1821 - 3550 حديث خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فرد نكاحها وحدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثه أن رجلا يدى خدام أنكح ابنته له نحوه ابنة
أنكح ابنة أنكح ابنة له نحوه نعم وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح وللك لأن هذه المرأة كرهت ذلك وبقت على كراهتها لهذا الزواج فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها
يعني أبطله ووجهه أن هذا النكاح على غير أمن الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإنما كان على غير أمن الله ورسوله لأن المرأة لا تنكح حتى
تستعلم ومعلوم أنها لو استعلمت هذه المرأة ما زوجت لأنها تكره وظاهر كلامه لكلام هذه المرأة أنه لا فرق بين أن تكره الزواج أو تكره الزوج وبينهما فرق عجلس كذلك كراهة الزواج أنها تقول
المرأة أن لا أريد الزواج إطلاقا في أي واحد يكون كراهة الزوج أن ترغب الزواج لكن لا تريد الزواج بهذا الشخص ولا فرق بينهم فلو كانت لا ترغب هذا الزواج وحده ولا ترغب الزواج وزوجها أبوها
به وهي كارهة قالت أن لا أريده قال ألست تقولين زوجوني فتقول نعم لكن لا أريد هذا الزوج فإنه ليس له الحق في أن يكره علي وفي حديث أباس الذي رواه أولو السنن أن امرأة بكرا جاءت للنبي
عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فيجمع بينه وبين هذا الحديث يجمع بينهما بإيش بأن هذه المرأة كارهة لم تزل كارهة
وتلك خيرها وجعل الأمر إليها طيب فإذا قال قائل كيف نجمع بينما جاء في حديث أباس في السنن أنها بكر وبين هذا الحديث أنها ثيب نقول لا معارضة بينهم هذه قضية عين صارت على امرأة ثيب وتلك
قضية عين صارت على امرأة بكر وهو يدل على أن قوله هنا وهي ثيب وصف طردي لا مهما له الوصف الطردي عند الفقهاء في باب الأصول هو الذي لا أثر له في علة الحكم مثل خيرت بريرة على زوجها وكان
عبدا أسود كان عبدا هذا وصف حقيقي لا طرد أسود وصف طردي لا أثر له في علة الحكم وفي هذا الحديث دليل على جواز رفع المرأة أتصرف أبيها إلى الحاكم أقول لا ألا يقال هذا عيب كيف ترفع تصرف
أبيها إلى الحاكم نقول لأن هذا حق حق يتعلق بذاتها بشخصه بخلاف ما لو كان له على أبيه جين فإنه لا يطالب أباه عند الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه طي فإن طالبه
بنفقة واجبة فله ذلك لأن هذا من الحق الشخص مثل شاب يريد الزواج وأبوه مليارات عنده وهو ما عنده الشيء فقال لأبيه زوجني فقال له أبوه ذلك المثل المعروف لا يحك ظهرك إلا ظفر مش معنى يعني
أن تزوج نفسك اشتغل وزوج نفسك قال أن ما عنده شيء وأنه لا محتاج للزواج فهل له أن يطالب أباه ويرفع أمره إلى الحاكم نعم له أن يطالب أباه ويرفع أمره إلى الحاكم لأن هذا من جنس النفقة
وأبوه حرام عليه أن يمتنع من تزويجه في هذه الحاكم لأنه قادر وإعفاف ابنه واجب عليه إنعم إذا ما رضيت تعنيه معناها أنه كانت في الأول كرية العقلي لكن لما دخل عليها الزوج أعجبها المهم
إذا ما رضيت لها أنت طالب الحق لها إن طالبت ورفعت أمرها إلى القاضي فارق بينهم وإن سكتت وقالت لعلى الله سبحانه لا يرغبه فيها وما أشفى ذلك فالحق لها لكن بقي أنه قال لَوِدَّعَتْ
أَنْهَا كَارِحَةْ وَقَالَ أَبُوْهَا بَلْ هِي رَاضِحَةْ أنا ما زودت للمشاوره لا تبدأ ما شاوره ها؟
وش الأصل؟
الأصل الإذن ولا عدم الإذن؟
كيف الأصل الإذن يا جماعة؟
كل موجود فالأصل عدمه كل من ادعى وجود شيء فالأصل عدمه هذا القاعدة هل الأصل في أشياء الوجود أو العدم؟
ها؟
الأصل عدم فإذا ادعى أبوها أنها أذنت وهي قال كابتا ما أذنت الأصل عدم واضح؟
طيب لكن العلماء قالوا إن كانت هذه الدعوة قبل الدخول صدقت وإن كان بعد الدخول لم تصدق لأنها بعد الدخول مكنت نفسها فلا تصدق ولكن هذا القول على أطلاقه في نفسه منه شيء لأن الإنسان قد
يهدد ابنتها يغصبها والله إذا ممكنت أنا أقتلك كما يوجد هذا ولا يذب الله من الناس ما يخبر الله فتدخل تمكن نفسها من الدخول ثم بعد ذلك ترفع الأمر تتسنى لها الفرصة وتبلغ الحاكم بذلك
فهذا كلام الذي قاله الفقه رحمه الله على إطلاقه في النفس منه شيء ويجب النظر إلى قراء الإحوال فإذا علمنا أن هذه المرأة امرأة ملتزمة وأن الذي زوج إياها رجل غير ملتزم وأنها لا ترضى
بمثله عادة وأن بأها قد عرف لأنه لا يهتم بمثل هذه الأمور وأنه رجل متغطرس فهنا نقبل قولها ولو كان ذلك بعد الدخول لأن ظاهر الحال يشهد للصحة قوية وإن كان الأمر بالعكس فهذا كل مقام
المقام إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة