1798 - 3550 حديث أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمر عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا
وقال ابن أبي ليب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ومرأة توافق فعشرة ما بينهما ثلاث ليال بين حبا يتزايدا أو يتتاركا فما أدري أشيء كان
لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وقد بينه وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوف نعم وهذا لا شك فيه أن المتعة كانت حلالا ولكنها حرمت بعد ذلك كما أن اللحوم الحمر كانت
حلالا ثم حرمت بعد ذلك فلا مانع من أن الله عز وجل يفعل ما يشاء فيحل مطعوما ثم يحرمه ويحل منكوحا ثم يحرمه فنعلم أن الخمر كان حلالا ثم كان حراما هذا الشراب الحمر كانت حلالا ثم كانت
حراما هذا طعام المتعة كانت حلالا ثم كانت حراما هذا السمتاع في شهوة الأكل والشرب والنكاح كان فيها شيء حلال أولا ثم حرد وهذه قد يكون من حكمتها امتحان العباد واختباره أن يحرم عليهم ما
يشتهونه أن يحل لهم ما يشتهونه ثم يحرم لأن تمام العبودية خالد تمام العبودية أن الإنسان يتعبد لله تعالى بما أحبه وكره لا يتعبد الله بما أحبه فقط الذي لا يعبد الله إلا بما أحبه نقول
لست عابدا لله بل عابدا نعم بل عابد لهواك أما الذي يتعبد الله بما أحبه هو وكره فهذا هو العابد لله حقا طيب إذن المتعة كانت حلالا ثم كانت حراما وقد صح فيما روه مسلم عن سبرة بن معبد
الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام الفتح حام الفتح بعد خيب الفتح حرمها وقال هي حرام إلى يوم القيامة وقوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة يستحيل بعده أن ينسخ
التحريم لأنه لنسخ التحريم لازم منه تكثيب خبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إنها حرام إلى يوم القيامة والحكم إذا ورد بهذه الصيغة لا يمكن أبدا أن يختلف لأن الرسول الله غياه إلى
يوم القيامة فلو اختلف لاختلفت الغاية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يستلزم كذبة خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محال يعني ما أنه يستمت بينه مثل أثليال إن أحب أن
يتزايد يعني يجنوها أربعة أيام أو أكثر أو يتتارك قبل الثلاثة فلا بأس أن يتزايد أو يتتارك يعني أو تزايدة يعني حذف من الثلاثة مثل سرابيلا تقيكم الحر يعني هو البرد لا الصحيح أنه ما
نستخدم مرتين فغلوا لما قالنا كانت حلالا ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت والصحيح أنه مرة واحدة يجوز أن يحرم لو ما فيه نساء ويجوز أيضا أن الحديث أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر متعلق
باللحوم الحمر الأهلية فقط والمتعة مطلقة عينها من يكون هذا من باب التأكيد يعني العلماء بعضهم قالوا أن تحريمهم مدرسة ثانية في مكة من باب التأكيد تأكيد التحريم الأول إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة