1779 - 3550 باب من قال لا رضاع بعد حولين لقول الله حولين كاملين...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بالله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب من قال لا رضاعة بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره حدثنا أبو
الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعة عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل وكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرنا من
إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة هذا الباب تضمن ترجمتي الأولى من قال لا رضاعة بعد حولين وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولا لأهل العلم أن الرضاعة مؤثر بعد الحولي وهو كذلك الثانية
ترجمة الثانية وما يحرم من قليل الرضاعة وكثيره في هذه الترجمة أفاد أن الرضاعة محرم كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة أو الرضاعة تحرم ما تحرم الولاد فيثبت بالتحريم من
أحكام النسب أربعة أحكام فقط وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر البخاري امرارا لكن نظرا لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء يثبت بالرضاء من أحكام النسب أربعة تحريم النكاح
والمحرمية وجواز النظر والخلوة هذه أربعة الشيعة تحريم النكاح المحرمية جواز النظر جواز الخلوة أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبت كالإرث والنفقات والصلة وغيرها فإنها لا تكذب الرضاة ما
يثبت إلا هذه الأحسام الأربعة فقط ثانيا من قال لا رضاعة بعد الحولين وهذا هو المشهور عند أكثر إهل الهن أنه لا رضاعة بعد الحولين يعني أن الرضاعة بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع مئة مرة
واستدلوا بالحديث الآتي إنما الرضاعة من المجاعة رضاعة من المجاعة يعني لا تكون رضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة يعني أنها واقية من المجاعة تقي من المجاعة وتنفع الطفل ويجوع إذا
فقدها لأنه لا أكل هذا معنى من المجاعة والحديث لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطان فما بعد ذلك فلا أثر له وهذه المسألة اختلف بها أهل العلم على ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا
رضا عباد الحولين أو الفطام القول الثاني أن الرضاعة مؤثر مطلقا أكد يا بخاري القول الثالث أنه مؤثر عند الحاجة فهذه أقوال ثلاثة أما الذين قالوا أنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل
الفطام فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشر إلى البخاري إنما الرضاعة من المجاعة وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن لا رضاع إلا ما أشد العظم وكان قبل التطام وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيس الحمو قال الحمو الموت ولو كان الرضاع أي رضاع الكبير محرما لكان الرضاع مزيلا لهذا الأمر ولقال النبي عليه السلام الحمو يرضى فهذه ثلاثة
أدلة والقول الثاني أن الرضاعة مؤثر مطلقا سواء كان الرضاعة صغيرا أو كبيرا لحاجة أو لغير حاجة وهذا مذهب أهل الظاهر واستدل لهذا بالإطلاق إطلاق الأولى أمهاتكم لا تأرضى عنكم وإطلاق
الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع لأن استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيد استدلال لا وجه له إذ أن الكل متفقون على أنه إذا وجد مطلق ومقيد تقيد
المطلق به وقد علمهم التقييد واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرأة الحليفة لمن أتعب الحليفة أرضعي تحرمي عليه وكانت قد شكت إليه أن سالما المولى أبي خليفة الذي كان قد
تبنه أبو خليفة يدخل عليهم كثيرا فقال أرضيه تحرم عليه وهو كبير ولهب بعض العلماء إلى أنه إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي خليفة فالرضاء محرم وإلا فلا طيب بقي عندنا جواب جمهور عن
حديث سالم مولى أبي خليفة فبعضهم قال إنه خاص وبعضهم قال إنه منسوخ والصحيح أنه خاص لكنه ليس خصوصية شخصية ولكنها خصوصية وصفية أو حالية فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصف ويؤثر ومن
لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر لأنه لا يمكن أن يوجد ابن تبني يكون لأهل البيت قلب ويشق عليه التحرز منه
هذا غير موجود طيب يبقى علينا هل أحكام الرضاء تنتشف إلى أقارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن أم مارب نقول عندنا أولا نبدأ بصاحب اللبن صاحب اللبن له أصول وفروع وحواشر والمرضي أهلها أصول
وفروع وحواشر والمرتضع له أصول وفروع وحواشر كم ذو لي؟
ها تساء صاحب اللبن ينتشر أثر الرضا إليه وإلى أصوله وفروعه وحواشره كنتشار النسل فمثلا أبو صاحب اللبن جد للرضي جد للرضي المرتضى وأخو صاحب اللبن عم له وابن أخي ابن عم كذا طيب ابن صاحب
اللبن أخ للمرتضى وابن ابنه ابن أخ المرتضى فالمرتضى عم واضح طيب وصول المرضى على أمها وإنعالك جدات للمرتضى كذا أخواتها خالات إخوانها أخوان أبناؤها إخوان أبناء أبنائها أبناء إخوة أو
أخوات واضح؟
طيب المرتضع له أصول وفروع وحواشه بالنسبة لأصوله وفروعه لا أثر للعضاء فيهم إطلاقا بالنسبة لأصوله وحواشه لا أثر للعضاء فيهم إطلاقا صح؟
هنا بالنسبة لفروعه ينتشر أثر الرضاء فيهم كما ينتشر في النسل فأبوه من الرضاء جد لأبنائه وبناته كذا وعمه من الرضاء عم لأبنائه وبناته وخاله من الرضاء خال لأبنائه وبناته وهل مجر وأخوه
من الرضاء عم لأبنائه وبناته وعلى هذا فقص لكن أخ المرتضع لا يتأثر بشيء ولهذا يجوز لأخت المرتضع من الرضاء أن يتزوجها أخوه من النسب أخوه من الرضاء يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها فكري
أخوان المثال واضح أخته من الرضاء يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها صح ليش لأن الرضاعة لا يؤثر في حواشي المرتضة ولا أصول كذا أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاعة أبوه من النسب
يجوز أن يأخذ أخته من الرضاعة الرضاعة للليلة هنا بسمه لأثناء طيب المثال أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاعة أخت ابنهي عنه ما هو اخت ابنه من الرضاء يجوز في ايضا مثال اخر
ابوه من نسب هل يجوز ان يأخذ امه من الرضاء يعني ام ابنه من الرضاء ابوه من نسب يجوز ان يأخذ ام ابنه من الرضاء يجوز صحيح لان هذا من الرسول اذا فهمتم القواعد هذه سهل عليكم مسائل كثيرة
التشكل حتى على طلبة العلم لأن هذه تدخل لكن القائد هذه تريحه إذن ينتشر أثر الرضاء بالنسبة لأصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه كانتشار النسل بالنسبة للمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك
ينتشر كانتشار النسل بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط أما أصوله وحواشيه فهم أجانب من الرضاء واضح؟
بالاتفاق هذا لماذا نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وأبو المرتضع بالنسبة للمرأة التي أرضعت هل نغير ذلك من النسب يحرم؟
أبدا لأن التي أرضعت ابنه لهب أمه ليست أمه ولا ابنته ولا أخته ولا عمته ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته أجنبية منه نهائيا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاء ما يحرم
من النسب فلهذا نقول إن أصول المرتضع وحواشيه ليس لهم دخل في الرضاء والرضاء لا يؤثر فيهم شيئا المسألة الثانية التي تترجمت بها المؤلف قال وما يحرم من قليل الرضاء وكثيره وهذه أيضا
مسألة فيها خلافين علماء فمنهما نقول إن الرضاء محرم قليل هو كثيره وهذا مذهب كثير من أهل العلم كأبي حنيفة وأصحابه وجواء حنيفة أحمد رحمه الله على أن الرضاء محرم القليل منه والكثير
واستدلوا في الإطلاق في قوله أمهاتكم التي أرضى عنكم وبقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فإذا ارتضعت قفل من المرأة ولو مرة واحدة ولو مصة واحدة كانت أما له
من الرضاء وثبتت حكام الرضاء وهذا هو ظاهر الاختيار البخالي رحمه الله وما يحرم من الرضاء من قليل الرضاء وكثير القول الثاني أن الرضاع المحرم ثلاث رضاعات فأكثر فقول النبي صلى الله عليه
وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان والمصة والمصتان فمفهوم الإملاجة والإملاجتان والمصة والمصتان أن ما زاد عليهما محرم فيكون الثلاث فأكثر محرم وما دونها غير محرم القول الثالث أن
الرضاع المحرم لا بد أن يكون خمس رضاعات هنا في أقوى الأخرى سبع وعشر لكن لا معول عليها لأنه ليس فيها دليل لكن هذه هي الأقوال التي لها أدلة واضحة أن الرضاع المحرم خمس رضاعات فأكثر وما
دونها نعم فإنه لا يحرم دليل هذا حديث عائشة الذي روه مسلم قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضاعات معلومات محرم فنستخنى بخمس معلومات نستخنى بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه
وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وهذا نصف صريح في أن المحرم خمص رضاعات ولا يعارض هذا ما استدل به القائلون بأن الرضاع محرم قليل وكثير ولا بأن الرضاع المحرم ثلاث رضاعات كيف ذلك؟
أما الذين قالوا أن الرضاع محرم قليل وكثير فالذي استدلوا به دليل مطلق والمطلق إذا ورد ما يقيده تقيد به وأما الذين قالوا بالثلاث فنقول إن حديثكم يقول لا تحرم المصة والمصتان والإملاج
والإملاجتان ونحن نقول كذلك لأن الحديث اللي معنا يقول خمس وضعف إذن فالسنتان لا يحرم لا يحرمان قل لي لا فهذا الحديث الذي دل فما دل عليه الحديث لا تحرم الإملاجتان أو المصتان مطابق
تماما للحديث الذي خصه بخمس ومع الخمس سيادة علم فيكون أولى ثم نقول دلالة حديث لا تحرم المصة والمصتان بالمفهوم لأن مفهومه أن الثلاثة أكثر محرم وأما دلالة أن المحرم خمس رضعات فهو
بالمنطوق والمنطوق مقدم على المفهوم لأنه لا يعارض في الآخر فالمنطوق الذي معنا خمس لا يعارض أن الإملاجتين أو المستتين لا تحرمان فهل يوافقه لكن في زيادة ولهذا نقول إن القول بأنها خمسة
رضاعات هو القول الراجع فإن قلت لماذا لا تحتاط فتأخذ بما في القول الذي يثبت أثر الرضاء القليل وكثير نقول هذه المسألة الاحتياط فيها متجادل لأنك إن احتطت وحرمتها على هذا الرجل فإنك لم
تحتط في حل الخلوة بها وجواز النظر وجواز السفر قول ما هو باضح طيب هذه طفلة رضعت من مرأة رضعة واحدة وللمرأة التي رضعت منها أولاد ذكور إذا قلنا إن الرضعة الواحدة محرمة صارت هذه الطفلة
حراما على أولاد المرأة أقول لا طيب وكون أولادها لا تزوجون بها أي بهذه الطفلة أحوط من كونهم يتزوجون لأنهم إذا تركوا الزواج لم يقولوا إنكم أثمتم وإن تزوجوا بها قال بعض العلماء إنكم
أثمتم إذن فالاحتياط أن لا يتزوجوا به لكن يقول هذا الاحتياط يدفع احتياط آخر يعارض احتياط آخر وهي أننا إذا قلنا بثبوث حكم الرضاء أبحنا لأولاد هذه المرضعة أن يختلوا بهذه الطفل إذا
كبرت وأبحنا أن ننظر إلى وجهها وإلى أن نسافر بها نعم فنحن حينئذ وقعنا في خلاف الاحتياط لأن الاحتياط إيش أن نتجنب هذا السن أن نتجنب فإذا قلت لماذا لا تعمل بالاحتياطين وتقول يحرم
نكاحها ويحرم النظر إليها والخلوة بها وستفروا به قلنا هذا تعارف الأحكام لا يمكن أن يثبت في السبب الواحد حكم ونقيره أبدا لأن السبب الواحد إن كان فاعلا مؤثرا ثبت أثره وانتفى خلافه وإن
لم يكن مؤثرا لم يكن سببا فلا يمكن أن نقول أثبت الاحتياطين نعم فإن قلت جرت السنة أو شاءت السنة بإثاث الاحسياطين وذلك في قصة عبد بن زمعة فإنه تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة
تخاصم في غلام فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إن هذا الغلام من أحد عتبة عهد به إليه وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش أبي من وليدته لأن عتبة بن أبي وقتاص في
الجاهلية كان قد انتهك حرمة هذه المرأة فأتت بهذا الولد فتنازع فيها الآن عبد بن زمعة حجته إيش أنه ولد على فراش أبي من وليدة أبي أي من جاريته وساد بن أبقاص احتج بأن أخاهم عتبة عهد به
إليه وقال يا رسول الله انظر انظر شبه الولد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فإذا فيه شبه بين بعثبة واضح ولكنه قال الولد للفراش ولعاهر الحجر واحتجي بي منه يا سودة احتجي بي منه
يا سودة نعم فهنا أثبت حكم الفراش من جهة ونفى حكمه من جهة قضى به لعبد بن زمعه لأنه ولد على فراش أبيه وأمر سودة تحتجب منه لأن فيه شبه بينا بعثبة فهذا تعارو أثبتنا الحكم ونقيره فما
الجواب عما قلنا قبل قليل إنه لا يمكن إثبات الحكم ونقيره الجواب أن السببين هنا مختلفان سبب أمره لسودة أن تحتجب هو الشبه البين بعثبة وسبب إلحاقه بجمعة الفراش فالسببان مختلفان أما ما
قلنا بالأول فإن السبب واحد وهو الرضاع فلن يمكن لسبب واحد أن نثبت أو أن نثبت به حكمان مختلفان أبدا طيب الآن تبين لنا أن الراجح أن المحلم خمس رضاعات نعم معلومات وجاء في الحديث
معلومات لأجل أنه إذا شك في عدد الرضاعات فالاصل عدمه إذا شكفنا هل رضع خمسا أم أربعا فهي أربع حتى نعلم أنها خمس طيب نعلم أنها ست أي من باب أولى طيب يبقى عندنا النظر الآن ما هي الرضعة
هل هي التقام الثدي أو مصص اللبن أو الرضعة المنفصلة عما بعدها هذه ثلاثة اهتمالات لا هل هي المصة أو ما دام متقما للثدي أو ما لم يطل الفصل نعم فيه ثلاثة افتمالات فالمشهور من المذهب
أنه ما دام متقما للثدي فهي رضع فإذا أطلقه لأي سبب ثم عاد فهي ثانية ويمكن حينئذ أن تنتهي الخمس في خلال عشر دقائق قل لا يمكن حتى لو فرد أن الصبي تقم الثدي ثم سمع زمارة مثلا أو قرقشة
فأطلغ الثدي ينظر ما هذا ثم عاد فهي رضعة وقال بعض العلماء بل الرضعة ما كانت مفصلة عن أختها بزمن بين يظهر فيها الانفصال وهذا اختار من قيم في الهدي وهو أقرب إلى الصور وبناء على ذلك
فإنه إذا أطلق الثدي لسبب ثم عاد مثل أطلقه لبكاء أو لأنه سمع شيئا أو ما أشبذالك أو المرأة حولته من ثدي لآخر فهذه رضعة واحدة رضعة واحدة لأنه ما زال ما زال يرتضع في الواقع ولو أننا
اعتبرنا مجرد التقام الثدي لكان الأولى بالصواب أن نجعل الرضعة يلمصة لقوله لا تحرم المصة هو المصتان وأنتم لا تقولون بأنه معتبر المص لو يمص بهم التقم الثدي مئة مرة فهي عندهم رضعة
واحدة فالأصح أن الرضعة هي ما انفاصلت عن الأخرى بفاصل بين ولا يشترض الشبع ولا أن تكون كل واحدة في يوم فربما تكون واحدة الساعة واحدة والثانية الساعة الثانية والثانية الساعة الثلاث
والرابعة الساعة أربعة والخامعة الساعة خمس كذا ما هو اللبن المحرم القول الثالث ضعيش جدا ما هو اللبن المحرم نقول لبن الآدمية هذا اللبن المحرم أما لبن البهيمة فلا يحرم ولهذا لو رضع
الطفلان من شاك واحدة صار أخوين يكونان أخوين إن كان خروفين المهم أنهما إذا رضع من بهيمة لم يكون أخوين طيب إن رضع من رجل نقول لهم الآدمية فإن رضع من رجل والله يقولون فيه رجال يسأل
لهم لبا هو يمكن هذا لكنه قليل ومع ذلك لا أثر له لأن الله يقول أمهاتكم التي أرضانها أمهاك لا بدت تكون أنثى كذا طيب إذا كانت المرأة لم تتزوج ودر لبنها على طفل وأرضعته خمس مرات وهذا
يقع يقع أن المرأة ما تزوجت وإذا صار الطفل يرتضع منها درت عليه وكذلك لو كانت أجوزا تذيرة السن بعيدة العهد بالولادة وليس فيها لبن فإنها أحيانا تدر على الطفل تلقمه ثدها إذا صاح ثم
يبدأ يرضى وبإذن الله يجسمع اللبن هل يؤثر هذا أو لا الصحيح أنه يؤثر وأن لبن الصغيرة يعني التي لم تزوج أنه مؤثر لعموم الآية وهذا وإن كان ناثرا لكن الآية عامة أمهاتكم التي أرضانها وفي
هذه الحال إذا كانت المرأة لم تتزوج تثبت الأمومة دون الأبوة يعني يكون له أم من الرضاء وليس له أب وكذلك إذا زنى رجل بمرأة واتت بولد وأرضعت طفلا بهذا اللبن فله أم وليس له أب له أم
وليس له أب هل يمكن أن تثبت الأبوة في الرضاء دون الأمومة؟
يمكن بأن يكون رجل له زوجتان وترضع إحدى الزوجتين هذا الطفل ثلاثة مرات وترضعه الأخرى مرتين فهنا صار زوجهما أبا وهما ليست أمين لأن هذه مراته إلا ثلاثة وهذه مراته مرتين فقط أولى والعكس
ممكن أن يكون له أم بدون أب كالمسألة التي ذكرنا قبل قليل وغيرها مسألة كثيرة هذه طيب وفي حديث عائشة رضي الله عنها جليل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وأن الغيرة من صفات
الرسل عليه الصلاة والسلام وهي من صفات المؤمنين ومن صفات الرجولة وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يأتون بنسائهم إلى الأسواق فتدفل المرأة على الخياط أو تكلموا وتتكلموا بما شاءت وزوجها
في السيارة قد وضع خده على يده إما أن يستمع إلى أغنية وإما أن يفكر فيما يفكر فيه وإما أن يستمع إلى قرآن وإما أن يفكر في مسألة علمية لكن الثاني والأخير وما قبله بعيد يعني لا تجد رجلا
مؤمنا يمكن أن يجعل امرأته سواء كان زوجه أو غير زوجه تذهب إلى الخياط التي تكلم معه ما شاءت وهو جالس في السيار هذا ليس عنده غيره ودينه أيضا بعيف والواجب عليه أن ينزل معها ويقف وتكون
المكالمة بينه وبين الخياط وهو كالمترجم لأهل هذه هي التوامل غيره ولهذا تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل عند عائشة كأنه كره ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام
انظرنا من إخوانكم فيها نسخة انظرنا ما إخوانكم أو من دليل على أنه يجب التثبت في هذا الأمر التثبت من أي ناحية التثبت في عين الرضيع وفي عدد الرضاء وفي زمن الرضاء انتبه التثبت في عينه
عين الرضيع وعدد الرضاء وزمن الرضاع في عين الرضيع كيف يمكن الشك في عينه يمكن يكون طفلان كلاهما ارتضع من هذه المرأة أي أحدهم ارتضع من هذه المرأة ولكن لا تعلم أيهما ما تعلم هل إذا
رضاعة زيد ولا عمر فيجب أن نتحق زمن الرضاعة أن تكون في المجاعة فإنما الرضاعة من المجاعة عدد الرضاعة كان خمس فإذا شككنا أكان خمسا أم أقل فهو فهو أقل إينا إعداد مشروع كبار العلماء
بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة