1784 - 3550 وقال لنا أحمد ابن حنبل عن ابن عباس حرم من النسب سبع📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيانة قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية أولا في الفائدة هنا
وقال لنا أحمد بن حنبل يقول في الفتح إن البخاري لم يروع عن أحمد إلا هذا الحبيب لا بواصد موبشي ما روى عنه إلا هذا الحديث يعني ما نهى أنه مباشرة ما روى إلا هذا الحديث عن أحمد محمد مع
أنه يروي عن زميله يحيب المعين كثيرا يروي عنه كثيرا والسبب في ذلك أن المام أحمد توقف عن التحديث زمنا طويلا رحمه الله تورعا منه وإلا فإن المام أحمد أكثر حديثا من يحيب المعين ومن
أقرانه كلهم فهذه فائدة يمكن ينبع المحافظة عليها وأذرون عباس حرم من النساء سبعه من النسب سبعه صحيح بندر صحيح من النسب سبع صحيح من هن عدد بالترتيب نعم طيش صحيح قال ومن الصهر سبعه كيف
من الصهر سبع؟
احنا سبع ولا أربع الصهر الرضاع اللي سبع الصهر يقول 7 إن قصد الرضاء مشكل لأنه يخرج الصهر وإن عد الرضاء مع الصهر صرنا 11 مشكل أيضا ولهذا الظاهر أن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أراد
بالصهر الأربع لذكرنا وصول الزوجة وفروعها ووصول الزوج فروعه الحمد لله أربع والجن بين الاختين والجن بين المره وعمتها والجن بين المره وخالتها لأن سبب التحريم في أخت الزوجة وعمتها
وخالتها قربها منه مصاحب فهي أختها وعمتها وخالتها هذا هو الأقرب لكن يشكل عليه ثم قرأ قرمت عليكم أمهاته لأن العم والخالة ما ذكرت في الآية إلا أنه قال إن الآية أشارت إلى ذلك وأن تجمع
بين الأختين فإن الأختين امرأتان يحرموا التناكب بينهما فكذلك العم والخالة بالنسبة لبنت الاخب وبنت الاخت يحرم التناكح بينهم نعم ما عندكم شيء هذا يشلق الثلاني ها طيب
إذاً إذا صحّل التفسير هذا فهو من باب التجوز كيف ذلك؟
أنه أطلق على المحرمات بالرضاء محرمات بالسخر ولننظر قال أمهاتكم لا تأرعنا أخواتكم من الأضاع أمهات نسائكم ربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي تتعلمون بهم حلائل وأبنائكم كم ذولي خمس
وأن تجمعوا بنا الأختين ست ولا تكحوما نكعبكم من نساء سبع فإن صح الأثر عنه بهذا التفصيل فلا شك أنه من باب التجوز وفيه تجوزان في الواقع التجوز الأول أنه أطلق على المحرمات بالرضاء أنه
صهر التجوز الثاني أن الجمع بين الأختين ليس كالمحرمات هذه لأن الجمع بين الأختين يزور لماذا؟
بفراق إحداهم لأن المحرم الجمع أما النساء والأخريات فهن حرام بكل حال طيب فاسترع أما أنا ما رأيت فهو عندي أوجه لكن إذا صح عن ابن عباس النفس ما أدنا أقدم نفس كلامه بخلاف ما في السره
هو طيب بقينا كل محرمات إلى الأبد وهن سبع وسبع وأربع كم؟
18 كلهن محار كلهن محار وهذه فائدة أيضا كل محرمات إلى أبد فهن محار يعني سواء بالنسب أو بالرضاء أو بالمصاحة وأما المحرمات إلى أمد فلسنا محارم ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليست
محرما أخت الزوجة تحرم حتى بفارقة الزوجة وليست محرما المشركة تحرم حتى تسلم وليست وليست محرما المحارم إذن المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع او مصاهرة.
اينا.
الملاعنة مهي اه لا بنسب ولا برضاء ولا.
الملاعنة حرم على التأبيل ولا استمحرما لانه ليست منسب ولا رضاء ولا مصاهرة.
المحرمات الى الابد بنسب او رضاء او مصاهرة كلهن محارم.
نعم.
اي نعم.
وش مانا فقدت? ضاعت.
اذا حكمت موتها حلتها الرابعة.
اي نعم.
إن كان ظاهرها السلامة ينتظر تسعين سنة منذ ولدته عاماته بي هو جاء من المسألة الظاهر أنها مثال ولا ما هي بواقع الظاهر اللهم إلا أن تخرج تضيع يمكن إذا قالوا بالنسب ما يسر ما حد يقول
بالنسب لا يسر بينه وبينه نسب أبدا ولا قرابة ولا شيء بل هو بالمصاهرة وكلام النبي عليه الصلاة المحكم يحرم من الرضا ما يحرم من النسب ولم يقل يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب والمصاهرة
وعلى هذا فيكون القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة عندي وما اختاره شيخ حسام من تيمية رحمه الله أنه لا تحريم في الصهر بالرضاء كل ما كان سببه المصاهرة فإنه لا تحريم فيه بالرضاء لأن الله
قال لما ذكر المحرمات قال إيش وأحل لكم وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلك وهذا عام والسنة لم تدل على التحريم وإذا كان السنة لا تدل على التحريم والقرآن يدل على التحليل فيما عاد المحرمات
صار الصواب أنه لا تحريم بينهم إذن المصاهرة في باب الرضاء لا أثر لها إطلاقا لكن ما رأيكم لو أن أحدا سلك سبيلا وسطا وقال أنا لا أجعلها من المحرمات وعلى هذا فلا يكون محرما لها ولا يحل
له أن تكشف له ولا يحل لها خلوة بها ولا السفر لكني أقول لا يتزوجها من باب الاحتياط لأنه ما دام عامة أهل العلم على أنه لا يتزوجها فأنا أسلك سبيلهم من باب الاحتياط فإذا لم يبقى في
الدنيا إلا هذه المرأة وهو محتاج للزواج أبوه من الرضاء قلنا لهم تزوج لأن باب الاحتياط عند الحاجة إليه يزول الاحتياط نعم لو أن أحدا سلك هذا المسلك لكان هذا له أصل في الشريعة وهي قصة
سودة بن سمعة وانا اش ما يملي ما جاء لأنه مشكل عليه مساء السودة بن سمعة وما أدري أشكل عليكم أن تقول لها لبا قلت لكم إن سعد بن عبي وقاص تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام قال سعد إنه بن
أخي عهد به إليه وقال عبد بن زمعة إنه ولد على فراش أبي من وليدته فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكنه لما رأى شبها بينا بعثب بن عبي
وقاص قال لسوده وهي أخته قال احتجي بمنه احتجي بمنه لا سوداء فهنا هل هذا من باب اعمال السببين او من باب الاحتياط نعم في قولات للعلمة بعضهم قال من باب اعمال السببين لكن هذا ليس بجيد
لانه يقتضي اعمال سببين متضادين وقال بعض العلمة انه من باب الاحتياط وإلا فإن هذا الغلام سيرث إخوانه ويرثونه يعنيه حكم بأنه ولد لزمعه وزمعه منهي يقول منهي ولا منهو من هو لأنه اسم رجل
هو أبو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال الذي يترجح عندي بلا شك اختار شيخ الجسام بن هيمية رحمه الله والأمر ظاهر جدا لمن تأمل أولا لأننا قلنا أمهات نسائكم الأم عند
الإطلاق هي أم النساء التي ولدت النساء وثانيا أن الله قال وحلائلوا أبنائكم الذين من أصلابكم وإذا قلنا أن هذا احتراز من ابن التبني فلا يمنع أن نقول ومن ابن الرضاءة على أن كل منهما
ليس بابن صل طيب إذن الأمر شاء الله واضح في النساء المحرمات ترى هذا البحث مهم وإن كان عادتنا في البخاري نعلق تعليق لكن هذه المسائل لما كانت مهمة ناسب أن نبسط القول فيه نعم إعداد
مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة