1870 - 3550 باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً حديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وبعلها شاهد

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال البخاري رحمه الله تعالى باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه نعم إذا نظرنا إلى الحديث وجدنا أنه أعم من الترجمة كيف ذلك الترجمة قيده بالتطوع والحديث لا تصوم لا تصوم وفي نسخة لا تصومن وهو عام لكن البخاري رحمه الله حمله على التطوع لأن الصوم الواجب لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره من الناس لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيد الخالق فيكون اعتبار الإذن يكون عبثا لأننا لو استألمنا في أمر واجب ولم يأذن نوافق ولا لا لا نوافق فإذا يكون اعتبار الإذن عبثا لا فائدة منه فهذا هو الذي أوجب للشيخ رحمه الله البخاري أن يقيد ذلك بالتطوع المهم أنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجد للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه فإن كان غائبا فلها أن تصوم لأنها لا تمنع حقه في هذه الحالة لأن الغالب أن الزوج هو الطالب فثان الأمر إليه لكن ما رأيكم في غير الصوم فالصلاة مثلا والحج الجواب أن الصلاة نقول إذا صلت في وقت جرت العادة أنه يستمتع بها فيه فإنه لا جز لها أن تصلي تطوعا إلا بإذنه وإلا فلا بأس أما بالنسبة للحج فإنه إذا منع من الصوم مع هضون المرأة وتمكنه من الاستمتاع بها فالحج من باب أول طيب هل تمنع من الصدقة بدون إذن زوجها لا لا تمنع لأنها حرة في مالها وهذا لا يمنع زوجها من الاستمتاع بها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة