي أو تأتي
تستأذنه في إنفاق نفق معين فيقول أنفقيها وحينئذ يكون الأجر كاملا له لأنها تنفق حينئذ بالوكالة بالوكالة لكن لا شك أن لها أجر في عمل هذا وإما أن يسكت لا يعمرها بالإنفاق ولا يمنعها
فتنفق من ماله فهنا يكون له الشطر ولها الشطر أما كونها لها الشطر فلأنها لم تمنع وأما كونه له هو الشطر فلأنه أنفق بغير أمره وليس كالذي ينفق بأمره وطيب نفسه فكأنه أجر كما يقول العالم
غصبا عليه نعم لأن هناك فرقا بين الذي يأمر وبين الساكت لكن هذه تحمله على الأجر غصب عليه تتصدق من ماله هذا هو الذي ينهر لي في الحديث وحمل الأداء هنا على الضمان لا وجه له من ناحية
القواعد الشرعية لأننا إما أن نقول إنها لا تتصدق منه مطلقا فتضمن كل ما تصدقت وإما أن نقول إنها تتصدق ولا وجه لضمان النصف هنا إذن طيب فإن قال قائل لماذا لا تحملون الحديث قول ما أنفقت
من نافقة لماذا لا تحملون الحديث على ما إذا أنفقت من مالها يعني إذا أنفقت من مالها الخاص من غير أمنه فإنه يؤدى إليه الشطر الجواب أن هذا لا استقيم على القواعد الشرعية أبدا أولا لأنها
حرة في التصرف بمالها والشيء الثاني لا وجه لكونها لكونه يعطى النصف كيف يعطى النصف دعي شيء فأقرب ما يكون عندي في هذا هو ما أشرنا إليه وربما يؤيده أن الكلام كله في حكم عمل الزوجة في
بيت زوجها ولهذا قال لا تأذن في بيته إلا بإذنه الإنفاق أيضا لا تنفق إلا بإذنه وكما قلنا لا يتقن المسألة من من ثلاث حالات إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة