1825 - 3550 باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا بن جريج قال سمعتنا طيب قال لا أخطب على خطبة أخيه من أخوك؟
المسلم فلو خطبت على خطبة كافر فظاهر الحديث الجواس مثل لو علمت أن نصرانيا خطب نصرانيا وأنت لك رأبة فيها فذهبت وخطبتها فظاهر قوله على خطبة أخيه أنه جائز لأن النصراني ليس أخلك وقال
بعض أهل العلم إنه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني أو البيع على بيع النصراني وأن ذكر الأخ هنا من باب القيد بالأغلب لأن هذا إساءة إلى غير والنصراني الذي له ذمة أو عهد وفي كفالتنا
يعتبر فلا يجوز أن نعتدي عليه ولأنه الاعتداء عليه تشويها لسمعة الإسلام وربما يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب فيسعى إلى إفساد النكاح بينه وبين هذه المرأة وما أشبه ذلك وهذا القول عندي
أصح أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه ولا غير أخيه من له حق واحترام أما الكافر الحربي فليس له اكترام ولا س له حق وقوله حتى ينكح أو يدع وش معنى حتى ينته يعني فإذا نكح جاز أن
نخطب على خطبته لا لكن لأنه إذا نكح انتهز من الخطبة صار زوجا وأما أو يدعوه طيب وسيأتي أمن ثالث إذا أذن له الخاطب عن طيب نفس فلا بأس أن يخطب مثل كان بودها أن يتزوج امرأة معيح فسمع أن
خلانا خطبها فذهب إلى الخاطب وقال له والله أنت خطبت خلانا وكان لي فيها نظر من قبل ولكن ما تقدمت وأحب أن تتنازل عن ذلك فإذا تنازل فلا بأس ولكن ها هنا مسألة أو ها هنا أمر يجب أن نتفطن
له وهو أنه قد يتنازل حياءا أو خوفا فإذا تنازل حياءا أو خوفا فالورع أن لا يقدم هذا على خطبته حياءا مثل أن يكون هذا الذي استعدنه صديقا له أصبح مثل أن يكون صديقا له وهو يعرف أنه لم
يتنازل إلا حياءا منه وإلا لو جاه أحد غير ما تنازل أبدا أو خوفا منه مثل أن يكون الذي استعدنه ذا سلطان أو ذا عدوانا على الناس بحيث لو قلت له لا صارت ذلك خطر علي إما بالعدوان علي وإلا
بمنع حقوقي أو ما أشبه ذلك فالمهم إذا علمنا أن نتنازله ليس عن رغبة حقيقية فإنه لا يجوز أن نتقدم إلى خطبتها طيب فإذا فإذا شك الإنسان سمع نفوان خطب هذه المرأة ولكنه لا يدري هل ترك أو
لم يصد فما الأصل ما الأصل عدم الترك فلا يجوز أن يقتم حتى يعلم أنه ترك طيب إذا علم إذا شك هل رده أهل المرأة أو قبله نقول لا يجوز حتى وإن كان لا يعلم فالخاطب الثاني له مع الخاطب
الأول أحوال الأولى أن يعلم أنه رد أنه رد الأولى أن يعلم أنه رد ففي هذه الحال يتقدم ولا بأس الثاني أن يعلم أنه ترك ترك يعني كان بالأول خطبها ولم يبادر بإعطائه هذا هب وتزور جمراء
الأخرى هرفنا أنه ترك تجوز الخطبة أو لا طيب الحال الثالثة أن نعلم أنه قبل فهنا تحرم الخطبة الحال الرابعة أن نجهل كيف كان الأمر يعني علمنا أنه تقدم الخطبة ولكن ما ندري هل ترك أو رد
أو قبل ما ندري فماذا الحكم نعم نقول لا يجوز للتقدم لأن الرسل يقول حتى يذن أو يترك لا لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز للإقتال في هذه الحال لأنه لما تقدم لخطبة هذه المرأة صار له حق فيها
وإلى الآن لم ندري هل انتفى الحق أو لم ينتفي فإذن الأحوال أرضى تعدنا أعادل فأذن له سقط حقه إلا إذا علمنا أنه أذن إيش حياء أو خوف إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد
والسنة