1791 - 3550 حديث أبي هريرة نهى النبي ان تنكح المرأة على عمتها📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرة على عمتها والمرأة على خالتها
فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن أيشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب لكن لو تزوجهما في عقد قال زوجتك ابنتي هاتين ما صح العقد لا صح العقد فيهما جميع لأنه لا
يمكن تصرفها هذهما بدون الآخر ولو قال زوجتك بنتي فلانة فقال قبلتك فقال وبنتي فلانة فقال قبلتك الثاني الثاني لا يصح ولو قال زوجتك بنتي فلانة وبنتي فلانة فقال قبلت لا يصح لا يصح ايضا
طيب لو تزوج أمًا وابنتها في نكاح واحد ما يصح لماذا يحرم الجمع بين الأم وابنتين فالجمع بين أم وابنتها من باب أول من باب أولى طيب وإن تزوج الأم ثم تزوج البنت طيب شوف يا جماعة تزوج
الأم ثم تزوج البنت أي هم اللي ما أصح البنت البنت البنت الأول وقع صحيح لو الثاني ليش لا هم ما بعد دخلوا بأمه يحرم لأنه من باب الجمع بين الأم وبنتها فيحرم من جهة الجمع طيب لو طلق
الأم صح أن يتزوج البنت صح إذا ما دخلوا يهم طيب تزوج البنت ثم تزوج الأم طلق البنت لا صح لأن الأم تحرم بمجرد الأخ صح لأن شاء الله أجدتم نعم حجمة حرة والثانية إيش حجمة حرة هاي
والثانية والكيمين هاي هاي ما يشجن جنبينها ولا بمكلمين لأن هذا عقد زواج أما لو تزوج هذه واشترى هذه بأن قال زوجتك ابنتي نعم فلانا وبعت عليك أختها نعم وبعت عليك أختها جميل زوجتك ابنتي
وبعت عليك أختها ها يصلح يا أخوان لا إله إلا نعم هي حرة بنت زوجته هي بنته لا أختها بنت زوجته زوجته بنته من قبل رقيقة وأعثقت فتزوجها هو فجاءت منه ببنته صار الآن هوي الآن اشترى اشترى
بنت زوجته اشترها من سيدها يمكن هذا ولا ما يمكن ها فقال بعتك ابنتي ها ازودتك ابنتي هذه وبيعت عليك أختها جميل عقب واحد يصح البيع النكاح ولا ما يصح ايه يصح بيعوا النكاح ها اين يصح اين
لأن البيع ما يرد النكاح ولهذا لو اشترى أختين شقيقتين مملوكتين اشتراهم ما بيعفر يصح ولا لا يصح هنا لأن البيع ما يضر ما يضرع النكاح نفهم المسألة هذه زينب وأختها خديدة يعني بنتها
بنتها بنتها بنتها اشترى أختها واشترى أختها طي ما ما تزوج زينب المعقود له يعني طي صح واشترى أختها خديدة نعم ما يقول لنا ليصح لون يتسرى بأختين معلوم لا يتسرى لكن البيع في البيع البيع
ما هو ما هو بتسري التسري ما يوجد حتى وفارق لي نعم لا يجمع بين المرأة وعمتي ولا بين المرأة وخالتي نعم ايش لا حتى حتى التسري لأن المرأة إذا تسراها صارت فراشا له وسبق أن العلماء
اختلفوا بأذي المسألة لكن الراجع أنها إذا جامعها إذا جامع مملوكته صارت فراشا له إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة