1828 - 3550 باب تفسير ترك الخطبة حديث ابن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تفسير ترك الخطبة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن خطاب حين تأيمت حفصة قال
عمر لقيت أبا بكر فقلت فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلما كله فشئ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري هذا الحديث يدل على احترام
الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبو بكر لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها تركها وهذا يفتح لنا سؤالا وهو هل تجوز خطبة المرأة على خطبة المرأة يعني مثلا امرأة تقدمت إلى
شخص وعرضت نفسها عليه فإذا أخرى تريد هذا الشخص فهل يجوز لهذه الأخرى أن تذهب إليه وتعرض نفسها عليه قال بعض العلماء إن هذا كخطبة الرجل على خطبة الرجل ولا فرق لأن هذا من العدوان وفرق
بعضهم فقال ليس الأمر كذلك لظهور الفارق لأن الرجل يمكنه أن يجمع بين الزوجتين لكن المرأة لا يمكنها أن تجمع بين الزوجين أي نعم يمكن أن يجمع بين الزوجتين يعني بمعنى أنه إذا تقدمت إليه
الأولى ورغب فيها وتقدمت الثانية قال الله حيس معها نعم يمكن هذا لكن الرجل لا يمكن ولهذا فصل بعض العلم وقال إن علمنا أن هذا الرجل لا يريد إلا زوجة واحدة أو كان لا يملك شرعا إلا هذه
الزوجة التي عرضتنا السنة عليه بحيث يكون عنده ثلاثة من قبل ففي هذه الحال لا يجوز أن تعرض نفسه لأنه الآن إن قبل الثانية ترك الأولى قولي لا وإن قبل الأولى ترك الثانية وعندي أن المنع
مطلقا أرجح لأنه وإن كان قد يتحمل اثنتين لكن قد تكون الثانية في نفسه يعني يميل إليها أكثر فيدعو الأولى ولولا الثانية فيتزوج الأولى كيف القول بالمنع مطلقا أحسن فالصالة الآن عندنا
الأقوال ثلاثة المنع مطلقة والجواز مطلقا والتفصيل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة