1836 - 3550 باب الشروط التي لا تحل في النكاح والأثار الواردة في ذلك...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا بستهوك لك لا تحل في النساء وقال بمسعود لا تحتدت المرأة طلاق رفتها حدثنا عبيد الله بن نسا عن زكريا وابن أبي زائدة عن سال بن إبراهيم عن أبي سلامة عن أبي زغيرة رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الامرأة تصعر طلاق رفتها لتستفرق صفتها فإنما لها ما تبجر لها نعم الشروط التي لا تحل هي التي يكون فيها عدوان على الغير أو مخالفة لمقتضى العقد أو ما أشبه ذلك والأصل في الشروط الحل كما أن الأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على تحليمه فمن ذلك إذا شرطت المرأة طلاق أفتها يعني إنسان يتثوج امرأة وقالت الشرط أن تطلق المرأة اللي معك فهذا حرام ولا يصح الشرط لا يصح ليش؟ أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والحكم من هذا أن فيه عدوانا على الغير وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لتستفرق صحفته اللام هنا ليست للتعليل ولكنها للعاقبة لأنه لا يحل أن تشترد طلاق أختها سواء كان قصدها ألا تشاركها بالطعام أو كان قصدها شيء آخر طيب إذا شرطت أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح والفرق بينما إذا شرطت طلاق المرأة اللي معه أو أن لا يتزوج ظاهر لأنها إذا شرطت طلاق الذي معه فهو عدوان عليها لكن إذا شرطت أن لا تزوج فهو حقه وقد أصطط يعني لم تعدد على أحد وإلى الآن ما تزوج والحق له أن يتزوج فإذا أصططه بشرطه لها فله ذلك فإن تزوج فهو حرام عليه لا يجوز لأنه شرط أن لا يتزوج فإذا قال أنا بيتزوج ولها أن تفسخ قلنا هذا لا يجوز لأنها ربما تفسخ وهي كارهة نعم لكن كيف يتخلص الإنسان إذا أراد أن يتزوج مثل أن تكون هذه المرة لم تعفه وله شغف في النساء فماذا يصنع نقول يسترضيها يسترضيها حتى تسطد الشرط فإن أبت وكان رعبته في الجديدة أكثر من رعبته في القديمة فله باب آخر وهو الطلق ويسترح منه فإن خيره قال إما أن تسطد الشرط وإما أن أطلقك ها؟ فصحيح؟ نعم لأن له أن أطلقها بدون هذا نعم الغريب أن المذهب رحمه الله أصحابنا قالوا إنه يجوز للمرأة أن تشترط طلاقة ضرتها وهذا لا شك أنه خطأ وأن الصواب أنه لا جوز أن تشترط لقضرتها طيب لو اشترطت أن يقسم لها يومين وللأولى يوما ها؟ يجوز؟ ليش؟ فيه عدوان؟ نعم طيب اشترطت أن يجعلها في الفلة والأخرى في بيت الطيل ها؟ ها؟ نعم يا صح؟ اي اي نعم المهم من كل شيء يتضمن وقوعا في محرم من عدوان أو جور أو يعود إلى خلاف مقصود العقل فهما يجوز طيب وإن شرطت الدارها؟ يا صح شرط الدار الشرط ما تنقلني إلى بيتك فالشرط؟ الشرط الصحيح الشرط الصحيح نعم طيب إن شرطت أن تسكن مع أبويها ها؟ فمات قال الشيخ الإسلام يسقط الشرط لأنه اشترطا تسكن مع أبويها وأبوها ماتا فليس لها إذن أحد منهما تسكن معه فيسقط الشرط لفواتي محل هو لو ما خيره لو أن الرجل مثلا عازم على أن يتزوج هذه المرأة الجديدة وعرف أن هذه مهم يسقط حقا وطلق أحد منه أصلا يعني هذا خيره بين شيء يملكهم وهو الطلاق نعم عبدا لا اتمعليه لأن الإنسان ربما تتغير فكرته أفرض أنه وقع عينه على إمرأة وعجز أن يصبر عنها أو ذكرت له وعجز أن يصبر عنها وما أشب ذلك اشترطت أن يكون الطلاق بديل ها؟ ايه نعم في خلاف كما اختلفتم أنتم اختلف العلماء طالب بعض العلماء أن هذا لا جوز لأن المرأة لا تملك هذا إذ أنها ضعيفة ضعيفة الرأي سريعة العاطفة يمكن لو تغضب على زوجها أدنى شيء قالت أنت طالب نعم ايه نعم صح؟ طيب لو قالت أنها طلقت تراجعه ولا لا تكون مراجعة بيد من ها؟ مشكلة وأيضا على كل حال مسألة هذه أن يظهر القول بعدم الصحة والصحيح لكن لو شرطت الخيار شرطت الخيار بأن طالت إن جاز يعني مثلا يكون هذا الرجل اشتهر بأنه رجل سيء الخلق وقالت إن طاب لي المقام معك وإلا فلي الخيار فهذا فيه خلاف أيضا المشهور من المذهب أنه لا صح لأنه لا يمكن أن تمكن الزوجة من أن يكون الخيار لها وبيدها واختار الشيخ الأسلام من جميع أن هذا جائز وأن لها أن تشرف الخيار لسبب فهذا فرق بين شرط الطلاق بيدها وبين وبين أنه إذا لم يطب لها المقام فلها الخيار فهذا ظاهر أن مختاره الشيخ الأسلام رحمه الله إذا كان لسبب حقيقي مراعى ومجرد بس أنت واخترت أن لا أكون زوجتا لك فإن هذا لا بأسر نعم لا تابف مطلقا تابف مطلقا ولهذا نقول أنت الذي فردت لأن بعض الناس مشكلة الآن عندما يخطب من الناس يشوف أنه مثلا تصعبت الأمور عليه يرضخ لكل شرط ثم إذا تزوج ودخل ذهب يماطي ويدعي دعاوه مثل إنسان اشترطت عليه زوجته أن تسكن مع أبوه وكان ما يخالي لأن الرجل عجز وتعب كل ما يبيه لكن هذه اشترطه أن تسكن مع أبوه تم العقد بعدين قال الله ما هو بصابر يبقى في بيته أهل الزوجة فصار يدعي دعاوه أحيان يقولي إذا جئت ضربوني وأحيان يقولي تكلمون علي ويزنبونا ويقولون كذا وكذا قد يكون صادق وقد يكون غير صادق بعشان بس أنه يتخلص من السكنة مع أهله فأقولي يعني إن بعض الناس في أول الخطبة يرضخ لكل الشروط ثم بعدين يندم ثم يجي يقول أنا فعلت وأنا فعلت وانت تفكوني مثلا من هذا الأسر يقول أنت الذي أسرت نفسك طيب لو شرطت عليه أن يقلع عن الدخان ها هذا صحيح صحيح لكن الواقع الواقع ما جعله واجب بلا شرط لكن إذا شرطت هذا إذا شرطت فالشرط صحيح لأن هذا فيه مصلحة مصلحة لها وله أما هو فواضح وأما لها فلأن هذا الزوج إذا بقي يشرب الدخان ستأتم هي يعني بيشرب عندها دائما ويؤذيها أيضا بالرائحة وغير ذلك طيب فإن فإن امتنى فقد وفى بالشرط وإن عاد فلها فلها الفصل لنعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة اشتركوا في القناة