1813 - 3550 باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى واللائي لم يحضن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إن كاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى واللاث لم يحضن واللائي واللائي لم يحضن فجعل عدة ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر قبل البلوغ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان طيب هذا هذا الاستدلال من البخاري مناقش فيه كيف أشاهد أن يقول قوله تعالى واللائي لم يحضن وما قال واللائي يعني اللائي لن نحضن عدة ثلاثة أشهر ولا عدة إلا بعد نكاح والتي لم تحض يعني حسب استدلال البخاري رحمه الله حسب أهمه التي لم تحض لم تبلغ صغيرة لكن قال إن البلوغ ليس علامة الحيض فقط قد تبلغ بماذا بخمسة أشرة سنة قد تبلغ بخمسة أشرة سنة وتزوج ولا اتيها الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر ولهذا استدلال البخاري رحمه الله فيه فيه نظر يعني ما يظهر لنا أنها تختص بمن بمن لا تحض فإنه يمكن تبلغ بتمام خمسة أشرة سنة للإنبات للإنزال كما هم عروف كيف قبل البخاري رحمه الله نقول للبخاري رحمه الله نقول يمكن أن يكون لها خمسة أشرة سنة وتتزوج وتطلق ولا اتيها الحيض يمكن ما تحض إلا تملع عشر سنة فهنا عدة ثلاثة أشهر وهي لم تحض ما تكلم عليه إلا فات تكلم شغول يقول قوله لقول الله تعالى والله لم يحض فجعل عدة ثلاثة أشهر قبل البلوغ أي فدل على أن نكاحا قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر ويمكن أن يقال الأصل الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذا السر أورد حديث عائشة قال المهلب أجمع ولا أجمع أنه يجوز الأب تزويج ابنة الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطع مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعة في من لا توطى وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ومقابله تزويج الحسن والنخعي للأب تجوز ومقابله تجوز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبة تنبيه وقع في حديث عائشة من هذا الوجه لدراج يظهر من الطريق من الطريق التي في الباب الذي بعده على كل حال الاستدال بالآية أما الاستدال بحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين ودخل عليها النبي عليه السلام ولها تسع سنين فهذا صحيح أن فيه تزويج الرجل أولاده الصغار ولكنه قال متى يكون الزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام ومتى تكون المنت كعائشة نحلي إنسان ضماع نعم ما همه إلا المال يجيه رجل ما في الخير يقول تعال زوجا بنتك التي لها 13 سنة و14 سنة ما بعد بلغت وهذه 100 ألف ووايت وصندوق وماعة وش اسمه يعني مواتر زينة المهم يزوجه هي ويقول لها الدليل على ذلك أن الرسول زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم نعم واشتقون بهذا الاستدلال بعيد ما في شك بعيد وضعيف يقول أنت لو هذا الرجل ما عطاك إلا مثل ولا عطاك الوايت ولا كدلك ولا الحوض ولا أشياء هذه ما زوجته ولا استدلالة بحديث عائشة تزوج أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام إياها فالمسألة عندي أن منعها أحسن وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوء ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف ما لها إذن وبعضهم قال خصها بمن دون التسر فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتستعده وكم من امرأة زوجها أبوها بغير لضاحة فلما عرفت ورأت أو ذاقة الأمرين من زوجها قالت لأهلها إما أن تفقوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسه وهذا كثير ما يقع لأنهم ليسوا يرعون مصلحة البنت إنما يرعون النساء يرعون مصلحة أنفسهم فقط فمنع هذا عندي أنه أوجه بالوقت الحاضر ولكل وقت حكم ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء التي دون البلوغ مطلقا فها هو عمر رضي الله عنه منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلقها ثلاثا مع أن الرجوع وإذا طلق ثلاثا كان جائزا في عث الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافتها ومنع من بيع أمهات الأولاد المرأة السرية عند سيدها إذا جاء معها وآتت منه بولد صارت أم ولد في عهد الرسول وأبي بكر تباع أمه الولد لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله يفرقون بين الرجل بين المرأة وولدها منع رضي الله عنهم بين أمهات الأولاد إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة