1783 - 3550 وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر الحرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى باساً ما ملكت أيمانكم يعني بالسبب إذا سبيت المرأة وهي حرة ذات زوج فإنه ينفسغ نكاحهم من زوجها
وتحل لمن سباه لكن على حسب ترتيب الإمام لا يرى باساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكف المشكلة هذا وإن كان لا يراه لكن الصحيح أنه لا يجوز صحيح أنه لا يجوز الإنسان أن ينزع
أمته من عبده التي تزوجها مثل لو كان رجل عنده أمه وعنده عبد فزوج العبد الأمه فإنه لا يحل له أن يأخذها منه لماذا؟
لأنها مزوجة ولا يمكن أن تؤخر من زوجها إلا بعد الطلاق إن طلق العبد فذاك وإلا فلا لكن ما أخذ أنس دخولها في عمو قوله إلا ما ملكت أيمانكم قال المحسنات المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم
فيحلل لكم وجعل الآيات تشمل هذه الصورة يعني لو زوج الرجل عبده بأمته فله أن ينزعها من عبده لكن الصحيح أنه ليس له ذلك لأنه لما زوجها العبد ملكها العبد فلا يحل لأحد أن يأكد عليه نعم
نعم وقال وَلَا تَنْكِفِ الْمُشْرِكَاتِ ما بعد جاءنا ولا حديث حقيم نقلنا كل حديث له سؤال ثلاث تسل نعم وقال وَلَا تَنْكِفِ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن وقال ابن عباس كأنه يشير إلى
أن هناك محرمات غير ما ذكر الله لكن حقيقة الأمر أن المشركات حرام على المؤمنين تحريما لا لا معلقا بالوصف إذا آمنت حلت ولذلك حتى يؤمن فلهذا لم يذكر الله عز وجل في المحرمات نعم وقال
ابن عباس ما زاد على أربا فهو حرام كأمه وابنته وأخته أو ما زاد على أربا فهو حرام لكن هنا الحرام الأنثى أو العدد العدد ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما إن صح الأثر عنه فقد شبهها تشبيها
فيه مطلق التحريم وليس على سبيل التسل لأن الأمة والبنت والأخت لا تحلوا واحدكم منهن بأي حال من الأحوال والزاد على العدل الأربا يحل إذا طلق واحد أو بعبادة الأصح إذا فارق واحد لو كان
عندها رجلنا أربا لنساء ثم ماتت واحدة جاهزة نتزوج فمراد بن عباس إن صح الأثر عنه مطلق الشبه في المنع فقط نعم لا الشبه من كل وجه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد
والسنة