1837 - 3550 باب الصفرة للمتزوج وحديث عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الصفرة للمتذور رواه عبد الرحمن بن عود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن قمج بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عود جاء إلى
رسول الله عليه وسلم وبه أهل الصفرة فسأله رسول الله عليه وسلم فأخبره فأخبره أنه تذوج مراتا من الأنصار قال فانسفت إليها قال بنا تنعوات من دهر قال رسول الله عليه وسلم أولم ولو مشاق
الصفرة معناه أن الإنسان يتطيب بالزعفران وشبهه أو بأطياب لها لون المهم أنه يجوز للمتزوج أن يتزوج بالأطياب الخاصة بالعروس ولا حرة عليه في ذلك بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما
رأى عبد الرحمن بن عوف أثرت الصفرة السألة كأن هذا أمر ليس معتادا عند الناس إلا إذا كان إثر الزواج وقوله وزن نوات من الذهب يسأل بعض الطلبة وش النوات من الذهب النوات قيل إنها نوات
التمر وقيل إن النوات معيار للذهب يوزن به يعني كما تقول قيراط من ذهب أو مثقال أو ما أشبه ذلك نعم على كل حال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو
بشات يعني إجع الوليمة ولو بشات فالوليمة للمتزوج سنة مؤكدة والإجابة إليها واجبة بشروط معروفة عند العلمين إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة