1824 - 3550 باب إذا قال الخاطب زوجني فلانه فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إذا قال الخاطب للولي زوجني زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حمار بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن مراتا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن أي سنع بهذا الحديث واضح أنه إذا قال زوجني فقال زوجتك نعقد النتاع ولا حاجة أن يقول ثانيا رضيت أو قبلت إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة