1811 - 3550 باب إذا كان الولي هو الخاطب والأثار الوارده فيه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة وهو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي قالت نعم فقال قد تزوجتك وقال
عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها طيب إذا كان الولي هو
الخاطب فماذا يصنع هل يزوج نفسه الجواب نعم يزوج نفسه هذه امرأة ليس لها ولي إلا ابن عمها وابن عمها يريد أن يتزوجها وهي رغبة تنفسه فماذا يصنع قال بعض العلماء يوكل من يزوجه فيقول له
فلان وكلتك تزوجني فلان تزوجني فلان ولهذا يقول خضب المغير بن شعب المرأة وعلى النسي بها فأمر رجع فزوجه يقال زوجني فلانة لأجل ألا يخلو العقد من صورة الولي لأن العقد كما نعلم زوج وزوجه
وولي فلأجل ألا يخلو العقد من صورة الولي نقول لهذا الولي الذي يريد أن يتزوجها وكل شخصا يزوجك مثلا محمد النور هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم قال لألا يخلو العقد من صورة الولي وقال بعض
العلماء لا حاجة إلى أن يوكل لأنه حتى لو وكل فالوكيل قائم مقامه وحقوق العقد تتعلق بالموكل ولا حاجة إلى أن يوكل بل يشهد اثنين فيقول أشهدكما أني تزوجت كلانا بس وهنا لا نحتاج إلى إجاب
لأن الإجاب صار ضمن القبول في إجابة اثنين نشهد يكون تعال أنا أريد أن أتزوج من تعمي وأنا ولي فأشهدكما أني تزوجت فلانا ويعينها باسمه طيب ويقول هنا قال عبد الرحمن النعوف لأم حكيم بنت
قارد أتجعلين عمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك هذا رضيت رضيت وفي هذا دليل على أنه يجوج للوكيل أن يعقد لنفسه وإن لم يأذن له الموكل وهو خلافه المشهور عند أهل العلم أن الوكيل لا يبيع من
نفسه ولا شري من نفسه لأنه متهم لكن إذا أذن الموكل جاسب لزوار التهمة وهنا عبد الرحمن المعوف قال أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك وكأن عبد الرحمن من أوليائها رضي الله عنه فقال
قد تزوجتك انعقد النكاه ولا لا انعقد لكن ظاهر الحديث أيضا أنه ليس فيه شهود لم يشه ولكن قال قد يكون هناك شهود ولكن لم يذكره في الحديث وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم وقد يقال إن عبد الرحمن
بن عوف رضي الله عنه لا يرى أن الإشهاد شرط في صحة النكاه والمسألة فيها خلاف بين العلم هل يشترط لصحة النكاه الإشهاد أو لا يشترط لكن فيه إشكال على حسب ما ذكره الشارح أظن ذكر أن أن
جماعة تقدموا إليها ليخطفوها من عبد الرحمن بن عوف وأن عبد الرحمن قال لها هل تجعلين أمرك إلي قالت نعم قالت قد تزوجتك فهنها تزوجها عبد الرحمن مع أنه قد تقدم إليها خطار وكأن عبد الرحمن
رضي الله عنه فهم من قولها نعم فهم منه التفويض المطلق وأنها لو كانت تريد أن الأمر إليه في حال دون أخرى لكانت استفصلت أو قيدت الإطلاق التي قالت نعم الشاهد فيه أو الفائدة منه أنه يجوز
للولي الذي يريد أن يتزوج موليته أن يقتصر على قوله قد تزوجتك أو على قوله برجلين أشهدكما أني قد تزوجت ابنة عمي فلانا نعم طيب حيث سهل ووجه الاستدال منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام
زوجها زوجها لأن كونها وهبت نفسها له يدل على أنها فوضت الأمر إليه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة