1819 - 3550 باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها وحديث إبي...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيا عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف
إذنها قال أن تسكت وحدثنا عمر بن الربيع ابن طالق قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمر مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال
رضاها صمتها الله أكبر نعم هذه هي قلات تنكح ويجوز في الحاء الضم والكسر الضم على أن لا نافية لكنه نافي بمعنى النهي والكسر على أن لا ناهية لكن حرك بالكسر بالتقاء الساكني فمن الأين
الأين هي الثيب هي الثيب التي تأيمت من زوجها بفراق في حياة أو ممات والبكر هي التي لم تتزوج كلتا هما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح إلا باستئذام لكن السيب قال حتى تستأمر يعني
حتى يوخذ أمرها فتقول زوجوني منه والبكر حتى تستأذن يعني بحيث لا تقول لا سواء قالت زوجوني منه أو سكتت وعلى هذا الدرجات ثلاثة الأولى أن تقول المستأذن المستأذنة لا فما الحكم لا تزوج
سواء كانت بكرا أو ثيبا ثاني أن تقول زوجوني فتزوج سواء كانت بكرا أم ثيبا الثالث أن تسكت أو الثالثة أن تسكت فإن كانت بكرا زوجت وإن لم تكن بكرا لم تزوج لأن غير الذكر أمر النبي عليه
الصلاة والسلام أن يؤخذ أمرها حتى تستأمر طيب فإن بكت بكت يعني هي إن كانت ثيبا فلا تزوج وإن ضحكت تزوج إن كانت ثيبا لا تزوج نعم لا تزوج لأن أقول حتى تستأمر يعني يؤخذ أمرها فتقول
زوجوني لا بأس أو قد أدنت لكم أو ما أشبه ذلك طيب إن كانت بكرا فبكت بكاؤها يحتمل أنها رضيت وأنها بكت على فراق أهلها إذا تزوجت ويحتمل أنها بكت لأنها كرهت ذلك فأجبرت عليه والإنسان إذا
أجبر على الشيء يبكي طيب إذن ما دام الأمر محتملا فإن نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذنها أن تسقط ونعيد الاستئذان طيب إذا ضحكت إذا ضحكت نشوف يا كيف من يلبك اللي يضحك واللي
يبكي على حد سواء ها هي نعم لو قالت والله أضحكت عليهم قالت كيف أنا أنا في هذا الزواج نعم وش أنا حتى أزوج فهذا واضح الأمر إنها كاره نعم لكن بس مجرد ضحك أفلا يظن الضان أن ضحكها يدل
على الفرح والرضاء ها والله هو الظاهر لا هو للتعجب خلاف الأصل لكن قد تكون هذه من الفرح يضحك الإنسان الإنسان إذا سبشر الآن تجد يكاد يتبسم لو ما جاء شيء واسموه على كل حال متى شككنا في
الأمر أعدنا الاستئذان طيب لو قالت نعم زوجوني من هذا الرجل ونعم الرجل أنا لا أريد إلا مثله فعند الظاهرية لا تزوج ما تزوج لأن الرسول عليه الصلاة يقول إذنها أن تسكت وهذا قال لا تنقى
حتى تستأمر فهواء قالت رضيت به وهذا نعم الرجل وأنا لا أن تظه إلا مثله نقول لا تزوج طيب أعدنا الاستئذان مرة الثانية فقالت مثل الأول أعدنا الثالثة قالت مثل الأول نوعز له ونقول أسكت
كأنت بين الرجل فاسكت أعدنا الرابعة وسكتت هذه تزوج وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللغ هذا جمود غالي على ظاهر اللغ لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إذنها صماتها لأنها تستحي
فإذا كانت لم تستحي من هذا الأمر فكيف نقول إنها إذا قالت تزوجوني لا تزوج وإذا قالت الثيب زوجوني تزوج نعم هذا فيه نظر لكن بعض أهل الظاهر عفو الله عنه عنه يجمدون جمودا شديدا على
الظاهر ولهذا يقولون لو ضحى بالرباعية من الضأن لم يجن ولو ضحى بالثنية أجزاء أين أكبر ثنية والرباعية الرباعية أكبر لكن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا
أن تعصر عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن قال جذاعة فلو ضحى بالثنية من الضأن ما أجزاء هذا أيضا من الجمود الشديدة على الظاهر الذي نعلم أن الشارع لا يريده قطعا طيب الخلاصة الآن أن البكر
والثيب كلتاهما يجب استئذنه في النكاح وأنها لا تزوج إلا بالإذن لكنهما تختلفان في كيفية الإذن المرأة البكر يكفي سكوتها والثيب لا بد أن تنطق فتقول إنها تريد الزواج أو نعم أو زوجوني أو
ما أشبه ذلك لكنهما قال لا تستأذن لا تنكح البكر حتى تستأذن وإنما فرق في كيفية الإذن فهنا أمران الأمر الصادر من الولي وهو الاستئذان في كلتيهم لا تنكح العيم ولا تنكح البكر واضح؟
الأمر الثاني اللفظ الصادر من المرأة ففي الثيب لا بد أن يكون الأمر صريحا وأن تقول الأذنت وأما في البكر فيكفي أن تسكت ثم إنه أيضا في كيفية الاستئذان السيب نستأمرها بمعنى أن نتبسط
معها في القوم ونشاورها كالمشاورة لأن الاستمار قد يكون معنى أن نشاورها وأما البكر فيكفي أن تقول هل تأذنين أن يزوجك بفلان وهنا مسألة يجب التفقن لها وهي أن الاستئذان يجب أن يسمى الزوج
على وجه تقع به المعرفة ما يقال ترى بنا الزواج فقط بفلان إلا إذا فوضت الأمر إلى وليها وقالت إذا كنت ترى أنه صالح فلا بأس وإلا فيجب أن يبين له لأنها قد تفهم أن فلانا رجل عالم فاضل ذو
خلق ودين ويتبين الأمر بالعكس ولهذا قال العلماء لا بد من تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة وهذا هو الحق إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة