1861 - 3550 باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس حديث أن أبا أسيد...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال البخاري رحمه الله تعالى باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن نبي حازم قال سمعت سهل بن سعد الناباء وسيدنا الساعدي
دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امراته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت او قال اتدرون ما انقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في تور اقول هذا افضل
القائد رحمه الله بانه اي ولمة العرس يكون فيها شيء من الشراب وشيء من الحلو وهذا حسب عادة الناس الا انه لا بد ان يقيد بهذا القيد الذي ذكره وهو انه لا يسكر لان المسكر خمر وما قال
النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكذلك ايضا لا يكون فيه شيء من الخمر فان كان فيه شيء من الخمر فان اسكر كثيره فقليله حرام وان لم يسكر كثيره بحيث كان هذا الخليط لا يؤثر عليه
فليس بحرام لان الحكم يدور ما علته وكما لو وقعت مجاسة في ماء ولم تغيره فانه لا يخرج عن كونه طهورا فكذلك الشراب لو اختلط به شيء من المسكر لكنه لا يسكر لا قليل ولا كثير بحيث يكون هذا
المسكر قد محل فيه وزال اثره فانه لا يكون حرام اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة