1782 - 3550 باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

النساء وما يحرم وقوله تعالى ثرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما وقال أنس والمحصنات من النساء لواتل سرحنا الآيات هذه سبق شرفها حرمت عليكم أمهاتكم يشمل جميع الأصول بناتكم جميع الفروع وفي هذا الباب يتساوى الأصول والفروع الوارثون وغيره كذا فأم أبي الأم حرام وهي وارثة ولا غير وارثة ماشاء الله أم أبي الأم حرام على الفرع أم أبي الأم غير وارثة ليش أدلت بذكر قبله أنثى فهي غير واضحة لكن هي حرام حرام لأنها جدة فيدخل في الأمهات الأمهات والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم البنات يدخل فيها بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات البنات وبنات البنات إلى آخر الدنيا طيب مع أن بنت البنت تلث ولا ما تلث ما فرث طيب لكنها حرام وأخواتكم يدخل فيها الشقيقات واللات لأب واللات لأم أولى لعمل آه عماتكم كذلك العمات لأب ولأم ومن أم وأب شيف عم لأم وش ماهي عن لأم ياسل عمه لأم عمه لأم وش العمه لأم لا عمه لأم يحب عمّة أمك حتى له عمّة أمك هي عمّة لكن يقولن عمّة من أم ها اي رحمة يمنع الجوح نعم صح صحيح العمّة من الأم هي أخت أبيك من الأم كذا تر العمّة من الأم إذا قل عمّة من أم فهي أخت أبيك من الأم ها من أم أو الأم كله واحد عرفت طيب أبوك اسمه ها عبد الرحمة له أخت من أمه بالنسبة لك وش نسميها بالنسبة لأبيك نقول عمه أخت من أم بالنسبة لك عمه من أم طيب عمه من أب من هي أخت أبيك من الأب وعم الشقيقة أخت أبيك من الأم والأب طيب وخالاتكم هن أخوات الأين سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وَاعْلَمْ أَنَّ عَمَّتَكَ عَمَّةٌ لِذُرِّيَّتِكَ وَخَالَتَكَ خَالَةٌ لِذُرِّيَّتِكَ واضح فعمة أبيك وعمة جدك وعمة الله وهاكب قال الله سبحانه وتعالى وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وماذا تكون لهن بنات الأخ عم وبنات الأخ خالا طيب بنت بنت العم بنت بنت الأخ بنت تكون عم لها أنت ولا خال للقاعدة اللي ذكرنا الآن عمة أبيك عمة لك عمة أمك عمة لك خالة أبيك خالة لك وخالة أمك خالة لك خالة جدك وخالة أبي جدك وخالة جد جدك وخالتكم وبنات الأخت وأمهاتكم لا تعبار انتهى بقيين والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى ثرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جارية ومن عبده وقال ولا تنكف المشركات حتى يؤمن وقال ابن عباس ما زاد على أربى أنفى وحرام كأمه وابنته وأخته طيب بسم الله الرحمن الرحيم أردنا أن نتكلم على الآية الكريمة وتكلمنا على قول أمهاتكم وذكرنا أنه يدخل فيها يا عيسى لا كل الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم بناتكم بندر ما هضرت بنات الشقة بنات ما هو بنات النبي بنات النصر بل الإنسان بنات وبنات بنات وبنات ابناء وكل فرور طيب وأخواتكم يشمل عادل الأخوات من الأب والأخوات من الأم فقط والشقيقات والشقيقات والتي لأب والتي لأم طيب عماتكم نعم من يشمل نعم بدر العم لأب ولأم والشقيقة العم لأب يعني أخت أبيك من أبيه العم لأم أخت أبيك من أمه العم الشقيقة أخت أبيك من أمه وأبيه طيب وهل يشمل يا بدر عمات الآباء وعمات الأجداد وعمات الأمهات يشمل لأن عم كل أصل عم لفرعه فهم القادة محمد ذي عم كل أصل عم لفرعه صحيح كما أن أب كل أصل أب لفرعه طيب خالاتكم من يشمل محمد نعم أسبر أسبر الخالة الشقيقة طيب وخالة الإنسان وخالة أمه وخالة أبيه وإن عالمه زي واضح بناء القاعدة خالة كل أصل خالة لفرعه طيب الخالة لأم وش يا عبد الله خالة لأم منها الخالة لأم اختلوا منين لا لا الرضاع لا قربون إلى ناما وصلنا الرضاع لا قل لي أحد لأنه جنبك الخالة من الأم عبدالله صح الخالة من الأم أخت الأم من الأم صح طيب يعني أخت الأم من الأم كأخت الأم الشقيقة وأختها من أبيها حرام على ابن الأخت طيب بنات الأخ يشمل عبدالحمود طيب وهل يشمل من تفرع منه يعني مثل بنات بناته وبنات ابناؤه يشمع طيب لأن بنت الأخ أنت عمها وعم الإنسان عم لفرعه كذا وبنات الأخت أنت خالها وخال الإنسان خال لفرعه تمام طيب قال الله تعالى وأمهاتكم لا تي أرضعنكم وأخواتكم من أرضعنا أمهاتكم لا تي أرضعنكم هنا قيد قال اللاتي أرضعنكم لأن الأمة عند الإطلاق لا تشمل أمة الرضاء وإنما تشمل أمة النساء فقط التي ولدتك قال الله تعالى إن أمها تهم إلا لا يولدنها ولو كانت الأمة عند الإطلاق تشمل أمة الرضاء لكانت أمة الرضاء وارثة لدخولها في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السجس ولكنها لا ترت بالإجماع إذن فالأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاعة ولهذا قيدها هنا قال أمهاتكم التي أرضعنكم وسبق أن شرط الرضاء أن يكون من آدمية خمس رضاعات في الحولين أو قبل الفطار واضح؟ طيب وأخواتكم من الرضاء هذه إشارة إلى أن الرضاء كالنسب لأنه لما ذكر الأصل ذكر الحواشر قال أخواتكم من الرضاعة أختكم من الرضاعة هي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها هذه أختكم من الرضاعة التي رضعت من أمك على كل حال أو رضعت من أمها على كل حال فأما من رضع منها أخوك من أمها فأما من رضع من أمها أخوك فليست أخت لك إنما هي أخت لأخيك إذن أخواتكم الرضع من هن التي رضعنا من أمك أو امرأة أبيك حسن لأن الأبن الفحل ينشر التحريم أو التي رضعت من أمها أو زوجة أبيها تمام نعم ممكن طيب ما تدخل في قلوبة أمها أو هذه أم من الرضاع من الرضاع إذن من رضاعت أنت وهي من امرأة واحدة سواء من أمها من النسب أو من أمها من الرضاء طيب ثالثة تقسام من رضعت من أمها أو من زوجة أبيها أو رضعت من أمك أو زوجة أبيك أو ارتضعتما من امرأة أخرى لا يعني يكون عمك أنت وهي رضعتما من زوجة أمه ومعت الزوجتين فيهما خمسة رضاء كيف طيب إذن من أبن واحد أو ارتضاعة من أم واحدة أو من زوجتي رجال فأكفر على كل حال هذه الأخوات من رضاعة محرمات تحريما مؤبدا أو إلى أمد تحريما مؤبدا ثم قال أمهات نسائكم أمهات نسائكم من أمهات النساء هنا من يشمل أمها وجدتها من قبل الأب ومن قبل الأم وهل يشمل الأم من الرضاء أمهات نسائكم لا وقلنا قبل قليل الأم عند الإطلاق لا يتخل فيها أم الرضاء وين أنتم أمهات نسائكم يعني التي ولدنا هن إن أمهاتهم اللاء ولدنا أمهات نسائكم طيب نسائكم من زوجاته لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم من نسائهم وقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة عشر فالنساء هنا بمعنى الزوجات وانتبئوا لهذه النقطة لأن سيأتينا في بحث هيكلة مؤلف ما يتعلق بذلك طيب وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليهم ربائبكم جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفهولة أي مربوبة يعني التي دخلت في ربك أي في تربيتك التي في حجوركم هذا قيد من نسائكم يعني زوجاتكم التي دخلتم بهن هذا قيد أو ثلاثة قيود التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ثلاثة قيود طيب إذا اختل شرط منها فظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم فلو كانت ربيبة لك يعني ابنة لزوجتك ولكنها ليست في حجرك فظاهر الآية أنها لا تحرم لأنها الشرط التي في حجورك ثانيا من نسائكم التي دخلتم بهن أي جامعتموهن فإن كانت ابنة لزوجتك ولكن لم تدخل بها مثل أن تتعقد النكاح على امرأة وتبقى المرأة عندك لكن ما جمعتها بقيت شهر شهرين ما جمعتها لمرضا فيك أو لسبب من الأسباب فإن ابنتها لا تحرم عليك ولو بقت عندك في حجلك سنة أو سنتين أو أكثر فإنها لا تحرم عليك لكن لا تجمع بينها وبين أمها يعني أنها ما دامت أمها معك لا يمكن أن تزوجها طيب نشوف الآن عندنا التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتهم بهم هل القيود الثلاثة معتبرة في خلع والصحيح أن القيد الأول ليس بمعتبر التي في حجوره وأنها تحرم عليه الربيبة وإن لم تكن في حجره الدليل على إلغاء هذا القيد قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه فلما صرح بمفهوم القيد الثاني علم أن مفهوم القيد الأول غير معتبار وإلا لقال فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا داخلتم بأمهاتهن فلا جنح عليكم لكنه لم يذكر إلا مفهوم الشرط الثاني فدل هذا على أنه ليس بشرط وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يشترض في الربيب أن تكون في حجر الراب الذي هو زوج أمها بل متى دخل بأمها ولو كانت بنتها عند أبيها الأول فإنها حرام عليه لأن الله صرح بمفهوم القيد الثاني دون الأول فدل على أنه غير معتبر فإن قيل إذن ما الحكمة منه فالجواب الحكمة الإشارة إلى حكمة الحكم وأن هذه البنت لما كانت تحت تربيتك صارت كأنها بنت لك وهذا بناء على الغالب إذا نأخذ من هذه القطع من الآية أن بنات الزوجة حرام على الزوج بشرط الدخول أمهات الزوجة حرام على الزوج بدون شرط بدون شرط نتصح العقد تبت الحكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابه حلائل جموح حليلة وهي التي استحلها الولد بالعقد بعقد النكاح أو بالملك التي استحلها زوج الولد بعقد النكاح أو بالملك أما عقد النكاح فبذل مجرد أن يعقد الولد على المرأة تكون حرام على أبيه وأما الملك فلا بد أن يطأها الابن فإن لم يطأها فإنها لا تحرم على الأب يعني لو أنه وهب لأبيه قبل أن يطأها أو باعها على أبيه قبل أن يطأها أو باعها على رجل آخر ثم اشتراها الأب قبل أن يطأه لبن فهي حلل له لأن المملوك لا تكون فراشا إلا بالوطن والفرق بين النكاح والملك أن الملك يراد لغير الوطن والنكاح لا يراد إلا الوطن طيب إذن حلائل الأبناء حرام على من؟ على الأبى وإن علوا لأن أبى أبيك أب لك هذا القيد الذي كان في الأعمام والأخوان حلائل وأبنائك لكن اشترط الله عز وجل قال الذين من أصلابك هذا القيد قال بعض العلماء إنه احتراز من ابن التبني لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنى لإنسان الرجل فينسبه إليه ويكون ابنا له فأبطل الله ذلك أبطل الله هذا ولم يكن له أثر في الإسلام أبطله الله تعالى في سورة الأحزاء في قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يد السبيل أدعوه لأبائه فقال جمهور أهل العلم إنه احتراز من ابن التبني وقال بعض العلماء بل هو احتراز من ابن التبني وابن الرضاء أيضا وابن الرضاء وجاء بهذا القيد ليبين أن حقيقة الابن الذي تحرم حليلته هو ابن الصلو نعم على أنه لو لم يذكر الذين من أصلابكم لو لم يذكر هذا لكان ابن التبني لا يدخل في الابن عند الإطلاق لماذا؟ لأنه ليس ابن شرعية وكذلك لا يدخل ابن الرضاع في مسمى لابن عند الإطلاق كذا ابن الرضاع لا يدخل في مسمى لابن عند الإطلاق فليقال ابنه من الرضاع أخوه من الرضاع يقيم وأبوه من الرضاع أمه من الرضاع وهكذا لكن هذا من باب التأكيد إذ أنه لو حصل لو جاء الإطلاق ما دخل هذا بهذا إلا إن كانت آية النساء قبل إبطال ابن التبن فإن كانت قبل إبطاله فإنه يتوجه القول بأنها قيد يظهر يخرج ابن التبن طيب انتهت المحرمات انتهت المحرمات لا انت أجمعهم حرام هم محرمات طيب المحرمات الآن صارت سبع من النسب يكر الله سبع من النسب ولا ستا سبع عد هنا نعم الولد ذكر يا شيخ نتكلم عن النسب المحرمات بالنسب سبع حر مثاليكم اقرأ الآلة أمهاتم نعم بل أخوات مطلق النسب ما ندخل في النسب طيب ذكر الله من الرضاع كم من الرضاع أخواتكم الرضاء طيب الأم النسب سبقت والأم النسب جاءت نعم ثم جاءت السنة مكملة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاء ما يحرم النسب تصبح سبعة تكون محرمات للرضاء سبعة يحرم الرضاء ما يحرم النسب يحرم النسب سبع يحرم الرضاء سبع عد هنا عبد المنان إذن عندنا صنفان صنف بالنسب صنف بالرضاء الصنف الثالث منحرمات بالصهر وهن أربع أولا منكوحات الآباء منكوحات الآباء حرمت بقوله تعالى وَلَا تَنْكِحُمَا نَكَحَى أَبَاؤُكُم مِنْ نِسَاء في الآية التي قبل هذا وَلَا تَنْكِحُمَا نَكَحَى أَبَاؤُكُم مِنْ نِسَاء والأب هنا يشمل الأب وأب الأب وأبى أبي الأب وهكذا لأن أبا أبيك أب لك صح؟ طيب إذن منكوحات الآبا حرام على الأبناء سواء دخل بها الأب أم لم يدخل فلو تزوج أبوك امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل عليها حرمت عليك طيب وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها إيه هذا أبوك عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها تحرم طيب وإن ماتت عنه هاي الثاني أمهات النساء وأمهات أمها وإن علوا لأن أم الأم أم للأم وإن علات طيب عقد رجل على امرأة ثم ماتت المرأة قبل أن يدخل عليها تحرم عليه أمها ترى ما دخل عليها تحرم لأننا ما ذكر شرطا قال أمهات نسائكم بمجرد العرض تحرم طيب بنات الزوجة لكن بشرط أن يدخل بأمهن يعني يطاها فلو عقد على امرأة ولها بنت من زوج سابق ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها حلت بنتها من الزوج السابق قال لا تحرم لأن لا تحرم إلا إذا دخل بأمه فإن لم تكون دخلتهم بهن ولا جناح عليه الرابعة حلائل للأبع حلائل للأبناء يعني زوجة لبن وإن نزل حرام على أبيه وعلى جده وإن عذا بمجرد العقد بمجرد العقد فلو أن رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل أبيها هل تحل لأبيه؟ طيب ما تحل لأبيه هو محرم لها أبوه وهو محرم لها الزوج لا الزوج طلق أهلية محرما لها وأبوه محرم له لأنه حرم على أبيه تحريما مؤبد فصار عندنا المحرمات بالصهر أربع وبالرضاء سبع وبالنسب سبع تمام طيب إذا عددناها هذا العدد أظنها واضح جدا وتصورها واضح ولا فيش كان لكن بعض العلماء ذكر لذلك ضوابط ذكر لذلك ثوابط تحبون نذكر الظوابط ولا لا أحسن الظوابط والله مو أحسن كذب من يقول أن الظوابط أحسن من تعديدها والله عددها نعم لكن للظوابط للعلم للعلم والله ما يقدر الإنسان يقول أن الظوابط أحسن من تعديد الله لها أبد نعم لكن نقول الحرام الأصول وإن علوا هذا في النسب الأصول وإن علوا كذا الوصول وإن علونا الفروض وإن نزلنا تمام فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا وش الأصل الأدنى الأب فروع من الأخوات وإن نزلنا ها شاهدت لون مهم فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا من الأصل الأدنى شيخ الأب أدنى الأصل لك أبوك كذا فروع الأخوات فروع الأخوات بنات الأخوات وبنات الأخوة إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا حرام على فرع الأصل هذا عقوبة الله لك نعم طيب فروع الأصل أنك تقول هذا أحسن على العدد العدد ما أشكع عليك شيئا طيب فروع الأصل الأدنى من هو الأصل الأدنى عبوك طيب فروع من إخوتك أو أخواتك فروع الأصل هذا أخواتك وبناتهم وبنات إخوتك هذا يحرم لا ما يمكن قل استمع لما أقول فروع الأصل أدنى وإن نزلنا طيب فروع الأصل الأعلى للصلب فقط ما نقول وإن نزلنا فروع الأصل الأعلى اللي فوق الأب للصلب فقط من فروع الأصل اللي فوق الأب العمات صح ولا لا لأن العمات أخوات أبيك وبنات جدك وبنات جدك طيب فروع الأصل الأعلى وش نقول للصلب للصلب فقط ولذلك بنت العم حلال وبنت العم حلال لأنه نقول فروع الأصل الأعلى للصلب فقط للصلبهم فقط واضح الآن صار أربعة صار أربعة الأصول وإن علونا واحد اثنين الفروع وإن نزلنا ثلاثة فروع الأصل الأدنى الأدنى وإن نزلنا أربعة فروع الأصل الأعلى لصلبهم فقط لصلبهم فقط تمام هاي هذه أربعة بس ها وش المكرر أنت لك هاتم المكرر ولكن الآن ما كن إلا فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا حرام من الأصل أذنب من هو الأصل أذنب أبوك طيب فروع من هم خواتك مع بعماتك الأصل الأذنب هو أبوك فروعه هن أخواتك وإن نزلنا مثل بنات الأخوات وبنات الأخوة وهكذا حرم عليك إلا أن تعمع أن تخاله هنا والله يقول لا الله يقول بنات الأخ وبنات الأخت انتهين الآن طيب فروع الأصل الأعلى واش تقولون من هم والخالات لأن الخالات بنات جدك من جهة أمك والعمات بنات جدك من جهة أبيك لكن نقول لي صل بهم حاص لأن لا يدخل بنات العمات وبنات الخالات تمام نجي للمحرمات بالرضاء نقول مثل هذا الأمهات وإن علونا والبنات وإن نزلنا والأخوات وإن نزلنا والعمات والخلاق للصل فقط بالنسبة للصهر نعطيكم الضوابط ولا نخليها تروح طيب شف وصول الزوجة وصول الزوج وفروع الزوج ثلاث هذه يثبت التحريم فيها بمجرد العقد وصول الزوج وفروع الزوج وصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد لمشي فروع الزوجة لا يثبت التحرين فيهن إلا بالدخول لأن من فرع الزوجة الربائب لا يثبت التحرين فيهن إلا بالدخول تمام الآن أي يعني زوجة الربيب قصتي زوجة الربيب والله إن كان ربيبه اللي هو ابن زيد من زوجته ابن له من صلبه طيب مثل ربيبك اسمه هن له ابن اسمه سعد بن عبد هو الربيب ما هو اليد الربيب يعني زوجك لها ابن وش اسمه ابن عبيد إذا صال له زوجه زيد هذا هل هو من أبنائك الذين من أصلابك أصلاب ما له دخل زوجاته حلال لك زوجات ربيبك حلال لك لأنه ما هو من أبنائك الذين من أصلابك واضح؟ طيب إلا فهم يقول زوجة الربيب يعني زوجة ابن زوجتك ابن زوجتك شف الآن فيه امرأة تزوجها زيد وأنجبت منه ولدا وطلقها زيد فتزوجها عمر ثم إن زيدا تزوج امرأة ابن زيد تزوج امرأة وأنجبت ولدا ثم طلقها وتزوجها عمر ثم ابن زيد تزوج امرأة هل يتحل زوجة ابن زيد لعمر فيما لو طلقها هذه نقول نعم لأن ابن زيد مهما من ابناء عمر طيب الظوابط مفهومة الآن بالنسبة للصهر كم صارت الظوابط في الصهر أربع ثلاث بدون شرط واحد بشرط أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيها إلا بالدخول واضح؟ طيب بنت ابن زوجتك حرامنا عليك ولا لا بنت ابن زوجتك دخل بها بنت ابن زوجتك التي دخلت بها حرام لأنه من فروع الزوجة كده طيب فاهم انت يا اسمك محمد مفهوم لكن هل انت فاهم لأن مفهوم اسم مفهول يمكن مفهوم من غيرك ها اي اندخل بأمه طيب ها هذي بنت ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها جدتها ولا لا بنت ابن الزوجة هل حرام على زوج جدتها او لا او صورتها له هذي مثل انت تزوجت امرأة ولها بنت ولابنها بنت هل بنت ابنها حرام عليك او لا مش تقول يا حمد حرام بنت ابن الزوجة دخل عليها دخل بها حرام لأنها من فروع من فروع الزوجة صح طيب إذن شرها الأمر مفهوم طيب ها إيش ذكرنا يعحرم نراء ما يعحرم النساء ها طيب أصبح ما بعد أكمل الآية قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قصرها لم يقل له تعالى بأخت الزوجة ما قال أخت الزوجة قال أن تجمعوا بين الأختين وفرق بين قول وأخت الزوجة وقول وأن تجمعوا بين أختين لو قال وأخوات زوجاتكم لكانت أخت الزوجة حراما بكل حال لكن المحرم الجمع بين الأختين فلا تجمع بين هند وأختها لكن لو ماتت هند أو طلقتها يجوز أن تتزوج أختها لأن المحرم هو الجمع وأن تجمعوا بين الأختين طيب هل يشمل هذا الأختين في النسب والأختين في الرضاع أو الأختين في النسب فقط نقول إطلاق الأخت إنما هو أخت النسب أخت الرضاع ما تدخل يا أخوان من أصل كل ما وجدت أخت في القرآن أو أم أو بنت أو ما أشبالها فإن الرضاع لا يدخل ولهذا قول الله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك ما يدخل فيها الأخت من الرضاع بالإجماع إذن أن تجمعوا بين الأختين من النسب أرغتم؟ طيب الجمع بين الأختين من الرضاع ننظر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاع يعني نصدقل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهاتان الأختان يحرم الجمع بينهما بالنسب كذلك يحرم بينهما بالرضاء لقوله يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب والغريب أن الشيخ الإسلام رحمه الله ونهيك به فهما يقول إنه لا يحرم جمع بين الأختين من الرضاء لكنه لاحظ رحمه الله لاحظ الحكمة التي من أجلها نهي عن الجمع بين الأختين وهي القطيعة القطيعة لأن الأختين من النسب بينهما رحمه وغالباً يحصل بين الضرات إيش؟ غيره وعداوه وبغضاء أحياناً تقتل إحداهم الأخر قتل من الغيره فمن أجل قطيئة حرم الجمع بين الأختين من النسب يقول إن الأختين من الرضاء لا توجد فيهما هذه الحكمة فيجوز الجمع بين الأختين من الرضاء نعم لانتفاء العلة وإذا انتفت العلة انتفاء المعلوم الذي هو الحكم واضح لكن الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة وهو أن الجمع بين الأختين من النسب حرام بالكتاب يعني بالقرآن والجمع بين الأختين من الرضاء حرام بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فالجمع بين الأختين حرام بالنسب إذن يكون حرام بالرضاء واضح طيب بقي شيء كملته السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يعني إذن بين العمة وبنت أخيها ولا بين المرأة وخالتها بين الخالة وبنت أختها لا يجمع فيكون المحرمات بالجمع الذي يحمل جمع بينهم ثلاثا الأختان بالقرآن والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها بالسنة إذن يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب وبين المرأة وخالتها من النسب كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاء والجمع بين المرأة وخالتها من الرضاء طيب الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالنسب أو الرضاء هل وثابت بالقرآن ولا بالسنة ثابت بالسنة في كل الأمر بالنسب وبالرضاء صح ولي وما ثبت بالسنة فلو حكم ما ثبت بالقرآن من يطع الرسول فقد اطاع الله فصار المحرمات بالجاء صار اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث بالنسب أي وثلاث نظرهن بالرضاء تكون ستة وهنا الحرام ما هو الحرام الجمع فلو فارق إحدهم جازت له الأخرى لعن المحرم الجمع ثم قال للاحترام إيش الإحترام إيه هذا يعني هاللفات مات فيها محرمات الملاعنة الملاعن وفي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا شيء طار أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر فيهن وأما الملاعنة على الملاعن فهذا عمر طارئ وله سبب انكلامنا على الأشياء الثابتة الثابتة لكل إنسان ثم قال المؤلف ساق الآية إلى قوله أن الله كان علم الحكيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من المحصنات من النساء؟ المتزوجات الحرائر المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني بالسبب فالمرأة المزوجة حرام الإنسان لأنها في عصمة غيرك وإذا كان الله تعالى نهى عن خطبة المعتدة فما بالك بالمتزوجة فالمرأة التي في عصمة زوج حرام لكنها يقول عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم ملكت أيمانكم يعني المسبيات فإذا سبية المرأة ولو كانت ذات زود فإنها تحل لسبيها لكنه لا يطعها إلا بعد الاستبراء لحيظة إن لم تكن حاملا وبوضع الحمل إن كانت حاملا طيب وفيها خلافة المسألة لكن هذا هو الصحيف الآل ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك أحل لكم من النساء ما وراء ذلك يعني ما وراء هؤلاء فحلال لكن هذا العموم مخصص فمثلا المشركة حرام حرام على المؤمن قل لا والمسلمة حرام على الكافر تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها كيف لا لا ابن أم ميتها تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها يجوز جائز زين صح هو جائز هو جائز لأن الله قال أحل لكم ما وراء ذلك إذن الأصل الحل ما دام أن المحرم محصور والمحلل محدود فإذا اشتبه علينا حال امرأة فما الأصل فيها الحل حتى تتحقق الأوصاف فيها لأن حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عم وخالهم أشب ذلك لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلك فيكون المحرم محصورا معدودا والمحلل محدود هذا معدود وهذا محدود المحرم معدود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الى اخر والمحلل محدود كل من سوى هؤلاء هذا الحد من الحلال لك من النساء كل من ليس محرم هذا محدود وبناء على ذلك فاذا اشتبه علينا حال امرأة في الأصل ها؟ الأصل حل حتى يتحقق فيها وصف التحريم حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمّة وما أشبه ذلك واضح؟ طيب نرجع الآن إلى كلام البخار نعم خار نعم خار إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة