1776 - 3550 باب وأمهاتكم الاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب وامهاتكم الله لأرضانكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الرضاعة ضيبس حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي قوله تعالى وامهاتكم لا تأرضانكم هذه عطفا على قوله
امهاتكم لأن حرمت عليكم امهاتكم وامهاتكم اللاتي ارضانكم وإنما قيدها بقولها اللاتي ارضانكم لأن الأمة عند الإطلاق لا تشمل التي ارضعت لا تحتص بالأم الوالدة ولهذا كان قوله تعالى بأمهات
نسائكم خاصا بأمها التي ولدها نعم كما قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم فالأم عند الإطلاق ما تشمل أم الرضاع طيب هنا قال اللاتي ارضانكم واطلق الرضاع فيقتضي أن الرضعة الواحدة
محرمة وإلى هذا ذهبت في الظاهرية وقالوا إن الرضاع محرم ولو كان رضعته واحدة ولو كان في حال الكبر نعم الآية فإذا أرضعت امرأة رجلاً أكبر منها صار ولداً لها من الرضاع فره هذه ما أدلها
ليلتزمون بها أم لا لأن هذه محلية عكس الأم عادة تكون أكبر من الولد لكن على كل حال هم يرون أن الرضاع الكبير كرضاع الصعيد وأن الرضاع الواحدة كالرضاعات المتعددة لأن الآية مطلقة طيب
ولكن القول الصحيح أنها أي الآية مطلقة هذه مقيدة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة