1854 - 3550 باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المؤلف يحتمل أن تكون أل فيها للعموم وأن تكون للعهد أي دعوة العرس وهذا هو الظاهر لأن الحديث في دعوة العرس والمعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي وقوله في الحديث شر الطعام طعام الوليمة يقول أن أبي غريض رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة ظاهر كلام المؤلف أو ظاهر السياق أن الحديث موقوف لأنه يقول عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة إلى أخذ والملقوف هو المروي عن الصحابي وقولها الوليمة يدعى لها جملة يدعى لها صفة للوليمة والمعنى أن شر الطعام طعام وليمة يدعى له وليس طعام الوليمة بشر الطعام طعام الوليمة مأمور به لكن الطعام الوليمة التي هذه صفتها يدعى لها الأغنياء ويترك لها الفقرة لأن الطعام لأن الوليمة الخيرة هي التي يدعى لها الفقرة أما أن يدعى الأغنياء ويترك الفقرة فهي من شر الوليمة ثم قال ومن ترك الدعوة يعني من لم يجبها فقد عص الله ورسوله وهذا يدل على أن إجابة الوليمة واجبة وهو كذلك لكن العلماء اشتراطوا لذلك شروطا وهي أن لا يكون في المكان منكر يجز عن إزالته فإن كان فيه منكر يعجز عن إزالته لم تجز الدعوة لأنه لو ذهب وفيها منكر يعجز عن إزالته وبقي معهم شاركهم في الإثم الثاني أن يكون الداعي مسلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم فإن كان الداعي غير مسلم لم تجب إجابته ولو في وليمة العرس الثالث أن يكون هذا المسلم ممن لا يجوز هجره فإن كان ممن يجوز هجره لم تجب الإجابة ومن الذي يجوز هجره قال العلماء الذي يجوز هجره هو المتجاهر بالمعصية أو من كان مبتدعا بدعة تخالف أهل السنة مخالفة تنبينك كالرافض بل قال بعض العلماء إن الرافض تجب هجرته ولا يجوز أن يسلم عليه وعلى كل حال فمن جاء هجره لم تجب إجابة دعوته والأصل في المؤمن تحريم هجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاف فوق تله هذا الأصل حتى وإن كان فاسقا إلا إذا كان في هجره مصلحة وفائدة بحيث ينتهي عن معصيته فهذا لا بأس به أي لا بأس بهجره فقد يكون هجره واجبا وبناء على هذا فالذي يترجح عندي أنه لا يجوز هجر من تجاهر بالمعصية لأنه لا زال على إيمانه فإن الأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا بالكفر لكن إذا كان في هجره مصلحة فإنه يهجر مثل أن يخجل من نفسه إذا هجره الناس ويعتبع على نفسه ويدع المعصيه أما رجل إذا هجر ازداد في معصيته وازداد بعدا عن الخير وأهله فهجره هنا صار داءا ولم يكن دواءا طيب الرابع شرط الرابع أن نعينه أن نعينه بأن يخصه بالدعوة حين عم بأن وقف على جماعة وعلى جماعة التفضل فإن عندي ولمة عرص فإنه لا يجب على كل واحد أن يجيب بل ما يحصل أن يحصل به الكفاية وهل البطاقات التي توزع الآن من التعيين أو من التعميم التعميم ولا التعيين بالنون بالنون أما من نظر إلى ظاهرها قال إنها من التعيين أو لا لن يرسل إليك البطاقة بلسل فظاهر التعيين لكن الحقيقة الذي يظهر أن بعضها إنما يقصد به دفع الشرح إن النساء يرسلك البطاقة لأجل أن لا تشرح عليه إذا سمعت أن عنده وليمة ولا يهمه أن تحضر أو لا تحضر وهناك بطاقات ترسل إلى الإنسان بالتعيين وهو يريد أن تحضر مثل أن يكون بينك وبينه علاقة بقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك فالذي يظهر لي أن هذه البطاقات على نوعه نوع يقصد بها دفع الشرح واللوم يعني ما أشرح عليك إذا سمعت أن عندك زواج ولا دعوته أرسلتها البطاقة هذه وانت ما يهمه حضر أو ما حضر ثانياً أن يقصد إيش؟ التعيين يعني أن يقصد حضورك يعني يرغب أن تحضر لأن بينك وبينه علاقة بقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك فهذا تعيين بلا شك هذا الذي يظهر لي ولهذا تجد هذه البطاقة لو تخلف الإنسان عنها ما سألوه ولا قالوا ليش ما جاء إما جيت فلان أسمى شر لكن الله يدروه دعاء خاصاً بما يتخلف لكان يسأله أو يصله في نفس الوقت يقولوا احضر مثلاً نعم طيب كم مشروط الآن أن يكون الداعي مسلماً يحرم هاجره وأن نعينه وأن لا يكون في الوليمة منك الشرط الخامس ذكره الفقه أيضاً أن يكون ذلك في أول يوم أما إذا كان في الثاني والثالث فإنها لا تجب الدعوة لأن ما زاد على أول يوم يعني ليس في الأهمية كأول يوم وظاهر بعض الأحاديث العموم أنه كلما كانت الوليمة حاضرة ودعي إليها فاليجب اشترط بعض الأولينا شرطاً سادساً أن لا يكون في مال الداعي حرام فإن كان في مال الداعي حرام فإن إجابته لا تجب بل قد تكره بل قد تحرم تحرم إذا علمنا الحرام بعينه مثل أن نعرف أن هذا الذي أولم الوليمة قد ذهب إلى شاء فلان وأخذ منه شاتين غصباً ثم ذبحهما في هذه الوليمة هنا المال حرام حرام لعينه وضع هذا لا يجوز إجابة دعوته أما إذا كان الحرام حراماً لكسب لا لعينه مثل أن نعرف أن هذا الرجل لا يخاف الله عز وجل في بيعه وشرائه يغش الناس ويكذب ويحذف على الكذب وهو يعلم ويرابي فهذا إن كثر الحرام في ماله فالأولى عدم إجابة دعوته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة المال المحرم المخالط لماله المباحة وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أن الإجابة لا تحفظ ولا تكره وأن لك مهنأه وعليه مغرمه لأن هذا بالنسبة لك مال حلال وبالنسبة لمن كسبه مال حرام وهو لم يظلم صاحبه لم يظلم الذي كسبه منه لم يظلمه وهذا واضح إما إذا كان ناشئاً عن معاملة محرمة اتفق عليه أما إذا كان ناشئاً عن غش وكذب خيانة فلا شك أن المأخوذ منه هذا المال لم يرضى بذلك فتكون الشروط الآن تكون ستة شروط إينا سمعهم سؤاله يقول هل يشترض إذا حضر الوليمة أن يأكل أو لا إن قلنا إنه لا يجب الأكل فهو مشكل لأنه هذا الرجل تصور لو قدم الأكل وقال يا جماعة تفضلوا الله حيكم على وليمة أخيكم فقلتهم في أمان الله لا يجب علينا الأكل وخلتوه طعاماً لا أشد هم لو ما حضروا أحسن من كونه يقول يقول تفضلهم والله ما يجب علينا الأكل في أمان الله لأن هذا سيكون عليه من علامات الاستفهام نعم أشياء الكثير وربما يتهم هذا الرجل بأنه بأنه يكسب الحرام أو أن ماله الحرام أو أنه صادق لهذا المال أو ما أشبه ذلك طيب لو قلنا إنه يجب الأكل على كل واحد يكون فيه شيء من الحراج أيضاً يعني بعض الناس قد يكون صائماً قد يكون لا يشتهي الأكل وما أشبه ذلك لو قلنا بأنه فرض كفاية فكان هذا القول متوجه يعني إذا قدم إلى الطعام من تحصل بهم الكفاية وتعذر رجل أو رجلان أو ما أشبه ذلك فلا حر وأما أن نقول لا يجب الأكل كما هو ظاهر وإطلاق الفقه رحمه الله مطلقاً ففيه نظر فلنقول هذا الرجل ليش تكلف تكلف السبب وليكم من التكلف ما هو صحيح أنا أتكلف لكم إلا لأجل أن يكرمكم بطعامه ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام هذا تكرمه فقال ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه وتصح لكن وليم لأن ألها قد يراد بها النكرة مثل قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفاراً فإن بعض المعربين قالوا إن أل هنا زائد وأن التقدير كمثل حمار يحمل أسفاراً وقال النظير ذلك أيضاً قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمريت ثم تقلت لا يعني ولقد أمر على اللئيم يعني ألا لئيم ألا لئيم نسبون فمريت ثم تقلت لا يعني والله أنا أرى أن الذي ينبغي ألا نري صاحب الفسط الذي يجهر بالفسط ألا نريه يعني وجها طلقاً إلا رجاء المنفاة يعني مثل إذا علمنا هذا الرجل إذا شاهد مننا البشاشة والانطلاق معه أنه يلين ويهتدي كما هم مشاهد الله يعني في ناس فسقة جداً يمكن غاية في الفسط ولكن لما قرب منهم أهل الخير وصاروا ربما يتمشون معهم يروحون معهم ويجون معهم ويدعونهم ويحضرون دعواتهم صار في هذا خير لكن الرجل نعرف أنه عاند ومستكبر ومعرض ما يمكن أن نعامه مثل الرجل المقبض نعم أظن أن أخذنا ثلاث نعم نعم إيش ما قرناه شيف ليش المعلف جاء به على صيارة الوقف مع أنه في صحيح مسلم مرفوع شو قول وأول هذا حيث موقوع ولكن آخر يقصد رفع ذكر ذلك بن ورطة بن وطال قال ومثل وحديث أبي الشاكا أن أباه ريلة أبصر رجلاً خارجاً من المسجد بالأذان فقال أما هذا فقال أصعد القاسم قال ومثل هذا لا يكون رأيا ولهذا أدخل العلمة بمسانيده بانتهاء وذكر ابن عبدالبر أن جل رواة مالك لم يسرقوا برفعه وقال في روته بن طاسم المالك في سنة ديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وكذا أخرجه دار قطن في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قاع نبع مالك وقد أخرجه مسلم من رواية معمر سفيان بن غلين عن الزهري شيخ مالك كما قال مالك ومن رواية أبي الزناد عن أعرض كذلك والأعرض شيخ الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال سالة الزهري فقال حدث نابو الرحمن الأعرض أنه سمع أبا هريرة فذكر ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صلخ فيه برفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم أيضا من طريق السفيان سمعته سمعت ثابتا ثابتا ثابتا الأعرض تحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين أن أبي هريرة مرفوعا صريحة وأخرج له شاهدا من حديث بن عمر كذلك والذي يظهر أن اللامة الدعوة للأهد من الوليمة المذكورة أولا وقد تقدم أن الوليمة إن أطلقت حمية على طعام الغرص بخلاف سائر الولايمة إنها تقيد وقوله يجعل الأغنياء أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت في هذا السفر ولهذا قال قال خائر بطال وإذا ميز الداعي بين الأغنياء وإذا ميز وإذا ميز الداعي بين الأغنياء فأطعمك كلا على خدا لم يكن به بأس وقد فعله بن عمر وقال بيضاوي من مقدر كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شرهم من مقدر من مقدر كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شرهم وإنما سمه شر لما ذكر عاقبه فكأنه قال أعيد وقال بيضاوي من مقدر كما يقال شر الطعام من أكل وحده أي من شرهم شر شر شر شر أي من شر الناس أي من شر أي من شرهم من أكل من أكل وحده أي من شر إذن لكم من وقال بيضاوي من مقدر كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شرهم وإنما سمناه شر لما ذكر عاقبه فكأنه قال شر الطعام الذي شأنه كذا شأنه والذي شأنه شأنه كذا وقال الطيبي ألاف الوريمة للأهل الخارجي إن كان من عالة الجاهلية أن يدعو الأرنياء ويترك الفقراء وقوله نجع إلى آخره استيناف وبيان لكونها شر الطعام وقوله ومن ترك إلى آخره حال والآمن يدعى أي دعا الأغنية والحال أن الإجابة واجبة فيكون دعاءه السبب لأكل المدعو شر الطعام ويشهد لهما ذكر عاقب الطعام أن ابن حبيب روى عن أبي غرية أنه كان يقول أنتم العصول في الدعوة تدعون من لا يأتي وتدعون من يأتي يعني بالأول الأرنياء وبالثاني الفقراء قوله شر الطعام برواية مسلم عن يحيا ابن يحيا النالك بإسر الطعام والأول رواية الأكثر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة