1818 - 3550 حديث سهل بن سعد جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت إني...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عبد الله بن يوسف قال أخضرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زودنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو كان خاتم من حديد فلم يجد فقال فقال معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن تقدم هذا أدت مرة باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما حدثنا معاد برضاه مفرد مثلنا نسخة ثانية طيب حد طيب المؤلف رحمه الله يقول لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاه وهذا ليه ذهبين البخاري رحمه الله والشق أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا بالرضاه ولا لغيره أن يزوج البكر إلا بالرضاه والثيب من باب أولى لأنها أملك بنفسها من غيرها ولكن يستثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله باب تزويج الرجل ولده الصغير أو ولده الصغار فإنه يستثنى من ذلك على رأي المؤلف وسبق أن هذا هو رأي جمهور جمهور أهل العلم على أن البكرة الصغيرة يزوجها أبوها بدون إذن لأنه ليس لها إذن معتبر للصغار وعدم معرفة الأمور والأب أشفق من غيره فيزوجها بدون إذنها بخلاف غيره لا يزوجها حتى ولو أذنت لأنها لا تعرف ولكن ذكرنا أن القول الراجح أنها لا تزوج الصغيرة لا سيما في عصرنا هادع إلا بعد أن تبلغ وترضى إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة