1807 - 3550 حديث عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا بن وهب عن يونس حاء وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لمراته إذا
طهرت من طمثها أرسلي إلى خلام فاستبضع منه ويأتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في
نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهض ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل
منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولت فهو ابنك يا خلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس
الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاء وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكونوا علما فمن أرادهن دخل عليهم فإذا حملت إحداهم ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا
ولدها بالذي يرون فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم الحمد لله طيب هذه الأنكحة واضح هذا النكاح
الأول نكاح الناس اليوم يخطر الرجل المرأة إلى وليها فيزوجه فيزوجه بها وهذا حلال ولا لا ها هذا حلال الثاني أن الرجل إذا طهرت المرأة من حيضها مرأة زوجته قال أرسلي إلى فلان فاستبضعي
منه استبضعي منه يعني خذي منه بضعة لأن الولد بضعة من أبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة منه فتذهب ترسل للرجل تدوه إلى نفسها ليجامعها من أجل أنه يأتيها ولد منه من
هذا الرجل فيدعون أنه أنجب أنجب لولدها هذا يسمى عندهم نكاح استفضاع وهذا الحمل الذي حملت به للزوج أن يسقيه ماءه لا تبين حملها فزوجها يجامعها يجامعها وجماع الحامل من الغير محرم لا يحل
الإنسان للجامع امرأة حملت من غيره طيب الثالث يجتمع الرهق ما دون العشرة فيجامعون المرأة كلهم يصيبها فإذا ولدت أرسلت إليهم العشرة هؤلاء أو ما دونهم أرسلت إليهم وقالت الولد لك يا فلا
ولا أحد يستطيع أن يمتنع منه غصبا عليه السلام ولده ربما يكون ولد الآخر منهم وتجعله للأول أو ولد الأول وتجعله للآخر الرابع وليد بالله البغاية التي ينكفها عدة ناس يجعلنا على بوت علاما
رايات خرقة أو عود أو ترش الماء الباب ترش بالماء علامة على أنه مستعدة لمن يأتي إليها نعم أو تجعل عند الباب مثلا تمثال أو صورة المهم أي علامة تعرف بها فيغفل الناس عليها ولد بالله
ويزنون بها فإذا ولدت عرض الولد على القافة دعتهم إذا ولدت دعتهم ثم أي واحد منهم تلحق الولد به يكون ولدا الله ولا تستطيع أن تمنى والفرق إن هذه الأخيرة والأولى أن هذه تعرض على القافة
وإذا قالوا الولد لفلان لحق به والأولى لقبلها هي المرعة التي تعي أنه ولد فلان لما جاء الإسلام الحمد لله لأن هذه الصور الثلاث كلها ماضية على الأساب فلما جاء الإسلام أقر الأول وعط
الثلاث الأخر نعم عدة علي كيفية لا القافة القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه هذا القافة ما مرت عليكم من قبل على كل حال يمكن بعضكم ما يدر عنه ألا يعرفون الأنساب بالشبه إذا اجتمع
الرجلين قالوا بش هذا قال هذا ولد فلان له ما يدر عنه ولهذا مجزد المدلج لما مر بأسامة بن زيد وأبيه زيد بن حارثة وعليهم غطة قد بدت أقدامهما فقط ما شاف الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها
من بعض فدخل النبي عليه الصلاة وعلى عائشة مسورا تبرق أساري الوجه وإنما سر بذلك لأن أعداء الأسلام وأعداء النبي عليه الصلاة يقولون إن أسامة مهم من أبيه أسامة أسود وعبوه أبير فليس من
أبيه ولا ياذب الله فكانوا يطعنون بإسامة لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة يحبه ولأن أباه زيد بن حارثة كان مولا للرسول عليه الصلاة فلما قال هذا الرجل المدلج لما قال هذه الأقدام بعضها
من بعض وهو ما يدري منهم سر النبي عليه الصلاة بذلك فهؤلاء هم القافر ها هاي لك نقول أبوك فلان يقول أبوك فلان فيها القافر بالأثر والقافر بالشبه في ناس قافر بالأثر يعرف الأثر وفي ناس
هنا عندنا في في عنيزة يعني واحد يقول لي إنه إذا شاف قدم الإنسان كأنما رأى وجهه فأنما رأى وجهه ولا يحتاج بمجرد أنه يشوف القدم إذا صار من فكرة قال يا فلان وش اللي جابك للمكان فلان
على طول له ما رأى وبعضهم أيضا بعض القافر بالأثر يعرف أثر البعيد الناقة من الجمل أي نعم يعني ما أثر الناقة من الجمل يقول هذا الأثر هذا أثر ناقة والأثر هذا أثر جمل أبو الله عدم ما
عندك أرى كل هال يمكن بعض الغيافات أخفى من بعض في واحد أدنى من ذلك واحد إذا شاف إبهام الرجل عرف صاحبه نعم يذكر أن أحدا من الناس سرق دخل بيتا فسرق وتسلق الجدار تعرفوني إذا تسلق
الإنسان أصابه يعني تحك الجدار فجاءوا بهذا القائف وهو توفي لكنه معروف في البلد هنا جاءوا بهذا القائف كروع شيف من هذا من هالي سارق قال يهي خلاص لما صاروا الصد ما علمهم الرجل القائف
هذا رجل الله ظل طي ما علمهم قام صار في الصباح راح للرجل قال العفلان وراك الله حديك تسرق البارك بيت فلان فأنت إما أن ترد اللي سرقت ولا ترى بعلم عليك أين حب ليه ها يرد قال وشها
الحيلة قال الحيلة بس عطني بس ولا يهم لا البصمات البصمات كله نعرف لأنه لازم يجاب للبصمات يجاب للرجل هذا يعرف وبدون يعرف بصمات من أصل طيب إذن هذه الأنكحة الأربعة والحمد لله أباح
الإسلام منها ما كان جائزا ومنع ما كان باطلا ويؤخذ من هذا الحديث أن الإسلام قد يقرر المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشر ومنه يعني مما قرره من المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشر
المضاربة المضاربة هذه جاء الشر مقررا لما كان عليه في الجاهلية والمضاربة أن يعطي الإنسان ماله لشخص ويقول التجربة والربح بيننا هذه جائزة في الشر سمى المضاربة ومن الأشياء التي منعها
الشر من عمال الجاهلية الربا فالربا كان معروفا في الجاهلية ومنعه الإسلام فالمعاملات في الجاهلية تنقسم ثلاثة تقسام قسم أقره الشر صريحا يعني نطق بحله حله هذا معلوم وقسم سكت عليه وأقره
فهذا أيضا معلوم وقسم الثالث منعه هنا يعني فيه أيضا قسم الرابع عدل فيه مثل السلم كانوا يسمونه في السمار السنة والسنتين فقال النبي عليه الصلاة من أسلم في شيء فليسلم في كلم معلوم ووزن
معلوم إلى أجل المعلوم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة