1786 - 3550 وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امراته لم تحرم عليه امرأته📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال أكرم عن المعباس إذا زن بأخت مرأته لم تحرم عليه مرأته معلوم لا يقال إن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين لأن الزنى ليس نكاحا فإذا زن بأخت مرأته لا نقول إن مرأتك حرمت عليه بخلاف ما
لو تزوج امرأة فإنه افتهى تحرم عليه طيب قال ويروى يعني يحيي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبيين أدخلوا فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتاب عليه قل هذا هذه المسألة
مختلف فيها إذا وطع الرجل صبي فلوط به ولا يتبله وأدخله فيه يعني كناه عن الجماع الصريح فهل تحرم عليه أمه يرى بعض العلماء أن أم هذا الصبي تحرم عليه لأنه وطع ابنها فهو كما لو تزوج
بانتهى وقد قال الله تعالى وأمهاته نسائكم أمهاته نسائكم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف فالهو قول ساقط لأنه لا يمكن أن نجعل السفاح
كالنكاح والله عز وجل يقول أمهاته نسائكم وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن أن يسمى امرأة فلعن الذي تلوط به وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس وعلى هذا فهو قول ضعيف نعم والبخالي رحمه
الله قد حفيه بأنه أيحي الكند غير معروف ولم يتابع عليه طيب إذا زنى بامرأة هل تحرم عليه بنتها وأمها المذهب تحرم لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها
ولكن هذا أيضا قول ضعيف جدا بل ساقط لأنه لا يمكن أن نقيس السفاح على النكاح بل إذا زنى بامرأة فإن أمها تحل له وبنتها أيضا تحل له وهي أيضا تحل له إذا إذا تابت وتاب هو ولابد من أن يتوب
هو أيضا فإن لم يتوب حرم عليه جميع النسل لأنه لا يحل أن يزوج الزاني حتى يتوب فقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة الزانية لا ينكح إلا زانية ومشركة لا الزاني لا ينكح إلا زانية
أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فكما أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب فالزاني أيضا يحرم أن يزوج من الزانية أو غيرها حتى يتوب ومن فرق بين
الأمرين فقد تناقب نعم ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النص فللعلمة في هذه المسألة ثلاث تقوى قول أن الزانية تحل وإن لم تتوب وقول ثاني أنها لا تحل إلا بعد التوبة وهذا هو المذهب
وأما الزاني فمن قال بأن الزانية تحل قبل التوبة قال إن الزاني يحل تزوجه قبل التوبة من باب أول ومن قال إن الزانية لا يحل تزوجها إلا بعد التوبة فقد قال وهو المذهب إنه يحل أن يزوج
الزاني قبل التوبة والصحيح أنه لا يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة لأن الآية فيه صريحة حرم ذلك على المؤمنين فيقال لهذا الزاني غير العفيف لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك طيب على كل حال
نقول إن الرجل إذا زن بامرأة فإن أمها لا تحهم عليه وبنتها لا تحهم عليه خلافا للمشهور من مذهب الإمام يحمد بن حمد رحمه الله إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة