1826 - 3550 حديث ابن عمر نهى النبي أن يبيع بعضكم على بعض.📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن الجريج قال سمعتنا في أن يحدث وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب هتاني حالة هتاني حالة من الأحوال الأربع التي إيش التي ذكرنا إذا أذن أو ترك الحالة الثالث هي ذرون والحالة الرابعة إذا جهن إذا جهلتها طيب البيعنا على بيع بعض أن يقول لإنسان نشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثل أبتس هذا بيع على بيع البعض ولكن هل التحريم خاص فيما إذا كان في زمن الخيار أو عام حتى ولو بعد زمن الخيار إذا كانت المدة يمكن أن يحاول المشتري فسخ العقد شوف الآن الواقع إنها ما شاء الله ثلاثيات عندنا اليوم إذا كان في زمن الخيار أو بعده في مدة يمكنه أن يتحيل أو أن يسعى لسبب يفسخ بالعقد أو بعد مدة طويلة أما الأول فهذا داخل في الحديث بلا شك ما هو الأول في زمن الخيار إذا كان في زمن الخيار لأنني إذا بعت على بيع في زمن الخيار بكل سهولة يقول للبايع الأول فسخت البيع واضح؟ مثاله بيعت عليك كتابا بمئة دي رحلة ولك الخيار ثلاثة أيام فسمع رجل بذلك فذهب إلى الاشترا الكتاب وقال تعال كم شرت هذا أبوك قال بمئة دي رحلة قال لا أنا أعطيك مثل بخمسين دي رحلة ولا أعطيك أحسن منه مجلد تجليد فرنجي طبعا نظيفا ورق سطيل ثقيل بمئة دي رحلة يجوز هذا ولا ما يجوز لأنه في زمن في زمن الخيار هذا المشتري على طول يروح للبايع يقول هونت خذ كتاب الحال الثانية أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار لكن في مدة يمكنه أن يذكر عللا تقتري فاسخى البيت فهذا فيه خلاف فقال بعض العلم إنه ليس بجائز وقال بعضهم إنه جائز الذين قالوا إنه جائز قالوا لأن المشتري الآن ما يمكن يرد عماله خيام صح ولا لا مثاله بيعت عليك هذا الكتاب بمئة دي ريال لمدة ثلاثة أيام بالخيار وانتهت المدة لازم البيع ولا لا لازم البيع وصار الكتاب موكل لمن بالمشتري فالبيع لازم الآن لكن جاء منه واحد بعد ثلاثة أيام وقال كم شرت هذا الكتاب قال بمائة ديار قال هذا ما يسو مائة ديار شوفوا المكتبة البلانية بخمسين ديار أحسن من هذا قال صحيح قال نح يجوز ولا لا أو قال أنا بعطيك أبعطيك مثل وبخمسين ديار في خلاف فبعض العلماء يقول أن هذا جائز لأن المشتري الآن لا يتمكن من فسخ البيع وقال آخرون بل هذا لا يجوز لأنه وإن كان ليس له حق الفسخ لكن يمكن أن يلتمس أشياء يتعلل بها يفسخ أما يدعي عيب بسيط في الأول كان راضيا به ولا يدعي والله أنا الحقيقة أني تعجلت ولا يدعي الغبن ولا على الأقل إذا لم يتمكن من هذا كله يكون في قلبه عداوة على البايع والشغور يقول هذا هك عليك رحيك عليك فيكره أو يعلم البايع أن ذاك قد باع على بيعه وقال له إن فلان هكتن عليك وغالب وخادعك ما أشبه ذلك فيكون بين البايع الأول والبايع الثاني أداوة وهذا القول هو الراجل هذا القول هو الصحيح لعموم الحديث نهى أن يبيع الرجل على بيع أخي ولا في طيب الحال الثالثة أن يكون ذلك بعد زمن لا يتأتى منه ذلك ويمكن أن تتغير به الأسعار فهذا ليس بمحرم مثل بعد سنة جاء لمه قال كم شرت هذا ابو قال الله شرته بناء الدرهم كان بعضيك مثل بخمسين بعد سنة يمكن يحاول أن يرجع لا يمكن ولا سبي أي عداوة ولا ضغاء هذا لا بأس منه لنعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة