1795 - 3550 باب نهي النبي عن نكاح المتعة أخيرا📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا عندنا آخرا عندك يا طيب معنى واحد لكن بس نضبط لا يكون وهما من عين الأخ حبد الرحمن أخيرا أنه عنده آخرا طيب أولا النكاح المتعة نكاح المتعة والنكاح المعجل النكاح المعجل يعني أن يتزوجها شهرا أو أسبوعا أو سنة أو يتزوجها فإذا مضى عشرون يوما طلقها أو ما أشبه ذلك هذا نكاح المتعة يعني سواء كان مؤجلا من حين العقل يعني النكاح مؤجل من أصله أو كان الأجل في الطلاق والفراق مثل أنا يقول زوجتك هذه المرأة فإذا جاء فإذا دخل شهر ذي القعدة فطلقها فقفل على هذا فهو نكاح متعة لأن هذا بالشرط صار إيش صار مؤجلا صار مؤجلا وكان حلالا في الأول ولكنه حرم أخيرا كما أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله طيب فإن تزوجها إلى أجل الموت قال مثلا هي تزوجتها إلى الموت ها أنك صحيح يصح لأن هذا مقتضى العقل طيب فإن قال زوجتكها إلى أن تطلق ها يصح لأن هذا مقتضى العقل هي زوجته إلى أن يطلق فما هو إلا تأكيد فقط أما إذا قال إلى سنة أو إلى شهر أو إلى أسبوع أو إذا دخل شهر ذي القاعدة أو ذي الحجة مثلا فطلقها فهذا موقف طيب فإن نوى ذلك بلا شرق إن نوى ذلك الزوج بلا شرق أو نوته الزوجة بلا شرق نعم كيف أقول فما الحكم هل يكون نكاح متعة أم لا فلننظر هل ينطبق عليه نكاح متعة أم لا نكاح متعة هو النكاح المؤجل سواء أجل في نفس العقد أم أجل الطلاق يعني سواء أجل البقاء أو الفراق البقاء مثل أن يقول زوجتك إلى سنة أو الفراق مثل أن يقول زوجتك ابنتي ويقول إذا تمت السنة فطلقها يعني سواء كان المؤجل إيش أو البقاء الفراق أو البقاء فهو نكاح متعة إذا تزوجها بدون شرط ولكن بالنية هل ينطبق عليه نكاح هذا التعريف أو لا ينطبق قولوا يا جماعة لا ينطبق هو لا ينطبق الآن لأنه لم يتزوج على هذا الشرط ونيته بنفسه فلو تزوجها بنية أنه سيبقى معها شهرا ولكنه لما دخل عليها رغب فيها وبقاها هل لأهل الزوجة أن يطالبوه؟ أبدا لأنه ما علموا بما في قلبي لكن في المتعة يطالبون فهذا الفرق بينهم هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي من المتعة أو لا فمنهم من قال إنها ليست من المتعة لأن حد المتعة أو تعريف المتعة لا ينطبق على هذه الصورة والأصل في العقود الحل حتى يقوم دليل على المن وعلى هذا فإذا نفست زوجة الإنسان وستبقى في الغالب أربعين يوما وهو رجل لا يصبر عن النساء فتزوج امرأة بنية أنه إذا انتهى نفاس امرأتي الأولى طلقها فهذا بناء على ما قلنا الآن العقد صحيح لأنه لم يحدث وكذلك لو كان مسافرا ونزل بلدا ليقيم فيه أياما شهرا أو نحو ذلك أو سنة أو أكثر فتزوج امرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه فإنه لا يكون ذلك نكاح متعة لأن النكاح لم يحدد لا بقاء ولا فراق واضح لا تكون مغسيين بين يدي جاوبوا يمع واضح طيب والفرق بينه وبين نكاح المتعة كما أسرت إليه أن نكاح المتعة مؤجل فإذا حل الأجل انفسخ النكاح تلقائيا إذا كان قد حدد بقاؤه وبأمر الزوج إذا كان قد حدد إيش الفراق يعني قال إذا تم الشهر طلقها نقول إذا تم الشهر طلق إذا كان محدد البقاء نقول إذا تم الشهر لا انفسخ النكاح نقول زوجتك إلى أجل إذا تم الأجل انفسخ النكاح طيب إذن هذا العقد صحيح أعني العقد بنية أنه يطلقها إذا تم غرضه منها العقد صحيح وإذا تم الأجل الذي قد أضمره في نفسه لا يرزمه إيش أن نطلق بل هو بالخيار إن شاء أبقاها وإن شاء أطلقها لأنه قد يرى فيها فتبقى معه إلى إلى الفراق بموت أو طلاق وقال بعض أهل العلم إن النكاح المنوية إن الطلاق المنوية كالطلاق المشروط والنكاح المؤجل بالنية كالمؤجل بالشرق وبناء على ذلك يكون العقد فاسدا غير صحيح وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه إذا تزوج الإنسان امرأة بنية أنه متى مضى كذا وكذا يطلقها فالنكاح فاسد واستدل لهؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فما دام هذا الرجل قد نوى نكاحا معجلا رقاؤه أو فراقه فعلى ما نوى واستدل أيضا بالقياس على نكاح المحلل نكاح المحلل هو نكاح الرجل يتزوج المطلقة ثلاثا بنية أنه متى حللها لمطلقها طلقها لترجع إليه يعني إلى الأول واضح الصره ولا لا طيب هذا نكاح المحلل إذا شرط واضح تحريمه وفساده إذا نواه الزوج بدون شرط فإن العلماء يقولون النكاح فاسد لأنه نوى فراقه والمنوي كالمشروط فهذا نحن معنى حديث ومعنى قياس أي معنى دليلان أثري ونظري أثري ونظري قالوا ونا أيضا دليل ثالث أنه ربما علقت هذه المرأة بولد من هذا الرجل وحصل بذلك مشاكل أو ربما إذا علقت بولد ذهبت تسقطه لألا تحدث المشاكل وكل الأمرين فيه ما فيه فقطع المسألة من الأصل هو الأولى ولكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم لأنه من باب المتعة إلا أنه يرد فيه التحريم دون فساد العقد من وجه آخر وهو الغش والخيانة للزوجة وأهلها لأن هذا الرجل الذي أقدم على هذه المرأة وطلبها من أهلها لو علموا أنه لا يريد إلا أن يستمتع بها مدى وجوده في هذا البلد لم يزوجوا ما فيها شك وما لهم يزوجون هذا الرجل كأنها شات يقرعها تيس لمدة معينة ثم يتركها لن يقتم على هذا الزواج وإذا كان هذا الرجل لا يرضى أن يعامله به أحد فيما لو طلب أحد منه ابنته مثلا في هذه النية فلا يرضى فنقول إذا كنت لا ترضاه لنفسك فمن تمام إيمانك أن لا ترضاه لغيرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كيف ترضى أن تتزوج امرأة أماس بنية أنك تسمتع بها ما دمت في هذا ثم ترجع وهل هذا في الحقيقة إلا شبيه بمن يستأجر امرأة للتمتع بها نعم لهذا أنا أرى أنه لا يجوز وإن قلنا إنها لا تعريف المتعة لا ينطبق عليه لكن نقول لا يجوز لأنه من باب الغش والخيانة والنبي عليه الصلاة يقول من غش فليس من طيب إذا قال هذا الغريب أنا بين أمرين إما أنا تزوج بهذه النية ولا أذهب لا دور البغاية نقول ما هو صحيح أنك بين أمرين فيها أمر ثالث ما هو أن تتزوج فيها هذا رابع نقول أن تتزوج بنية البقاء بنية البقاء أو أن تأتي أن تأتي بأهلك معك أو أن تأتي بأهلك معك وأما أو أن تصبح فيها هذا الخامس نعم الطيب سادس إذا ها صحيح لأنه ما فيه شيء الحمد لله مضيق إلا أنه وقوع في الحرام ولا في وقوع في الزلام ما هو صحيح فعند الحمد لله كل شيء كل باب حرمه الشرع فإنه يفتح بابا آخر لعبادة سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن يدعى الناس لا تقوم مصالحهم فالله عز وجل إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة