1850 - 3550 باب الوليمة حق حديث أنس أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الوحباب وليمة الحق وقال عبد الرحمن ابن عون قال لي أن نبي الله عليه وسلم أولم ولو بشيح حدثنا يحيظون حيث قال حدثني الليل عن عقايا عن ابن شهاد قال أخبرني أنس الممارك رضي الله عنه أنه كان بن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة فكان أم هاتي وابنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمت عشر سنين وجوحي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشرين سنة فكنت أعلم الناس أعلم الناس بشأن تجاه حين أنزل وكان أول ما أنزل فيما في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بانتجاه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فيها عروسا فدعا القومة أصابهم يطعا ثم خرجوا وبطي رفهم منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطاروا مكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حدرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حدرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبسط من ما سبق وفيه بيان الحيلة المباحة من أنت وخذ من خروج النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خرج لعلهم يخرجون والحيل المباحة جائزة ومنها التورية في الكلام من الحيل فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج هم رضي الله عنهم ما علموا إذا سبب أنه خرج لو علموا أنه خرج لأجل أن يخرجوا لن صرف ولكن ظنوا أنه خرج لحاجة فلما رجع وجدهم باقين رجع مرة ثانية خرج حتى خرج وفيه ما سبق من شدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثبوت الوليمة وأنها خاصة بالزوج وأما ما يصنعه أهل الزوجة فهذه وإن سمنت وليمة لكن ليست الوليمة التي يؤمر بها والتي إجابتها واجبة ماذا يقول من حجر خرج مرة الحديث من أخلاقه تضران من الحجر الوليمة الحق والثانية معروفة الثالثة البقر والمسلم والثالثة طح حخر نعم مسلم من طريقة الزفرية من آرة والسعيد بن مسي نبي نوريرة قال ترطى مطعام الوليمة يدعى يدعى الغني ويفرق المسكين ويحق الحديث ويا بشرف ويا بشرف الطبران في الأرصف من طريقة مجاهلة نبي نوريرة رفع الوليمة فقر والسنة فمن دعيه فلم يجب فقد عصر فقد عصر الحديث وسأذكر حديث زهيد بن عثمان بن عثمان بذلك شوهيد جعل ثلاث أبوات وروا أحمد الحديث الوليمة قال لما خطب علم القاطن قال عصر الحديث صلى الله عليه وسلم سعوص وليمة وسناجه لا بأس به قال ابن بطال قوله الوليمة الحق أي ليست بباطل بل ينجب إليها وهي السنة قضيلة وليس المراب بالحق موجوب ثم قال ولا أعلم أحدا أوجبها كذا قال وغفل عن رواية في منهبه بوجوبها نقل عن قطبي وقال إن مشهور منهب أنها منذوقا وابن التين عن أحمد لكن النبي المعني أنها سنة بل وافق ابن الطال إن في الحناف بيناه العلم في ذلك قال وقال برو الشافعية هي واجبة بأن نبيه الله وليس المر أمر فيها عالم ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة واجبة واجبة بأنها طعام من سرور حادث وأشفى السائر أطنى ولأمر محنون عن استكلاب بدليل ما لكرنا ولكومه أمره بشاق وهي غير واجبة من اتفاقا وأما البناء فلا أصل له قلت سأذكر مزيدا في ذابي جاب الداعي قريبا والبعض الذي أشار علينا الشافعية هو وجه معروف الهندهم وقد جزم به سليم أموازي وقال إنه ظاهر نص نص أم ونقلوا عن نص أيضا الشيخ أنت قلت أما سائر الدعوات غير غيرها أو غيرها أفتن وإلا قلت أما سائر الدعوات غيرها نعم حت غيرها بمحل الدعوات وأما سائر غيرها يصلح لا بأس اشتركوا في القناة