1803 - 3550 باب قول الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء ظننته أو أضمرته فهو مكنون
عندنا صنتم وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويد ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة ووددت أنه ييسر لمرأة صالحة وقال
القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا وقال عطاء يعرض ولا يبوث يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد
شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما وقال الحسن لا توعدهن سرا الزنا ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجل انقضاء العدة هذا أيضا مما
يبحر من معاه هو نكاح وهو نكاح المعتدة والمعتدة ثلاثة أقسام معتدة من الغير عدة بائنة ومعتدة من الغير عدة رجعية ومعتدة من الإنسان نفسه فهذه ثلاثة أقسام طيب المعتدة من الغير عدة بائنة
كالمطلقة ثلاثا من زوجها والمطلقة على عوض والتي مات عنها زوجها هذه أمثلة هذه المعتدة أو هذا النوع من المعتدات يباح للغير أن يخطبها تعريضا لا تصريح ورأيته من تعريض مثل أن يقول أنت
امرأة لا يمكن أن يتركك أحد وربما يسر الله لك زوجا مثلي أو يقول أنا في مثلك راغب أو يقول أنت ما يمكن تقدم بلا زوج وما أشبه ذلك من التعريض دون التصليح والتصليح حكمه الحرام ولهذا قال
عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأقلمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ستذكرونهن فيما بينكم والله فلان مات عن زوجه فلان والمرأة والله طيبة إن
شاء الله بتقدم لخطبتها وما أشبه ذلك هذا بتقدم لخطبتها وما أشبه ذلك يقول هذا ذكر الآن صرح لغيره اللي بتقدم لكن بالنسبة لها إيش يصرح ولا لا لا يصرح يعرض نعم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا
أن تقول قولا معروح وهو التعريض القسم الثاني إيش المعتدة من الغير عدة رجعية هذه لا تجوز الخطبتها لا تصليح ولا تعريض لا يجوز لغيره أن يخطبها لا تصليح ولا تعريض لأنها الآن زوجة زوجة
كيف يروح يعرض لها بأنه يتزوجها طيب القسم الثالث المعتدة من نفس الإنسان الخاطئ إن كانت رجعية فالأمر فيها واضح إن كانت بائناً بثلاث حرمت خطبتها تصريحاً وتعريضاً ليش؟
لأنها لا تحل له إلا بعد زوجة إن كانت بائناً بغير الثلاث جازت خطبتها تصريحاً وتعريضاً إذا كانت بائنة بغير ثلاث مثل أن تكون مطلقة على عوض المطلقة على عوض ما فيها رجعه إلا بعقد جديد
أو أن تكون فاسخة هي للعقد لفقر زوجها أو لسبب من الأسباب ثم ترغب أن تعود مرة ثانية فهذا يجوز التصريح والتعريض والعقد حتى العقد أيضا طيب المعتدة من الرجعية تجوز سطبتها ولا لا رجعية
نقول يا زوجة بس يقول راجعت نحتاج خطبة لأن الخطبة معناها كالسوم في بيع السلعة وهذه مملوكة لها يا رجعية فصارت المعتدة خطبة المعتدة من نفس الخاطب أيضا ثلاث تنوع رجعية وباء بطلاق ثلاث
وباء بغير الثلاث أما الرجعية فلنحتاج قلناها من باب تكميل التقسيم فقط ولا ما ترجع لها الخطبة أبدا ليش لأنها زوجة بس يقول راجعتها فقط المعتدة بطلاق ثلاث تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا
لماذا لأنها لن تحل له إلا بعد زوج البائم بغير الثلاث تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا لأنه يجوز أن يعقد عليها نعم طيب الآية قوله تعالى ولا جناح عليه بمعروض من خطبة النساء هذه في البائن
من الغيث كالمتوفع عنها زوجه فيجوز تعريضا لا تصريحا طيب وإذا وعدها وصرح خطبة فهل تحل له بعد العدة أو لا تحل الصحيح أنها تحل لا تحل له لكنه يحرم عليها أن يصرح بالخطبة ولكن إذا امتعت
العدة وخطب فإن النكاح صحيح لأن النهي هنا ليس عن النكاح بل عن الخطبة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة