1787 - 3550 وعن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن يتلمس عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأة ويدكر ويدكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يرق سماعي من ابن ابن عباس ويروى عن امرأة بن حصين وجاذر بن زين والقسن وبعض أهل العراض قال يحرم عليه تحرم عليه لا الصوب تحرم إيه الصوب تحرم قال ابو هريرة لا تحرم عليه حتى ينزق بالأرض يعني يجانع وجوّذ ابن المسيّب وروا هو الزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل عندنا لا تحرم وهذا مرسل على كل حالة صحيح ما في شك أنه ما رواه الزهري عن علي وهو الذي يتعين القول به لأن جعل الصفاح كالنكاح في غاية ما يكون من الضعف حسب القياس والله عز وجل يقول أمهاته نسائكم وهل المزيّ بها من نسائه لا وقال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم وهل المزيّ بها من نسائه لا إذن بناتها لا تحرم عليه وقال لا تنكحوا ما نكح أباؤكم من نساء وهل التي زنى بها أبوه من من كوحاته لا ولهذا القول الصحيح أنه لا يوجد لا يوجد في القرآن لفظ نكاح إلا والمراد به العقد نعم اللهم إلا في قوله فإن طلقها فلا تحللهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فإنه قد يقال إن مراد بالنكاح هنا الجماع لأن قوله زوجا يكث عن قوله حتى تنكح لكن الصحيح أن زوجا مؤكد لقوله تنكح وأن النكاح في القرآن لا يوجد إلا بمعنى عقد النكاح إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة